المواد القانونية

المادة 61

المادة 61 للبلدية بيع الفضاء الكائن فوق ارصفة الشوارع لغرض انشاء طابق اخر او اكثر ويسجل هذا الحق باسم المشتري في دائرة الطابو وفقا لتعليمات يصدرها الوزير

المادة 61

المادة 61 اولا - اذا توصلت المحكمة الى تسوية الاعتراضات او اذا اقتنعت بكفاية الضمانات المقدمة من الشركة ، تصدر قرارها بتاييد قرار التخفيض اما اذا لم يتم التوصل الى تسوية الاعتراضات ولم تكن ضمانات الشركة كافية، تقرر المحكمة الغاء التخفيض او تقرر تخفيضا جزئيا، لا يضر حقوق المعترضين ويكون قرارها باتا. ثانيا - على الشركة ، ايا كان قرار المحكمة ايداع صورة منه لدى المسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة 61

المادة 61 يسجل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على الاستمارة المعدة لهذا الغرض مرفقا به جميع البيانات المطلوبة والنماذج والرسومات , ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده . (37)

المادة 61

المادة 61 اولا – يتم استثمار المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة بالمصارف بالفائدة التي يتفق عليها مع المصارف ما لم يتقرر استثمارها في الاغراض الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – لدائرة رعاية القاصرين بقرار من مجلس رعاية القاصرين . ا – استثمار المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين في السندات الحكومية وحوالات الخزينة . ب – تملك العقارات وتسجيلها باسم "صندوق اموال القاصرين" . وذلك من المبالغ المودعة في الصندوق لاستثمارها بما يتلائم مع خطة التنمية القومية في ان لا تتجاوز المبالغ المستثمرة لهذا الغرض عن 50% (خمسين من المئة) من مجموع الودائع الثابتة للصندوق .

المادة 61

المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ آخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( 60 ) ستين يوماً وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفى رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم . (12)

المادة 61

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 61

المادة 61 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

مادده‌ی (61)

مادده‌ی (61): هه‌ر پارێزه‌رێك زیانی به‌ ئه‌ركێك له‌ ئه‌ركه‌كانی پیشه‌ی پارێزه‌ری گه‌یاند، یان كارێكی وای كرد كه‌ له‌ نرخی كه‌م بكاته‌وه‌ یان كردارێكی ئه‌نجامدا كه‌ له‌ كه‌رامه‌تی پارێزه‌ران بدات یاخود سه‌رپێچی حوكمێك له‌ حوكمه‌كانی ئه‌و یاسایه‌ی كرد ئه‌وا سزایه‌كی به‌رزه‌فتی ده‌درێ.

المادة 61

المادة 61 – تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية او عقلية على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر ارثه منه.

المادة 61

المادة 61 اذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز ان يعين حارسا عليها غير مالكها او مستثمرها اذا كان احدهما هو المدين او من يقوم مقامهما ولا يمنع الحجز من قيام الحارس باستثمار الطائرة بموجب قرار الجهة التي اوقعت الحجز

المادة 61

المادة 61 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 61

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 61

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 61

المادة 61 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 61

المادة 61 اولا : يلتزم صاحب العمل بمسك سجل للاجور و ساعات العمل الاضافي تدرج فيه تفاصيل اجر العامل و الاستقطاعات التي تمت منه و صافي الاجور التي له على ان يكون هذا السجل خاليا من أي فراغ او شطب او تحشية و ان يخضع الى رقابة و تدقيق مفتشي العمل في الوزارة . ثانيا : لا تبرا ذمة صاحب العمل من دين الاجر الا بتوقيع العامل في سجل الاجور و لا يعد توقيعه فيه دون أي تحفظات تنازلا منه عن أي حق من حقوقه .

المادة 61

المادة 61 – اولا – للمدين ان يطلب كف الحجز عن امواله، اذا اودع في مديرية التنفيذ مبلغا مساويا للدين والرسوم والمصاريف، او اذا قدم كفيلا ضامنا يقبله المنفذ العدل. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر رفع الحجز عن الاموال التي يثبت انها غير عائدة للمدين، بناء على طلب من صاحب المصلحة، وبعد اجراء التحقيقات اللازمة. ثالثا – اذا ادعى شخص ثالث ملكية المال المحجوز، فللمنفذ العدل ان يمهله مدة مناسبة لاقامة دعوى الاستحقاق امام المحكمة المختصة، ويقرر وقف اجراءات البيع بالنسبة لذلك المال حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.

المادة 61

المادة 61 – يصح ان يرد العقد على كل شيء ليس ممنوعاً بالقانون ولا مخالفاً للنظام العام او الاداب.

المادة 61

المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 61

المادة 61 – لا يسأل جنائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة. ويتبع في شأن من اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث. ويعد السن بما ورد في سجلات الاحوال المدنية، فاذا لم يكن مسجلا فيها قدر سنه بمعرفة خبير.

المادة 61

المادة 61 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4070 في 31/3/2008).

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة