المواد القانونية

المادة 61

المادة 61 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات كل من استفاد من رعب الحرب او اساء استخدام السطوة العسكرية فاستولى على اموال غيره دون مسوغ او اخذها عنوة او جمع نقودا او اموالا دون ان يكون مخولا بذلك او جاوز حدود جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية . ثانيا ـ يعاقب بالسجن كل من اتلف او خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا او غير منقول او قطع اشجارا او اتلف محصولا زراعيا او امر بذلك . ثالثا ـ ا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة كل من ابتعد عن وحدته العسكرية او اثناء النفير بقصد الحصول على مال عام او خاص او اختص بمال من الاموال من تلقاء نفسه . ب ـ يحكم بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذا البند على من كان مكلفا بتسليم الاموال التي حصل عليها بصورة مشروعة وامتنع عن تسليمها . رابعا ـ للمتضرر اقامة دعوى التعويض في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في المحاكم المدنية على الفاعل او الآمر الذي امر بذلك . خامسا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا اقترنت الافعال المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة باستعمال القوة . سادسا ـ يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ادى استعمال القوة الى احداث عاهة مستديمة في جسم المجنى عليه . سابعا ـ تكون العقوبة الاعدام اذا ادى استعمال القوة الى موت المجنى عليه . ثامنا ـ يعاقب بالسجن المؤبد من قام بالنهب والمحرض عليه والذي يتراسه اذا اشترك عدة اشخاص في النهب ويحكم على الاخرين بالسجن مدة لا تزيد ( 10 ) عشر سنوات. تاسعا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اشترك في النهب المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة ولم يقم بعمل مؤثر اثناء ارتكاب الجريمة. عاشرا ـ يعاقب السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة كل من اخذ بقصد التملك دون وجه حق نقودا او اشياء من القتلى في ميادين القتال او الجرحى في اثناء السير او في المستشفى او في اثناء النقل او اخذ اموال الاسير الموكول اليه امر المحافظة عليه . احد عشر ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند عاشرا من هذه المادة كل من خرب المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الاحمر او الصليب الاحمر ونهبها ومن حرض على ارتكاب هذه الجرائم . ثاني عشر ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من تخلى دون ضرورة عن جريح مكلف بايصاله الى المحل المقصود او اذاه . ثالث عشر ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اذى جريحا او جرحه مرة اخرى بقصد نهب ما لديه .

المادة 61

المادة 61 – يجوز الحجز على حقوق الاستغلال المالي للمؤلف في المصنفات التي تم نشرها، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته. 2 – ولا يجوز الحجز على المخطوطات الاصلية للمصنفات الفنية والادبية والموسيقية.

المادة 61

المادة 61 – 1 – يشترط لاستحقاق الابن راتب التقاعد ان لا يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره، ويستمر الصرف حتى اكمال السادسة والعشرين اذا كان طالبا في مدرسة صباحية، او مهما كان عمره اذا كان عاجزا عن الكسب عجزا كليا. 2 – يشترط لاستحقاق البنت راتب التقاعد ان لا تكون موظفة او عاملة او متزوجة، ويقطع الراتب عند زواجها او توظفها ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت او تركت الوظيفة.

المادة 61

المادة 61 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 61

المادة 61 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 61

المادة 61 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 61

المادة 61 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 61

المادة 61 اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير او سكر. فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.(4)

المادة 61

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 61

المادة 61 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 61.

المادة 61

المادة 61 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 61

المادة 61 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 61

المادة 61 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 61

المادة 61 – 1 – إذا لم يدفع المشتري الثمن عند استحقاقه، أو أخل بالتزاماته الأخرى التي يرتبها عقد البيع، كان للبائع بعد إعذار المشتري أن يطالب بالتنفيذ أو بفسخ البيع. 2 – ويجوز الاتفاق على أن يعتبر البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المحدد، ولا يعفي هذا الشرط من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

المادة 61

المادة 61 اذا وجدت المحكمة اساس قوي للاعتقاد بان الشاهد يعلم ويقصد اعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

المادة 61

المادة 61 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 61

المادة 61 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 61

المادة (61): (تنظم صلاحيات رؤساء الفروع في تمويل النشاطات النقابية المحلية).

المادة 61

المادة 61: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 61

المادة 61 - غير متوفرة في هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة