أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 1 التعاريف والمصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر : (أ‌) التحالف : التحالف العالمي للأراضي الجافة ، ( ب) اللجنة : لجنة درء الأزمات والتصدي لها ؛ (ج) الأزمة : أزمة الغذاء التي تحدث عندما ترتفع معدلات الجوع وسوء التغذية بشكل حاد على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نتيجة التباين بين العرض والطلب في سوق الغذاء العالمية ، أو بسبب انخفاض الإنتاج الغذائي جراء الكوارث الطبيعة والمشاكل البيئية . (د) المجلس التنفيذي : هيئة تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف، ويكونون مفوضين باتخاذ القرارات نيابة عن الدول الأعضاء التي يمثلونها ، في الشؤون الواقعة في نطاق أهداف واختصاص التحالف وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ؛ (هـ) المدير التنفيذ : المدير التنفيذي المعين من قبل المجلس التنفيذي وذلك من مواطني إحدى الدول الأعضاء . والذي يتولى رئاسة الأمانة العامة للتحالف ؛ (و) الأمانة المؤقتة : الأمانة التي تتولى مهام السكرتارية ريثما تنشأ الأمانة العامة . (ط) الدول الأعضاء/الدولة العضو : جميع الدول/الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ، (ي) الشريك : كل دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو مؤسسة بحثية أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، قبلت الانضمام إلى التحالف بصفة شريك بناء على دعوة من المجلس التنفيذي ، ووفقا للإجراءات والمعايير التي يحددها المجلس ؛ (ك) الأمانة العامة : المكاتب الإدارية للتحالف . (ل) الصندوق الطوعي : الصندوق النقدي الذي يجمع المساهمات الطوعية والهبات والتبرعات والمنح المقدمة من الدول الأعضاء والشركاء وغيرهم إلى التحالف ، بغرض تمويل أهداف التحالف وممارسة اختصاصاته وتنفيذ مهامه . (م) الوديع : أية دولة أو منظمة أو مؤسسة يعهد إليها بحفظ الاتفاقية . (ن) استعراض الإقران : عملية تقييم مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة ما للتأكد من احترام معايير الكفاءة والجودة في مجال محدد .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 22/ذي القعدة/1436 هجرية الموافق 6/ايلول/2015 ميلادية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 25-5-2015 بين وزير المالية في جمهورية العراق والقائم بالإعمال الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى جمهورية العراق بمبلغ (53,771,000,000 ) ثلاث وخمسون مليارا وسبعمائة وواحد وسبعون مليون ين ياباني لتمويل مشروع إعادة اعمار قطاع الكهرباء .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى الذي قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له بموجب الارادة الملكية المرقمة 255 والمؤرخة في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة 1360 واليوم الثالث من شهر حزيران سنة 1941 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين جمهورية العراق وجمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ 8 / ربيع الثاني / 1423 هجرية الموافق 19 / 6 / 2002 ميلادية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي دخلت حيز النفاذ في 25-2-1988 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع اعادة اعمار الطرق الطارئ ) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية للبنك الدولي الموقعة في 2 / نيسان / 2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع اعادة اعمار الطرق الطارئ.

المادة (1)

متن المادە :

المادة (1) في هذه الاتفاقية الثنائية ( المشار إليها فيما يلي بهذه الاتفاقية ) ، ان لم يشير النص الى خلاف ذلك فأن : (أ‌) ( الجهات المخولة ) تعني الجهات المخولة المشار اليها في المادة (2) . (ب‌) (RSA) تعني جمهورية جنوب أفريقيا . (ت‌) (IRAQ) تعني جمهورية العراق . (ث‌) (DTI) تعني وزارة التجارة والصناعة في جنوب افريقيا . (ج‌) (MOT) تعني وزارة التجارة في العراق .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في بغداد في 31-10-2010

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصادق جمهورية العراق على اتفاقية في شأن التحالف العالمي للأراضي الجافة الموقع عليها في مدينة الدوحة في 15-10-2017 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على البروتوكول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع عليه في فينا بتاريخ 9-10-2008 .

المادة (1)

متن المادە :

المادة (1) اولاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين على اقليم الطرف المتعاقد الاخر بالحماية القانونية . التي يتمتع بها مواطنو ذلك الطرف فيما يتعلق بحقوقهم المالية والشخصية وفقاً للتشريعات الداخلية. ثانياً : يكون لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف الاخر الحق باللجوء بحرية الى المحاكم والجهات العدلية الاخرى للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم . ثالثاً : تطبق احكام البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة على جميع الاشخاص المعنوية المؤسسة والمرخص لها وفقاً للقانون على اقليم احد الطرفين بشرط اتفاق نظامها القانوني والغرض منها مع النظام العام لذلك الطرف وتحدد اهلية التقاضي لهذه الاشخاص المعنوية طبقاً لتشريع الطرف الذي يوجد المركز الرئيس على اقليمه . رابعاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين المتعاقدين بحقوق وامتيازات مماثلة بالاستفادة من المساعدات المجانية في المحاكم والسلطات الاخرى ان وجدت لدى الطرف الاخر .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 24 نيسان 2011 .

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي : ثانياً = الزوارق الآلية . أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير . ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .