المواد القانونية
المادة 61 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 61 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 61 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 61 يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 61 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 61 – 1 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
المادة 61 يستحق المضمون تعويض بدل التعطيل وفقاً للشروط الآتية : أولا: أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطيل عن العمل . ثانيا: ان يكون قادراً على العمل وراغباً فيه . ثالثا: ان يكون قد سجل اسمه في سجل قاعدة بيانات المعطلين في مكاتب التشغيل المختصة وان يتردد عليها في المواعيد المحددة . رابعاً: ان لا يكون انتهاء الخدمة او العمل بسبب : أ- استقالته او تركه العمل . ب- الحكم عن جناية او جنحة مخلة بالشرف . جـ- اعتدائه على صاحب العمل او على الرؤساء في العمل . د- تغيبه عن العمل دون سبب مشروع أكثر من (30) ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من (15) خمسة عشر يوماً متتالية . هـ ـ حضوره إلى مقر العمل في حالة سكر بين ولأكثر من مرة او متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملا مخلاً بالآداب . وـ ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال (5) خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه .
المادة 61 – 1 – الاجازة هي تعبير عن الارادة يقصد به تصحيح العقد الموقوف. 2 – وتكون الاجازة صريحة او ضمنية، وتعتبر الاجازة الضمنية قد تمت اذا بدأ من له حق الاجازة في تنفيذ العقد او تصرف في الشيء الذي ورد عليه العقد تصرفا يقتضي الاجازة. 3 – ويشترط لصحة الاجازة ان يكون المجيز عالما بالعيب الذي شاب العقد وان يكون هذا العيب قد زال وقت الاجازة.
المادة 61 – لا يوجد نص للمادة 61 في القانون المقدم.
المادة 61 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 61 – ينتقل حق الملكية في المبيع الى المشتري بمجرد تمام العقد، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.
المادة 61: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 61 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 61 – يصح ان يرد العقد على كل شيء ليس ممنوعاً بالقانون ولا مخالفاً للنظام العام او الاداب.
المادة 61 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 61 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 61 – 1 – يستحق العامل المضمون راتب تقاعد الشيخوخة، اذا توافرت فيه احدى الحالات الاتية: ا – اذا اكمل الرجل (60) الستين من عمره، والمرأة (55) الخامسة والخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (20) عشرين سنة. ب – اذا اكمل الرجل (55) الخامسة والخمسين من عمره، والمرأة (50) الخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (30) ثلاثين سنة. ج – اذا كانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (25) خمس وعشرين سنة، مهما كان عمره، بالنسبة للعمال الذين يعملون في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة، التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 2 – يجوز للعامل المضمون، الاستمرار في العمل بعد بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1 – ا) من هذه المادة، باتفاقه مع صاحب العمل، وفي هذه الحالة تضاف مدة خدمته الجديدة الى خدمته السابقة، ويستحق الراتب التقاعدي عند تركه العمل نهائيا. 3 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي والاجر، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 4 – يحسب راتب تقاعد الشيخوخة، على اساس متوسط الاجر الشهري للعامل المضمون خلال السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته المضمونة، او خلال مدة خدمته كلها ان كانت اقل من ذلك. 5 – يكون الراتب التقاعدي الشهري، بواقع (2.5٪) اثنان ونصف من المائة من متوسط الاجر الشهري، عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر، ولا يقل عن الحد الادنى المقرر في هذا القانون. 6 – اذا زادت مدة الخدمة المضمونة على (28) ثمان وعشرين سنة، فيمنح العامل المتقاعد مكافأة نهاية خدمة، تعادل اجر شهر واحد عن كل سنة تزيد على ذلك، تحسب على اساس اخر اجر تقاضاه.
المادة 61 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن العجز الكلي او الجزئي الناشئ عن غير اصابة عمل، اذا توفرت الشروط الاتية: أ – ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستين شهرا متصلة او تسعين شهرا متقطعة. ب – ان يثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية. ج – ان لا يكون قد بلغ السن القانونية للتقاعد. د – ان يكون العجز قد حدث خلال مدة اشتراكه في الضمان او خلال ستة اشهر من تاريخ انقطاعه عن العمل.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة