المواد القانونية
المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 62 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 62 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 62 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 62.
المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 62 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 62 يسقط حق المضمون او يوقف صرف تعويض التعطيل عن العمل في الحالات الآتية : أولا: رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية . ثانيا: مغادرة جمهورية العراق دون موافقة الدائرة . ثالثا: ثبوت اشتغاله لحسابه أو لحساب الغير أو استحقاقه لراتب أو اجر شهري يساوي بدل التعطيل عن العمل أو يزيد عليه .
المادة 62 اولاـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل من ترك او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية عمدا او استعملها لمنفعته الشخصية . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من فقد او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية اهمالا . ثالثا ـ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة كلاً او جزءا فيحكم عليه بتعويض : ا ـ قميتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر . ب ـ ثلاث اضعاف قيمتها اذا كانت سلاحا او عتادا كاملا او مواد احتياطية للعجلات وضعفي قيمة ما احدث في تلك الاجزاء من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة وخمسة اضعاف قيمتها او خمسة اضعاف قيمة ما احدث فيها من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة . رابعا ـ تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بها او اي مادة من المواد الخاصة في الخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .
المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 62 – المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض بطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.
المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 62 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 62 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 62 – لمدير القسم فرض عقوبة الانذار او التوبيخ، اما العقوبات الاخرى فتفرض من قبل لجنة الانضباط.
المادة 62 – لا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والوالدين والمولودين.
ماددهی (62): جگه لهوهی كه دهقێكی ئهم یاسایه گرتبێتییهوه دهنا ههر كارێكی لهم بڕگانهی خوارهوهدا هاتبێ زیان گهیاندنه به ئهركی پیشهی پارێزهری: یهكهم: زیانگهیاندنی بهنقهست به مافی (موهكیل) و لهبهرددانی ئهو مافهی یان گاڵته پێكردنی یاخود بهكارهێنانی وهكالهتهكهی بۆ سوودی شهخسی. دووهم: فێل له موهكیل كردن و خۆ لهبهر بردنهدهر له وهكالهتهكهی. سێیهم: وهكیلایهتی كردنی شكایهت لێ كراوه كه (الخصم) یان پێدانی راوتهگبیر بۆی. چوارهم: مامهڵه كردن لهگهڵ دهڵال و ناوبژیوانان بۆ راكێشانی مهعمیل بۆ خۆی. پێنجهم: فێڵ كردن له بهڵگهنامهی یاسایی و پێشكهشكردنی به دادوهریی یان لایهنی رهسمی. شهشهم: رێگه ون كردن له دادوهریی بهههر شێوهیهك له شێوهكان بێت. حهوتهم: سیفهتی نهقیب یان یهكێك له ئهندامانی ئهنجومهن به درۆ بهكاربێنێ. ههشتهم: سهرپێچی كردنی فهرمان و رێنماییهكانی كه له ئهنجوومهنی سهندیكا، یان له ههر دهستهیهك له دهستهكانی كه لهم یاسایهدا هاتوون دهرچوون. نۆیهم: ئهگهر مهحكوم كرابێ لهسهرتاوانێكی عهمدی ناسیاسی یاخود تاوانێكی ئابروبهر. دهیهم: بهكارهێنانی گهف و ههرهشه یان ئارهزوو پهیداكردن بۆ راكێش كردنی مهعمیل و بهكارهێنانی پایهی سیاسی یان كۆمهڵایهتی بۆ ئهو كارهی.
المادة 62 يمنح الضابط والبحار مخصصات خطورة لا تزيد على (250) فلسا يوميا عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها بمتفجرات ومواد خطرة، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (12) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (12) ساعة فاكثر من مجموع المدة يوما كاملا لهذا الغرض، ويتم تحديد المواد الخطرة والمتفجرات وكمياتها التي تستحق عنها هذه المخصصات بتعليمات يصدرها المجلس .
المادة 62 اولاـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل من ترك او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية عمدا او استعملها لمنفعته الشخصية . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من فقد او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية اهمالا . ثالثا ـ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة كلاً او جزءا فيحكم عليه بتعويض : ا ـ قميتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر . ب ـ ثلاث اضعاف قيمتها اذا كانت سلاحا او عتادا كاملا او مواد احتياطية للعجلات وضعفي قيمة ما احدث في تلك الاجزاء من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة وخمسة اضعاف قيمتها او خمسة اضعاف قيمة ما احدث فيها من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة . رابعا ـ تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بها او اي مادة من المواد الخاصة في الخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة