المواد القانونية

المادة 61

المادة 61 اولا – اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة. ثانيا – اذا قررت المحكمة براءة القاضي او الافراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية وفقا لاحكام هذا القانون. ثالثا – اذا قررت المحكمة ادانة القاضي فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المنسب اليه، وفقا لاحكام المادة 58 من هذا القانون.

المادة 61

المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 61 (الرفض)

المادة 61 الرفض إذا أبلغت دولة المدير العام برفضها لهذه اللوائح أو لأحد التعديلات المدخلة عليها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 59، فلا يبدأ نفاذ هذه اللوائح أو التعديلات المعنية بالنسبة لتلك الدولة.وتبقى نافذة بالنسبة لها أي اتفاقات أو لوائح صحية دولية مدرجة في المادة 58، وكانت تلك الدولة طرفا فيها من قبل.

المادة 61

المادة 61 اذا وجدت المحكمة اساس قوي للاعتقاد بان الشاهد يعلم ويقصد اعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

المادة 61

المادة 61 يحدد الرئيس بالتوافق مع نائبيه عدد مناسب من الحراس الشخصيين.

المادة 61

المادة 61 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 61

المادة 61 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 61

المادة 61 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 61.

المادة 61

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 61

المادة (61): (لم يرد نص صريح للمادة 61 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 61

المادة 61 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 61

المادة 61 – يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

المادة 61

المادة 61 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 61

المادة 61 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين او اكثر من المؤسسة، وفي هذه الحالة يمنح المستحق الراتب الاعلى.

المادة 61

المادة 61 – 1 – لا ينسب لمساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.

المادة 61

المادة 61 – لا يوجد نص للمادة 61 في القانون المرفق.

المادة 61

المادة 61 - لا يوجد نص للمادة 61 في القانون المقدم.

المادة 61

المادة 61 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 61

المادة 61 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 61

المادة 61 – يختص مجلس النواب بما يأتي: أولاً: تشريع القوانين الاتحادية. ثانياً: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. ثالثاً: انتخاب رئيس الجمهورية. رابعاً: تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. خامساً: الموافقة على تعيين كل من: أ- رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى. ب- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء. جـ- رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم برتبة فريق فما فوق، وقائد المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء. سادساً: أ- لمساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب. ب- إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية: 1- الحنث في اليمين الدستورية. 2- انتهاك الدستور. 3- الخيانة العظمى. سابعاً: أ- لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة. ب- يجوز لخمسة وعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته. جـ- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه. ثامناً: أ- لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديم الطلب. ب- 1- لرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2- لمجلس النواب، بناءً على طلب خمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب. 3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. جـ- تستمر الوزارة في تصريف الأعمال لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد، وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور، عند سحب الثقة من مجلس الوزراء بكامله. د- لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة. تاسعاً: أ- الموافقة على إعلان حالة الحرب والطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. ب- تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة. جـ- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان حالة الحرب والطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور. د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة إعلان حالة الحرب والطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة