المواد القانونية

المادة 62

المادة 62 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 62

المادة 62 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه اكثر من محاميين متمرنين في وقت واحد.

المادة 62

المادة 62 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 62

المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 62

المادة 62 – يشترط لاستحقاق الوالدين راتب التقاعد ان لا يكون لهما دخل خاص يعادل نصيبهما في الراتب او يزيد عليه، وان يكون المضمون هو المعيل لهما.

مادده‌ی 62

المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 62

المادة 62 ا – يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصاميم تاريخا لايداعه شريطة استيفاء لجميع المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم . ب – اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة ا من هذه المادة فعليه ان يدعوا طالب التسجيل لاستكمالها , او اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على ان لا يتجاوز تلك التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي وخلال مدة يحددها النظام الصادر استنادا الى احكام هذا القانون , ويكون تاريخ اكماله او تعديله تاريخا لايداع الطلب والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه ..(38)

المادة 62

المادة 62 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز او بيع الاموال المبينة ادناه لقاء الدين : - اولا – اموال الدولة والقطاع الاشتراكي . ثانيا – الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا . ثالثا – ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته . رابعا – الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها . خامسا – الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته او مهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها . سادسا – المؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . سابعا – الكتب الخاصة بمهنة المدين . ثامنا – عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الارضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد . تاسعا – الاثمار والخضروات والمحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية . عاشرا – ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة، التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة . حادي عشر – السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول . ثاني عشر – اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها . اذا كان الاثر معد لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه . ثالث عشر – العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي . رابع عشر – مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته . ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من المسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا، غير انه اذا كان المسكن مرهنا او كان الدين ناشئا عن ثمنه، فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن . خامس عشر – عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد وفاته . واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن . سادس عشر – العقار بالتخصيص الا تبعا للعقار الذي خصص له . سابع عشر ــ بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2 ) لسنة 2016 اذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال . ثامن عشر ــ أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية . تاسع عشر ــ راتب الحماية الاجتماعية . (13)

المادة 62

المادة 62 تعتبر قواعد التقدير والتعويض المنصوص عليها في هذا القانون ، معدلة لقواعد التقدير والتعويض الواردة في الفقرة 3 – ا من مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ، والتشريعات التي اعتمدتها في التقدير والتعويض ، ولا يعمل باي نص يتضمن قواعد للتقدير والتعويض تتعارض مع احكام هذا القانون ، سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء ، او باي تعبير قانوني اخر .

المادة 62

المادة 62 يدفع للقاصر فائدة على رصيده بنسبة لا تقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف في القطر لودائع صناديق التوفير فيها ويحدد ذلك في بداية كل سنة مالية بقرار من مجلس رعاية القاصرين وتسجل بقية الفائدة السنوية للودائع الثابتة في الحساب المستقل .

المادة 62

المادة 62 1 - يكون البنك المركزي العراقي سلطة تطبيق هذا القانون و القانون المصرفي و غيرهما من اللوائح التنظيمية و الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين , و ذلك عن طريق فرض عقوبات ادارية على حاملين التراخيص و الموظفين و المديرين ووكلاء حاملين التراخيص , و له ان يفرض العقوبات على كل شخص ملزم بموجب هذا القانون او بموجب القانون المصرفي او اللوائح التنظيمية او الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين بالقيام بعمل ما او الامتناع عن القيام بهذا العمل , حتى اذا لم يكن حاملا لترخيص او موظفا لدى هيئة مرخصة او وكيلا لها . 2- تعتبر العقوبات المنصوص عليها في احكام هذه المادة عقوبات مدنية و ليست جنائية في طبيعتها و يجوز للبنك المركزي العراقي اي يفرض العقوبات الادارية مباشرة بموجب سلطته التقديرية على ان لاتزيد قيمة الغرامات المفروضة عن عشرة ملايين دينار للمخالفة الواحدة , كما يجوز للبنك المركزي العراقي و بناء على سلطته التقديرية ان يقوم بفرض عقوبات ادارية يومية على كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر البنك المركزي العراقي ان الالتزام بالقانون قد تحقق . و يقوم البنك المركزي العراقي قبل ان يفرض عقوبات ادارية على اي طرف ما بتقديم بيان مفصل للشخص الذي تطبق عليه العقوبة , يوضح فيه الحقائق و الاسانيد القانونية التي تثبت وقوع المخالفة , و يعطي البنك المركزي العراقي صاحب الشان فرصة كافية لتقديم الحقائق و الحجج التي يستند اليها هو في طلب عدم فرض العقوبات , و يقوم البنك المركزي العراقي باصدار اللوائح التي تحدد الاجراءات التي يتخذها في سبيل قيامه بفرض العقوبات الادارية 3 - عندما يتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بفرض عقوبات ادارية و يحدد قيمة الغرامة ياخذ البنك المركزي العراقي ما يلي بعين الاعتبار : حدة المخالفة و عدد مرات ارتكابها و الاضرار التي لحقت بالمودعين او باي اشخاص اخرين بسبب هذه المخالفة و الربح الذي جناه الشخص المعاقب بالغرامة من وراء السلوك الذي اتاه و الموارد المالية لهذا الشخص و اية ظروف مخففة , و اية عوامل او ظروف اخرى يتراءى البنك المركزي العراقي انها ذات صلة . 4 - لا تحول العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة و التي يفرضها البنك المركزي العراقي من اتخاذ اية اجراءات مدنية او جنائية لمحاسبة هذا الشخص تقضي بها احكام اي قانون اخر .

المادة 62

المادة 62 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 62

المادة 62 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 62

المادة 62 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 62

المادة 62 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حالة الاكراه المعنوي ان تحكم بالعقوبة المقررة للجريمة او بعقوبة اخف منها وفقا لقواعد الرأفة المقررة في هذا القانون.

المادة 62

المادة 62 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 62

المادة 62 اولا : - يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره . ثانيا : - لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .

المادة 62

المادة 62: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 62

المادة 62 – البقاء اسهل من الابتداء.

المادة 62

المادة (62): (لم يرد نص صريح للمادة 62 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة