المواد القانونية
المادة 61 تمنح مخصصات الطعام لكل ضابط وبحار لا تقل عن (750) فلسا يوميا طيلة مدة عمله على الوحدات العائمة، ويتم تحديد مقدار هذه المخصصات بقرارات من المجلس، وعلى ان تصرف كمواد عينية .
المادة 61 يسجل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على الاستمارة المعدة لهذا الغرض مرفقا به جميع البيانات المطلوبة والنماذج والرسومات , ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده . (37)
المادة 61 للبلدية بيع الفضاء الكائن فوق ارصفة الشوارع لغرض انشاء طابق اخر او اكثر ويسجل هذا الحق باسم المشتري في دائرة الطابو وفقا لتعليمات يصدرها الوزير
المادة 61 جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها 1 - تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الخبراء، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد. 2 - تنظر الدول الأطراف في تطوير الاحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الاحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته. 3 - تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.
المادة 61 1 – تزييف عملة ، او تزييف عملة رمزية ذات قيمة واي شيء يستخدم او ينوي استخدامه لصنع عملة مزيفة او عملة رمزية ذات قيمة تعود الى الحكومة. 2 – بامكان ضابط الشرطة مصادرة وحجز ا – العملة المزيفة ب – العملة الرمزية المزيفة و ج – المكائن والالات والعدد والادوات والمواد واشياء التي تم استخدامها او تحويرها بغرض استخدامها in صنع عملة المزيفة او عملة الرمزية المزيفة ذات القيمة ويتم ارسال اي شيء وضع الحجز عليه الى البنك المركزي العراقي ليتم التصرف بـه او معالجته حسب توجيهه ولا يتعين ارسال اي شيء مطلوب كدليل in دعوة قضائية الى البنك المركزي العراقي لحين انتفاء الحاجة منه in تلك الدعوى. 3 – لاغراض هذه المادة ، سيتم معاملة العملة الورقية او المعدنية الصادرة خلافا للفقرة (1) من المادة (32) ، او اي اداة اخرى او عملة رمزية المعتزم تداولها in العراق كعملة غير تلك المرخصة in هذا الباب على انها عملة مزيفة او عملة رمزية مزيفة ذات قيمة.
المادة 61 على وزارة المالية إضافة تخصيصات الى وزارة النقل عن تسديد ديون ومستحقات عقود طائرات شركة بوينغ عند المطالبة بها.
المادة 61 اولا – على مكتب دراسة الشخصية ان يرسل من يمثله لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في كل دعوى قدم فيها تقريرا ثانيا – اذا وجد ممثل المكتب ان التدبير المقترح في التقرير يقتضي التعديل في ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة، فعليه ان يقدم تقريرا معدلا بعد التشاور مع مكتب دراسة الشخصية.
المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 61 – 1 – يستحق العامل المضمون راتب تقاعد الشيخوخة، اذا توافرت فيه احدى الحالات الاتية: ا – اذا اكمل الرجل (60) الستين من عمره، والمرأة (55) الخامسة والخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (20) عشرين سنة. ب – اذا اكمل الرجل (55) الخامسة والخمسين من عمره، والمرأة (50) الخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (30) ثلاثين سنة. ج – اذا كانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (25) خمس وعشرين سنة، مهما كان عمره، بالنسبة للعمال الذين يعملون في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة، التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 2 – يجوز للعامل المضمون، الاستمرار في العمل بعد بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1 – ا) من هذه المادة، باتفاقه مع صاحب العمل، وفي هذه الحالة تضاف مدة خدمته الجديدة الى خدمته السابقة، ويستحق الراتب التقاعدي عند تركه العمل نهائيا. 3 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي والاجر، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 4 – يحسب راتب تقاعد الشيخوخة، على اساس متوسط الاجر الشهري للعامل المضمون خلال السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته المضمونة، او خلال مدة خدمته كلها ان كانت اقل من ذلك. 5 – يكون الراتب التقاعدي الشهري، بواقع (2.5٪) اثنان ونصف من المائة من متوسط الاجر الشهري، عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر، ولا يقل عن الحد الادنى المقرر في هذا القانون. 6 – اذا زادت مدة الخدمة المضمونة على (28) ثمان وعشرين سنة، فيمنح العامل المتقاعد مكافأة نهاية خدمة، تعادل اجر شهر واحد عن كل سنة تزيد على ذلك، تحسب على اساس اخر اجر تقاضاه.
المادة 61 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 61 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اعادة النظر في اي قرار او حكم صادر عنها اذا ظهرت ادلة جديدة لم تكن معلومة وقت صدوره.
المادة 61 – لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته منعه بطريقة اخرى، وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.
ماددهی (61): ههر پارێزهرێك زیانی به ئهركێك له ئهركهكانی پیشهی پارێزهری گهیاند، یان كارێكی وای كرد كه له نرخی كهم بكاتهوه یان كردارێكی ئهنجامدا كه له كهرامهتی پارێزهران بدات یاخود سهرپێچی حوكمێك له حوكمهكانی ئهو یاسایهی كرد ئهوا سزایهكی بهرزهفتی دهدرێ.
المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 61 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 61 – لا يسأل جنائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة. ويتبع في شأن من اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث. ويعد السن بما ورد في سجلات الاحوال المدنية، فاذا لم يكن مسجلا فيها قدر سنه بمعرفة خبير.
المادة 61 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 61 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن العجز الكلي او الجزئي الناشئ عن غير اصابة عمل، اذا توفرت الشروط الاتية: أ – ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستين شهرا متصلة او تسعين شهرا متقطعة. ب – ان يثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية. ج – ان لا يكون قد بلغ السن القانونية للتقاعد. د – ان يكون العجز قد حدث خلال مدة اشتراكه في الضمان او خلال ستة اشهر من تاريخ انقطاعه عن العمل.
المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 61: سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوهو سهرۆكی داواكاری گشتی و دادوهرهكه بهپێی حوكمی ئهم یاسایه مافی ئهوهیان ههیه لهبهردهم دهستی گشتی دادگای پێداچوونهوه تانه له بڕیاری لیژنهی دادوهران له كاروباره بهرزهفتكارییهكان بدهن، له ماوهی سی رۆژ له رۆژی پێڕاگهیاندنهكهوهو دهستهی گشتیش بۆی ههیه ئهگهر پێویستی كرد نوێنهری سهرۆكی دادگای تێههلچوونهوهو نوێنهری سهرۆكی داواكاری گشتی و دادوهرهكه بانگ بكات تا گوێ له وتهكانیان بگرێت وپاشان بڕیارهكهی به پهسند كردنی بڕیاری لیژنه یاخود ههڵوهشاندنهوهی یا ههمواركردنی دهردهكات و، بڕیارهكهشی لهمباریهوه بنبڕه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة