المواد القانونية
المادة 61 – لا يجوز للمصاب او لخلفه الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن اصابة العمل وفقا لاحكام القانون المدني او اي قانون اخر، الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل او ممن ينوب عنه في الاشراف على العمل، او كانت الاصابة قد وقعت بسبب مخالفة صاحب العمل لاحكام قانون العمل او تعليمات الوقاية والامن الصناعي. وفي هذه الحالة يحق للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بجميع ما انفقته من تعويضات نقدية وعناية طبية للمصاب او لخلفه. كما يحق للمصاب او لخلفه الرجوع على الغير بالتعويض وفقا للقواعد العامة، اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ من جانب ذلك الغير، وللمؤسسة في هذه الحالة حق الرجوع على الغير بما انفقته من تعويضات وعناية طبية.
المادة 61 اذا وجدت المحكمة اساس قوي للاعتقاد بان الشاهد يعلم ويقصد اعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
المادة 61 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 61: سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوهو سهرۆكی داواكاری گشتی و دادوهرهكه بهپێی حوكمی ئهم یاسایه مافی ئهوهیان ههیه لهبهردهم دهستی گشتی دادگای پێداچوونهوه تانه له بڕیاری لیژنهی دادوهران له كاروباره بهرزهفتكارییهكان بدهن، له ماوهی سی رۆژ له رۆژی پێڕاگهیاندنهكهوهو دهستهی گشتیش بۆی ههیه ئهگهر پێویستی كرد نوێنهری سهرۆكی دادگای تێههلچوونهوهو نوێنهری سهرۆكی داواكاری گشتی و دادوهرهكه بانگ بكات تا گوێ له وتهكانیان بگرێت وپاشان بڕیارهكهی به پهسند كردنی بڕیاری لیژنه یاخود ههڵوهشاندنهوهی یا ههمواركردنی دهردهكات و، بڕیارهكهشی لهمباریهوه بنبڕه.
المادة 61 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 61 – 1 – يكون صاحب العمل مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه عامله بفعله الخاطئ، اذا كان هذا الفعل قد وقع منه حال قيامه بعمله او بسبب هذا العمل. 2 – ولصاحب العمل ان يتخلص من المسؤولية، اذا اثبت انه بذل العناية الواجبة في اختيار العامل وفي الرقابة عليه وتوجيهه، او ان الضرر كان لابد واقعا حتى لو بذل هذه العناية. 3 – ولصاحب العمل الذي دفع التعويض، الرجوع على العامل بكل ما دفعه.
المادة 61 – 1 – يقدر التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2 – ويشمل التعويض الضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل التعويض الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او صدر به حكم نهائي. 3 – وللمحكمة ان تقضي بالتعويض على دفعات او في صورة ايراد مرتب، ولها في هذه الحالة ان تلزم المدين بتقديم تأمين.
المادة 61 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة (61): (تنظم صلاحيات رؤساء الفروع في تمويل النشاطات النقابية المحلية).
المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 61 1 - تكون المرافعة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب ولحرمة الاسرة . 2 - يجب الاستماع الى اقوال الخصوم اثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او اخلوا بنظام الجلسة او وجه بعضهم الى بعض اهانة او سبا او طعنوا في حق شخص اجنبي عن الدعوى .
المادة 61 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 61: يؤدي رئيس الإقليم أمام البرلمان قبل المباشرة بمهام منصبه اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على حقوق شعب كوردستان ومكتسباته ووحدته ومصالحه، وأن ألتزم بدستور الإقليم ودستور جمهورية العراق والقوانين المرعية، وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلاص).
المادة 61 اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير او سكر. فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.(4)
المادة 61 – يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر منهما الاصرار على اختيار البطالة.
المادة 61 يحدد الرئيس بالتوافق مع نائبيه عدد مناسب من الحراس الشخصيين.
المادة 61 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الاب اصراره على اختيار البطالة .
المادة 61 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 61 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة