المواد القانونية
المادة 2 يلغى البند (3) من المادة الاولى من القانون ويحل محله ما ياتي: 3 – المصنف – كل مطبوع معد للنشر.
مادة (2) : تنطبق هذه الاتفاقية على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق المعاملات الإلكترونية بين الدول العربية الأطراف والمواطنين العرب الحاملين لجنسية إحدى هذه الدول سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين . ويسري على العقود الإلكترونية نظام العقود الكتابية والأحكام العامة للعقد من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما لا يتعارض وأحكام هذه الإتفاقية . وتطبق أحكام التشريعات الوطنية للدول الأطراف في حالة عدم وجود نص في الاتفاقية , ولا تطبق احكام هذه الاتفاقية على التصرفات التي يحدد لها التشريع الوطني شكلاً معيناً لانعقادها او لترتيب اثر قانوني معين عليها .
المادة 2 تحذف الكلمة (ثلاث) ويستعاض عنها بالكلمة (خمس) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 36 لسنة 1952 .
المادة 2 يضاف مايلي إلى المادة ( العاشرة ) من القانون و يكون البند ( جـ ) منها :- جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
المادة 2 يلغى نص البندين (اولا ) و ( ثانيا ) من المادة (8) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يحل محلهما ما ياتي : المادة – 8 – اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته . ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يلغى نص البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي : ثانيا: وكلاء الوزارة اعضاء.
المادة 2 اولا - تطبق احكام هذا القانون على اي مشروع او جزء منه يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزارة الري بيانا بشموله باحكامه. ثانيا - تحدد في البيان الاراضي التي يشملها حكمه مهما كان صنفها بما فيها اراضي الاصلاح الزراعي الموزعة والمتعاقد عليها. ثالثا - ينشر البيان مرتين في احدى الجرائد اليومية في بغداد وفي الاذاعة العراقية ويعلن في مركز الوحدة الادارية التي يقع فيها المشروع.
المادة 2 يلغى نص الفقرة (ز) من البند (اولا) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما ياتي: ز - قسم نقل الوفود.
المادة -2- أولا ــ أن الغرض الذي يسعى من أجله الطرفان , في إطار هذه الاتفاقية , وعملا بأحكامها ,هو إنهاء جميع الدعاوى المرفوعة في أي من المحاكم الفدرالية او محاكم الولايات الأمريكية وتسوية وتصفية جميع مطالبات المواطنين الأمريكيين أينما كانت مرفوعة ضد العراق ذات علاقة بشكل كامل أو جزئي بأي حق خاص يمارسه المطالب بموجب القانون الفدرالي الأمريكي أو بموجب قانون ولاية أمريكية أو بموجب قانون أجنبي أو دولي كما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذه الاتفاقية . ثانيا ــ توافق حكومة الولايات المتحدة الامريكية ، وكما هو منصوص عليه في المادة (5) من هذه الاتفاقية ، على إنهاء جميع الإجراءات القانونية المتخذة في المحاكم الفدرالية أو محاكم الولايات الامريكية التــي تنـــطوي على مطـالبات أو قضايا أو دعــاوى مرفوعة ضد العـراق و تغطيها هذه الاتفاقية كما توافق على إلغاء جميع إجراءات الحجز والأحكام التي أصدرتها الجهات القضائية في مثل هذه المطالبات أو القضايا أو الدعاوى و توافق حكومة الولايات المتحدة على الحيلولة دون اتخاذ أي اجراءات قضائية اخرى في الولايات المتحدة تعتمد على مثل هذه المطالبات او القضايا او الدعاوى وتسوية وتصفية جميع مثل هذه المطالبات المرفوعة من مواطنين أمريكيين .
المادة 2 تقسم العقوبات الى : اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و تشمل ما ياتي : أ – الاعدام . ب – السجن المؤبد . ج – السجن المؤقت . د – الحبس الشديد . هـ - الحبس البسيط . و – الغرامة . ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل : أ- الطرد من الخدمة . ب – الاخراج . ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل : أ – التوبيخ السري و العلني . ب – قطع الراتب . ج – اعتقال الغرفة . د – اعتقال الدائرة . هـ - التعليم الاضافي . و – الواجبات الاضافية . (1)
المادة 2 ا - يهدف هذا القانون الى تنظيم اتسغلال شواطيء دجلة والفرات والانهر الرئيسية وروافدهما والبحيرات والخزانات والاراضي المجاورة لها وتامين امرار مياه الفيضان ومنع التلوث بصرف النظر عن نوع العلاقة بالارض كحق الملكية او حق التصرف او حق المنفعة او الايجار او التجاوز . ب - لوزير الري بموافقة رئيس الجمهورية صلاحية ازالة المنشات والعوائق الاخرى المقامة قبل صدور هذا القانون التي تعيق جريان المياه في حوض النهر وتؤدي الى تضييق المجرى المائي وعدم تمكن الحوض من استيعاب موجات الفيضان .
المادة 2 تؤسس هيئة مستقلة بموجب المادة (108) من الدستور العراقي تسمى : ( شبكة الاعلام العراقي ) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس شبكة الاعلام العراقي او من يخوله وتعمل طبقا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز وتعكس القيم الديموقراطية والاجتماعية والثقافية والاسلامية للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب.
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.
المادة 2 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا - 1 - لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون (قسم القانون) للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية في الدعاوى الاتية : ا- الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار . ب- الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي بعضها على البعض الاخر مهما كانت قيمة الدعوى . 2 - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي الذين تتم انابتهم للمرافعة عنها وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي تحكم بها في حالة كسب الدعوى، وتوزع هذه الاتعاب على الوجه الاتي : 30% للموظف القانوني الذي ترافع في الدعوى . 20% للعاملين في الدائرة القانونية من خريجي كلية القانون (قسم القانون) . 3- يضع وزير المالية التعليمات اللازمة لتوزيع الاتعاب وفق البند (2) من هذه الفقرة .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2 تُلغى المادة (2) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة -2- أولاً :- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله. ثالثاً :- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب. رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامساً :- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة