أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (التاسعة) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -9- اولا- تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي: 1. مايرصد لتمويله سنويا ضمن الموازنة العامة الفيدرالية للدولة. 2. الاجور التي يتسوفيها عن الخدمات. 3. المنح والهبات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون. ثانيا- لوزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية اقتراح اعادة النظر بمقدار الاجور التي يستوفيها الجهاز . ثالثا- تؤول الاجور المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة .
المادة 2
المادة 2 تختص وزارة الثقافة بنشاطات الثقافة والفنون والسياحة، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تتحمل المؤسسات والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية اخرى المسؤولية في المحافظة على المعدات والمكائن والمواد والاجهزة كافة واية بضائع تعود ملكيتها او جزء منها الى العراق وكذلك على المبالغ التي تم تسديدها وما ينتج عنها من فوائد تجارية وحقوق اخرى.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1415 هجرية المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1994 ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة تمشيا مع اتجاه اعادة النظر في النظام الضريبي في العراق بالتخفيف عن كاهل المكلفين بما ينسجم والظروف الاقتصادية الراهنة ولتمكين الورثة من الافادة من تركة مورثهم . فقد شرع هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.(2)
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة المادة 2
المادة المادة 2 تنشا في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وأداري يطلق عليها اسم " منظمة المرأة العربية "
المادة 2
المادة 2 تؤسس هيأة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المؤسسة او من يخوله ويكون مقرها في مدينة بغداد.
المادة 2
المادة 2 يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974 الاسباب الموجبة حيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم 58 لسنة 1927 التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروف وحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمة ولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 مع عدم الاخلال بمادة 1 من هذا القانون، ويستحصل المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي المنصوص عليه في مادة 1 من هذا القانون من الاموال التي تثبت له مستقبلا، وذلك طبقا للقانون .
المادة 2
المادة 2 تلغى مادة 5 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 5 - 1 - يشتمل جدول المحامين على اسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل وتبين فيه تواريخ تسجيلهم ومحلات اقامتهم وصلاحياتهم وتواريخ دفعهم بدلات الاشتراك السنوية وعقوباتهم ويؤشر على اسماء المحالين على التقاعد منهم ومن رفعت او استبعدت اسماؤهم منه . 2 - تنظم النقابة خلال شهر شباط من كل سنة قائمة باسماء المحامين الذين سددوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من تلك السنة وتلحق بها قائمة باسماء المحامين المحالين على التقاعد وترسل نسخة منهما الى كل من وزارة العدل والوزارات الاخرى والمحاكم والمؤسسات والمديريات العامة وغرف المحامين .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . علي محسن اسماعيل الامين العام لمجلس الوزراء وكالة
المادة 2
المادة 2 لا تشمل الاجور المقررة في هذا القانون . 1- مخصصات الزوجية والاولاد الممنوحة للعمال بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 747 والمؤرخ في 11-7-1976. 2- مخصصات المناطق النائية التي تقتضي ظروف الموقع والعمل ان يتواجد العامل في موقع العمل ولا يتمكن من العودة الى مسكنه او الى منطقة حضارية قريبة منه .
المادة 2
المادة 2 1 – يضاف الى اخر الفقرة 2 من مادة 3 من القانون، العبارة التالية : والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى. 2 – يضاف ما يلي الى اخر مادة 3 من القانون، ويصبح الفقرة 7 لها : 7 – اقراض الفلاحين بواسطة جمعياتهم والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا.