المواد القانونية
المادة 61 على الجهة العاملة حفظ النماذج الممثلة للطبقات الصخرية التي يتم حفرها وسجلات الجس المستحصلة اثناء عمليات الحفر.
المادة 61 أولاً – إذا اقتنعت المحكمة بعد إجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بأن المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه. ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب ما اتهم به أو وجدت أن الفعل المسند إليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة إليه . ثالثاً – إذا تبين للمحكمة أن الأدلة لاتكفي لإدانة المتهم فتصدر قرارها بإلغاء التهمة والإفراج عنه . رابعاً – إذا تبين للمحكمة أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون خامساً – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته أو عدم مسؤوليته أو الإفراج عنه أو رفض الشكوى أن لم يكن موقوفاً أو محكوما عليه عن سبب آخر .
المادة 61 يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 61 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 61 – اذا ارتكب الجريمة صبي اتم السابعة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره، وجب على المحكمة ان تحكم عليه بدلا من العقوبات المقررة قانونا باحد تدابير الرعاية او التقويم المنصوص عليها في قانون الاحداث.
المادة 61 لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الكمركية وتستثنة من ذلك الجهات القضائية والجهات الرسمية المختصة الاخرى.
المادة 61 – تخضع حسابات المحافظة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 61 – اذا كان المبيع معيناً بالنوع، فلا تنتقل الملكية الا بالافراز.
المادة 61 – لا يوجد نص للمادة 61 في القانون المقدم.
المادة 61 – 1 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 61 يستحق المضمون تعويض بدل التعطيل وفقاً للشروط الآتية : أولا: أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطيل عن العمل . ثانيا: ان يكون قادراً على العمل وراغباً فيه . ثالثا: ان يكون قد سجل اسمه في سجل قاعدة بيانات المعطلين في مكاتب التشغيل المختصة وان يتردد عليها في المواعيد المحددة . رابعاً: ان لا يكون انتهاء الخدمة او العمل بسبب : أ- استقالته او تركه العمل . ب- الحكم عن جناية او جنحة مخلة بالشرف . جـ- اعتدائه على صاحب العمل او على الرؤساء في العمل . د- تغيبه عن العمل دون سبب مشروع أكثر من (30) ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من (15) خمسة عشر يوماً متتالية . هـ ـ حضوره إلى مقر العمل في حالة سكر بين ولأكثر من مرة او متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملا مخلاً بالآداب . وـ ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال (5) خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه .
المادة 61: يعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلة وزارته ومنهاجها الوزاري على المجلس الوطني لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة 61 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 61 – لا يوجد نص للمادة 61 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 61 يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 61 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 61 – (غير موجودة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة