المواد القانونية
المادة 62 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 62 – لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته منعه بوسيلة اخرى، وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.
المادة 62 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 62 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 62 اولاـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل من ترك او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية عمدا او استعملها لمنفعته الشخصية . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من فقد او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية اهمالا . ثالثا ـ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة كلاً او جزءا فيحكم عليه بتعويض : ا ـ قميتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر . ب ـ ثلاث اضعاف قيمتها اذا كانت سلاحا او عتادا كاملا او مواد احتياطية للعجلات وضعفي قيمة ما احدث في تلك الاجزاء من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة وخمسة اضعاف قيمتها او خمسة اضعاف قيمة ما احدث فيها من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة . رابعا ـ تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بها او اي مادة من المواد الخاصة في الخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .
ماددهی (62): جگه لهوهی كه دهقێكی ئهم یاسایه گرتبێتییهوه دهنا ههر كارێكی لهم بڕگانهی خوارهوهدا هاتبێ زیان گهیاندنه به ئهركی پیشهی پارێزهری: یهكهم: زیانگهیاندنی بهنقهست به مافی (موهكیل) و لهبهرددانی ئهو مافهی یان گاڵته پێكردنی یاخود بهكارهێنانی وهكالهتهكهی بۆ سوودی شهخسی. دووهم: فێل له موهكیل كردن و خۆ لهبهر بردنهدهر له وهكالهتهكهی. سێیهم: وهكیلایهتی كردنی شكایهت لێ كراوه كه (الخصم) یان پێدانی راوتهگبیر بۆی. چوارهم: مامهڵه كردن لهگهڵ دهڵال و ناوبژیوانان بۆ راكێشانی مهعمیل بۆ خۆی. پێنجهم: فێڵ كردن له بهڵگهنامهی یاسایی و پێشكهشكردنی به دادوهریی یان لایهنی رهسمی. شهشهم: رێگه ون كردن له دادوهریی بهههر شێوهیهك له شێوهكان بێت. حهوتهم: سیفهتی نهقیب یان یهكێك له ئهندامانی ئهنجومهن به درۆ بهكاربێنێ. ههشتهم: سهرپێچی كردنی فهرمان و رێنماییهكانی كه له ئهنجوومهنی سهندیكا، یان له ههر دهستهیهك له دهستهكانی كه لهم یاسایهدا هاتوون دهرچوون. نۆیهم: ئهگهر مهحكوم كرابێ لهسهرتاوانێكی عهمدی ناسیاسی یاخود تاوانێكی ئابروبهر. دهیهم: بهكارهێنانی گهف و ههرهشه یان ئارهزوو پهیداكردن بۆ راكێش كردنی مهعمیل و بهكارهێنانی پایهی سیاسی یان كۆمهڵایهتی بۆ ئهو كارهی.
المادة 62 يمنح الضابط والبحار مخصصات خطورة لا تزيد على (250) فلسا يوميا عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها بمتفجرات ومواد خطرة، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (12) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (12) ساعة فاكثر من مجموع المدة يوما كاملا لهذا الغرض، ويتم تحديد المواد الخطرة والمتفجرات وكمياتها التي تستحق عنها هذه المخصصات بتعليمات يصدرها المجلس .
المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)
ماددهی (62): جگه لهوهی كه دهقێكی ئهم یاسایه گرتبێتییهوه دهنا ههر كارێكی لهم بڕگانهی خوارهوهدا هاتبێ زیان گهیاندنه به ئهركی پیشهی پارێزهری: یهكهم: زیانگهیاندنی بهنقهست به مافی (موهكیل) و لهبهرددانی ئهو مافهی یان گاڵته پێكردنی یاخود بهكارهێنانی وهكالهتهكهی بۆ سوودی شهخسی. دووهم: فێل له موهكیل كردن و خۆ لهبهر بردنهدهر له وهكالهتهكهی. سێیهم: وهكیلایهتی كردنی شكایهت لێ كراوه كه (الخصم) یان پێدانی راوتهگبیر بۆی. چوارهم: مامهڵه كردن لهگهڵ دهڵال و ناوبژیوانان بۆ راكێشانی مهعمیل بۆ خۆی. پێنجهم: فێڵ كردن له بهڵگهنامهی یاسایی و پێشكهشكردنی به دادوهریی یان لایهنی رهسمی. شهشهم: رێگه ون كردن له دادوهریی بهههر شێوهیهك له شێوهكان بێت. حهوتهم: سیفهتی نهقیب یان یهكێك له ئهندامانی ئهنجومهن به درۆ بهكاربێنێ. ههشتهم: سهرپێچی كردنی فهرمان و رێنماییهكانی كه له ئهنجوومهنی سهندیكا، یان له ههر دهستهیهك له دهستهكانی كه لهم یاسایهدا هاتوون دهرچوون. نۆیهم: ئهگهر مهحكوم كرابێ لهسهرتاوانێكی عهمدی ناسیاسی یاخود تاوانێكی ئابروبهر. دهیهم: بهكارهێنانی گهف و ههرهشه یان ئارهزوو پهیداكردن بۆ راكێش كردنی مهعمیل و بهكارهێنانی پایهی سیاسی یان كۆمهڵایهتی بۆ ئهو كارهی.
المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 62 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 62 يسقط حق المضمون او يوقف صرف تعويض التعطيل عن العمل في الحالات الآتية : أولا: رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية . ثانيا: مغادرة جمهورية العراق دون موافقة الدائرة . ثالثا: ثبوت اشتغاله لحسابه أو لحساب الغير أو استحقاقه لراتب أو اجر شهري يساوي بدل التعطيل عن العمل أو يزيد عليه .
المادة 62 لا يسال جزائيا من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها.
مادة 62 النطاق تنطبق أحكام هذا القسم على أي خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام الباب 2 من هذا الاتفاق، إلا إذا ورد خلاف ذلك صراحة.
المادة 62 يلغى قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 وتعديلاته على ان يبقى نافذ المفعول بالنسبة للسنوات التي تقع تحت احكامه وتبقى كافة الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض واحكام هذا القانون او يتم تعديلها او الغاؤها.
المادة 62 للمحكمة العسكرية ان تقبل في قضايا القتل افادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت كدليل فيما يتعلق بالجريمة ومرتكبها او اي امر اخر يتعلق بها .
المادة 62 لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ان يضيف الى الحقوق والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون بكل او بعض مما يأتي اذا حصل الاستشهاد من خلال عمل بطولي او تضحية جسيمة مشرفة اكسبا الوطن وقوى الامن الداخلي فخرا واعتزازا . اولاً : زيادة مدة خدمة الشهيد نصف خدمته لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه. ثانيا: زيادة مكافأة الاستشهاد المنصوص عليها المادة (52) من هذا القانون بما يعادل مبلغ المكافأة المستحقة .
المادة 62 على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية في جدول القوى العاملة في إقليم كوردستان للدوائر ( الجنسية والأحوال المدنية والسدود والأنواء الجوية ) إلى دوائرهم الأصلية في جدول القوى العاملة لوزارة المالية الاتحادية بعد استحصال موافقة وزارة المالية الاتحادية والحكومة في إقليم كوردستان .
المادة 62 للمحكمة العسكرية ان تؤجل المحاكمة الى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب احد الشهود او لاي سبب اخر ولها ان تنقل محل اجتماعها داخل منطقتها لاي سبب تراه على ان تخبر امر الاحالة بذلك قبل انتقالها .
المادة 62 إذا وجدت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم مما يدخل ضمن جرائم القوانين العقابية النافذة عدا قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي فتقوم بإصدار الحكم وفقاً لما نصت عليه تلك القوانين وتحدد العقوبة المناسبة بمقتضاها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة