المواد القانونية

المادة 62

المادة 62 – 1 – على المحكمة قبل اصدار حكمها في موضوع الدعوى، ان تطلع على تقرير فحص الشخصية الذي يعده مكتب دراسة الشخصية او مراقب السلوك، ويتضمن دراسة عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والاسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة. 2 – للمحكمة ان تطلب اكمال التقرير او اعادة الفحص اذا وجدت ضرورة لذلك. 3 – لا يجوز الحكم بايداع الحدث في مدرسة تاهيلية الا بعد الاطلاع على تقرير فحص الشخصية.

مادده‌ی 62

المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)

مادة 62

مادة 62 النطاق تنطبق أحكام هذا القسم على أي خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام الباب 2 من هذا الاتفاق، إلا إذا ورد خلاف ذلك صراحة.

المادة 62

المادة 62 بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم الدائرة الكمركية بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 62

المادة 62 1 – العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية. 2 – والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.

المادة 62

المادة 62 للوزير في حالة الضرورة القصوى واقتضاء المصلحة العامة ان يقترح على الرئاسة عدم تطبيق بعض الضوابط الواردة في هذا القانون.

المادة 62

المادة62 تقام إجراءات التسوية والتحكيم في موقع المركز إلا أذا اشترط غير ذلك.

المادة 62 (التحفظات)

المادة 62 التحفظات 1. يجوز للدول إبداء تحفظات على هذه اللوائح وفقا لأحكام هذه المادة. ولا يجوز أن تكون تلك التحفظات غير متسقة مع مقصد وأغراض هذه اللوائح. 2. تبلغ التحفظات على هذه اللوائح إلى المدير العام وفقا لأحكام الفقرة1 من المادة 59 والمادة60 أو الفقرة 1 من المادة 63 أو الفقرة 1 من المادة 64 حسب الاقتضاء. وتبلغ الدولة التي لا تتمتع بعضوية منظمة الصحة العالمية المدير العام بأي تحفظ لدى إخطارها إياه بقبولها هذه اللوائح. وينبغي للدول التي تبدي تحفظات موافاة المدير العام بأسباب تلك التحفظات. 3. رفض جزء من هذه اللوائح يعتبر تحفظا . 4. يصدر المدير العام، وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 65 إخطارا بكل تحفظ يتلقاه عملا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. وعلى المدير العام : أ. إذا أُبدي التحفظ قبل بدء نفاذ هذه اللوائح أن يطلب إلى الدول الأعضاء التي لم ترفض هذه اللوائح، أن تخطره في غضون ستة أشهر بأي اعتراض على التحفظ، أو ب. إذا أُبدي التحفظ بعد بدء نفاذ هذه اللوائح، أن يطلب إلى الدول الأطراف أن تخطره في غضون ستة أشهر بأي اعتراض على التحفظ. وينبغي للدول التي تبدي اعتراضا على أي تحفظ أن توافي المدير العام بأسباب اعتراضها. 5. وبعد انقضاء هذه المدة يخطر المدير العام كل الدول الأطراف بالاعتراضات التي تلقاها على التحفظات. ويعتبر التحفظ مقبولا وتدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة ، بمراعاة تحفظها ، ما لم يتم ، قبل انقضاء ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة ، إبداء اعتراض عليه من قبل ثلث الدول المشار إليها في الفقرة4 من هذه المادة . 6. إذا أبدى ثلث الدول المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة ، على الأقل ، اعتراضا على التحفظ قبل انقضاء ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة ، يخطر المدير العام الدولة المتحفظة بذلك لمنحها إمكانية سحب تحفظها في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ ذلك الإخطار . 7. تستمر الدولة المتحفظة في الوفاء بأي التزامات تتعلق بموضوع التحفظ، تكون قد قبلتها بموجب أي من الاتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58. 8. إذا لم تسحب الدولة المتحفظة تحفظها في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار الموجه من قبل المدير العام والمشار إليه في الفقرة 6 من هذه المادة، كان على المدير العام التماس رأي لجنة المراجعة إذا طلبت ذلك الدولة المتحفظة. وتقدم لجنة المراجعة المشورة اللازمة إلى المدير العام، في أسرع وقت ممكن ووفقا لأحكام المادة50، بشأن التأثير العملي للتحفظ على تنفيذ هذه اللوائح. 9. يقدم المدير العام إلى جمعية الصحة التحفظ وآراء لجنة المراجعة بخصوصه، إن أمكن، لكي تنظر في ذلك. وإذ اعترضت جمعية الصحة بأغلبية الأصوات على التحفظ استنادا إلى أنه غير متسق مع مقصد وأغراض هذه اللوائح، فلا يقبل التحفظ ولا تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة إلا بعد سحب تحفظها عملا بأحكام المادة 63. وإذا قبلت جمعية الصحة التحفظ يبدأ نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة المتحفظة، مع مراعاة تحفظها.

المادة 62

المادة 62 إذا وجدت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم مما يدخل ضمن جرائم القوانين العقابية النافذة عدا قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي فتقوم بإصدار الحكم وفقاً لما نصت عليه تلك القوانين وتحدد العقوبة المناسبة بمقتضاها .

المادة 62

المادة 62 بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم الدائرة الكمركية بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 62

المادة 62 يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لضمان احترام وهيبة وامن المجلس بضمن ذلك: أولاً: التنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ تدابير الامن والحماية اللازمة للمجلس نوابا وموظفين وبنايات. ثانياً: الحفاظ على النظام الواجب اثناء سير الجلسات وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من اجراءات تكفل ذلك بضمنها فرض العقوبات الواردة في النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي وللمتضرر من هذه الاجراءات الطعن فيها أمام لجنة تشكل من رؤساء الكتل النيابية ولهذه اللجنة اتخاذ الاجراء المناسب بالتنسيق مع الرئيس .

المادة 62

المادة 62 يُمنح العسكري المشمول بأحكام المادة (61) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتبه عن سنة كاملة , إذا كان عجزه كلياً على أن لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة وفق القانون , ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه , إذا كان عجزه جزئياً .

المادة 62

المادة 62 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع المحافظات عند تنفيذ المشاريع المركزية.

المادة 62

المادة 62 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 62

المادة 62 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 62

المادة 62: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 62

المادة 62 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.

المادة 62

المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 62

المادة 62 اولا : يحدد اجر العامل بموجب عقد العمل الفردي شرط ان لا يقل عن الاجر المحدد لمهنته بموجب الاتفاق الجماعي الملزم لصاحب العمل و في جميع الاحوال لا يجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى للاجر المقرر قانونا . ثانيا : يقصد بالحد الادنى للاجر ،الاجور المقرر قانونا او الاجر المقرر في مشروع صاحب العمل وفقا لعقد العمل الفردي او الجماعي ، ايهما اكثر .

المادة 62

المادة 62 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة وقف الاجراءات في الدعوى مؤقتا اذا كان الفصل فيها يتوقف على نتيجة دعوى اخرى.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة