المواد القانونية

المادة 63

المادة 63 – 1 – يكون حائز البناء مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، الا اذا اثبت ان الانهدام لم ينشأ عن اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن يهدده خطر انهدام البناء، ان يطالب حائزه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم الحائز بذلك، جاز له الحصول على اذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على نفقة الحائز.

المادة 63

المادة 63 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 63

المادة 63 إقامة المحكمة وتحديد اختصاصها 1 - تقضي احكام هذه المادة باقامة محكمة يطلق عليها محكمة الخدمات المالية و يكون من اختصاصها مراجعة القرارات و الاوامر التالية التي يصدرها البنك المركزي العراقي : (أ) - رفض طلب اصدار ترخيص او تصريح مصرفي او اضافة شرط او قيد عند اصدار تصريح او ترخيص ما , او الغاء ترخيص او تصريح بموجب القانون المصرفي او بموجب هذا القانون . (ب ) - فرض اجراءات تنفيذية او عقوبات ادارية بموجب القانون المصرفي او بموجب هذا القانون . (ج) - اصدار امر لاي شخص يزاول نشاط يتطلب اصدار ترخيص او تصريح بان يمتنع عن مزاولة هذا النشاط دون الحصول على التراخيص او التصريح المطلوب من قبل البنك المركزي العراقي عملا بنص الفقرة رقم (2) من المادة رقم (42) من هذا القانون . (د) - اطالة مدة عمل القيم . (هـ) - اتخاذ اي اجراء نصت عليه احكام القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي الذي يختص برفع دعوى استئناف امام محكمة الخدمات المالية . (و) - النظر في اي شان اخر ينص عليها القانون . 2 - يشمل اختصاص المحكمة ايضا مراجعة الاجراءات التي يتخذها القيم او الحارس القضائي بموجب الاحكام الواردة في القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي , و تقتصر هذه المراجعة على اتخاذ قرار مفاده ان اجراءات القيم او الحارس القضائي تجاوزت حدود السلطة الممنوحة لاي منهما بموجب القانون المصرفي . 3 - يكون ايضا من ضمن اختصاصات المحكمة الفصل في اي خلاف ينشأ بين المصارف و المؤسسات المالية يحال الى محكمة الخدمات المالية بموجب اتفاق مكتوب بين اطراف الخلاف , و قد ينص هذا الاتفاق على امكانية الطعن في قرار هذه المحكمة امام محكمة الاستئناف او لا يسمح بذلك . 4 - لا تختص المحكمة بمراجعة قرارات او اجراءات البنك المركزي العراقي بشان تطوير السياسة النقدية و تنفيذها بما في ذلك سياسة سعر الصرف الاجنبي . 5 - تكون اختصاصات المحكمة اختصاصات حصرية لا تدخل في دائرة اختصاص اية محكمة اخرى . 6 - تبقى القرارات و الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي نافذة المعفول , ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك , بغض النظر عن الطعن فيها , وذلك حتى تصدر محكمة الخدمات المالية حكما نهائيا بالغاء قرار او امر ما او حتى يقوم البنك المركزي العراقي بتعديله او حتى تنتهي فترة العمل به طبقا لاحكامه او عملا بقرار يتخذه البنك المركزي العراقي او بموجب احد احكام القانون . 7 - لا يكون لمحكمة الخدمات المالية اختصاص للنظر في اية مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن , و تقوم المحكمة باحالة هذه الامور الى رئيس مجلس القضاء الاعلى . *

المادة 63

المادة 63 استثناء من القواعد العامة المطبقة بشان الحجز على المال المنقول يسجل الحجز في سجل الطائرة بناء على طلب الدائن

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 63

المادة 63 – (مادة مضافة) للمحافظة ابرام العقود مع الجهات المحلية والاجنبية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وفق القانون.

المادة 63

المادة 63 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 63

المادة 63 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 63

المادة 63 – للمحكمة ان تقرر ايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

المادة 63

المادة (63): (تتناول العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المحامي المخالف).

المادة 63

المادة 63 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 63

المادة 63 – يكون الخطأ مشتركا اذا كان كل من الفاعل والمضرور قد ساهم في احداث الضرر، وفي هذه الحالة تسقط المحكمة من التعويض مقدار ما يخص خطأ المضرور، فاذا كان خطأ المضرور هو السبب المنتج للضرر سقط الحق في التعويض نهائيا.

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 63

المادة 63: یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر سه‌رۆكی دادگا یان سه‌رۆكی ده‌سته‌ ئاماده‌ نه‌بوو یاخود پایه‌كه‌ی چۆل بوو یاخود ته‌گه‌ره‌یه‌ هاته‌پێش و رێی له‌ ده‌ست به‌كاربوونی گرت، ئه‌وا كۆنترین له‌ جێگرانی یان ئه‌ندامان كاره‌كه‌ی ئه‌و ده‌كه‌ن. دووه‌م: ئه‌گه‌ر پتر له‌ دادوه‌رێك له‌ دادگایه‌كدا هه‌بوون، كۆنترینیان ده‌بێته‌ به‌رپرسی كارگێڕیی و كاره‌كان له‌ نێوانیاندا دابه‌ش ده‌كرێ.

المادة 63

المادة 63 تسترد من المضمون مبالغ بدل التعويض المدفوعة له خلافاً لأحكام المادة (61) من هذا القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي ويسري على تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .

المادة 63

المادة 63 – لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاه اليها اكراه مادي او معنوي لم يستطع دفعه. ومع ذلك يجب في حالة الاكراه المعنوي ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه.

المادة 63

المادة 63 – يعتبر الشخص كامل الاهلية الجزائية اذا اتم الثامنة عشرة من عمره.

المادة 63

المادة 63 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 63

المادة 63 – لا يوجد نص للمادة 63 في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة