المواد القانونية

المادة 60

المادة 60 1 – تعين المحكمة متى حكمت بالغاء المؤسسة، مصفين لاموالها وتقرر مصير ما تبقى من الاموال بعد التصفية، وفقا لما نص عليه في سند انشاء المؤسسة. 2 – فاذا كان انتقال المال الى الجهة التي يجب ان يصير اليها غير ممكن، او اذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند انشاء المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للاموال مصيرا يقرب بقدر الامكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة.

المادة 60

المادة 60 – لا يجوز فرض اكثر من عقوبة انضباطية واحدة عن المخالفة الواحدة.

المادة 60

المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 60

المادة 60 (1) تحدد كل لجنة وكل محكمة اجور وتكاليف أعضاءها ضمن الحدود المقررة بين حين وآخر من قبل المجلس الإداري وبعد استشارة الأمين العام. (2) لاشيء في الفقرة (1) من هذه المادة يمنع الأطراف من الموافقة المسبقة مع اللجنة أو المحكمة بخصوص أجور وتكاليف أعضاءها.

المادة 60

المادة 60 تسري احكام قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل على الذين فقدوا من المناطق المحررة وذويهم من تاريخ 2014 – 2017 بعد التدقيق الأمني .

المادة 60

المادة 60 توضع انظمة تتناول الامور الاتية: 1 – تعيين الدفاتر والسجلات التجارية التي تطلب لاغراض هذا القانون ومن يجب عليه مسكها وكيفية اعدادها والتصديق عليها. 2 – بيان التنزيلات ونسب الاندثار التي يجب قبولها . 3 – كل ما يقتضيه تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 60

مادة 60 طبيعة ونطاق الالتزامات 1. وفقا لإحكام هذه مادة والملحق 2 من هذا الاتفاق، يتعين على العراق أن يتبنى وخلال خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ تشريعا لغرض تأمين حماية كافية وفاعلة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية ووفق أعلى المقاييس الدولية بما فيه قواعد الاتفاق حول أوجه حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المدرجة في الملحق C1 من اتفاق منظمة التجارة العالمية WTO التي يشار إليها فيما بعد بـ "اتفاق TRIPS) إضافة إلى الوسائل الفاعلة لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ. 2. يتعين على العراق وخلال ثلاثة أعوام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ الانضمام إلى المعاهدات متعددة الأطراف الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية المشار إليها في الفقرة 2 من الملحق 2 من هذه الاتفاق التي انضمت إليه الدول الأعضاء كأطراف فيها أو تقوم الدول الأعضاء في الواقع بتطبيقها بموجب الأحكام ذات الصلة التي تتضمنها هذه الاتفاقيات. 3. يتعين على العراق وخلال ثلاثة أعوام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ الالتزام بالاتفاقيات متعددة الأطراف الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية المشار إليها في الفقرة 3 من الملحق 2 من هذا الاتفاق التي انضمت إليها واحدة أو العديد من الدول الأعضاء كأطراف فيها أو تقوم واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في الواقع بتطبيقها بموجب الأحكام ذات الصلة التي تتضمنها هذه المعاهدات. 4. يقوم الطرفان بإعادة النظر في هذه مادة والملحق 2 من هذه الاتفاق بصورة منتظمة. وفي حالة حدوث مشاكل على صعيد الملكية الفكرية والصناعية والتجارية عند تهيئة القانون، بما يؤثر على شروط التجارة، يتم التشاور بصورة عاجلة، عند طلب أي من الطرفين، بهدف التوصل إلى حلول مرضية للطرفين. يعقد الطرفان مفاوضات حول المزيد من الأحكام التفصيلية لحماية الملكية الفكرية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، 5. يتعين على كل طرف أن يمنح مواطني الطرف الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن ما يمنحه لمواطنيه فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، وأن يكون ذلك خاضعا للإستثناءات التي سبق وأن نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي يتضمنها أو يمكن أن يتضمنها من وقت لآخر الملحق 2 من هذا الاتفاق وفي اللحظة التي يصدق عليها ذلك الطرف. 6. يقوم العراق اعتبارا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمنح شركات ومواطني الاتحاد وبما يتعلق بالاعتراف بحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لأية دولة ثالثة بموجب الاتفاقيات الثنائية.

المادة 60

المادة 60 يسقط خيار العيب في كل من عيوب الرجل و المراة مع التأخير في الفسخ بأزيد من المقدار المتعارف بعد العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه. فلو أّخر الفسخ ﻻنتظار حضور من يستشيره في ذلك - مثلا - فإن لم يكن التأخير بحّد يعّد في العرف توانياً في إعمال الخيار لم يسقط واﻻ سقط.

المادة 60

المادة 60 اولا – لا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة الاولى ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يطلع عليها بقية الخصوم . ثانيا – لا يجوز للمحكمة ان تحكم في الدعوى بناء على علمها الشخصي . ثالثا – تحكم المحكمة في الدعوى بناء على قناعتها المتكونة لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة . رابعا – لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به . خامسا – للمحكمة ان تاخذ بالاعتراف وحده اذا ما اطمأنت اليه ولم يثبت كذبه بدليل اخر . سادسا – للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تاخذ بها كليا او بعضها او تطرحها او ان تاخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لا تاخذ باقواله جميعا . سابعا – للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير اعتراف المتهم والاخذ به سواء صدر امامها او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك ولها ان تاخذ باعترافه امام المجلس التحقيقي . ثامنا – يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد . تاسعا – يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ما عداه غير انه لا يجوز تاويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى .

المادة 60

المادة 60 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ اعتبارا من 1/ كانون الثاني / 2017.

المادة 60 (اللوائح)

المادة 60 الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالمية يمكن لأي دولة تصبح عضوا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59 ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوا في المنظمة . وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها رهنا بأحكام المادتين 62 و 63. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه من المادة 59.

المادة 60

المادة 60 اولاـ يعاقب الحارس والخفير والدورية بالعقوبة المقررة على الآمر عند ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 , 56 , 57 , 58 ) من هذا القانون . ثانيا ـ لغرض احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يعد كل من الخفير والحارس بمثابة الآمر في اثناء القيام بالواجبات العسكرية .

المادة 60 (الدول الأعضاء الجدد)

المادة 60 الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالمية يمكن لأي دولة تصبح عضوا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59 ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوا في المنظمة . وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها رهنا بأحكام المادتين 62 و 63. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه من المادة 59.

المادة 60

المادة 60 أولاً ً– للمحكمة تقدير قيمة الأدلة بالنظر إلى نتائجها بعد تدقيق أوراق القضية فإذا وجدت أنها كافية لإثبات التهمة تقرر تجريم المتهم بها وتصدر قرارها وفقاً لذلك. ثانياً – لرئيس المحكمة , وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة كافة وفقاً لأحكام هذا القانون , أن يعلن ختامها لغرض إصدار الحكم أو تعيين يوم لإصداره . ثالثاً – يجب أن يتضمن قرار التجريم , الجريمة التي ثبتت على المتهم والمادة القانونية في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو أي قانون عقابي آخر إذا ثبتت بمقتضاها الجريمة وان يتضمن الوقائع المتحققة كعناصر للجرم والأسباب الموجبة للحكم أو المفندة للدفاع وإن وُجِدًت أعذار مخففة أو مشددة للعقوبة فيجب تدوينها أيضا . رابعاً – تتلو المحكمة قرار التجريم على جميع أطراف القضية وتسمع أقوالهم وأقوال المدعي العام في شأن تحديد العقوبة والتعويضات المطلوبة . خامساً – تختلي هيئة المحكمة وتجري المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر حكمها وفقاً للمادة القانونية الصادرة بموجبها ويوقع عليه رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل النطق به مؤرخاً بتاريخ صدوره ويتلو رئيس المحكمة على المتهم وجميع أطراف القضية ولا يجوز حضور أي شخص غير هيئة المحكمة في المداولة قبل إصدار الحكم . سادساً – يصدر قرار الحكم من المحكمة باتفاق الآراء أو بأكثرية أعضائها , ويشرع في اخذ الرأي من اقل العضوين رتبة ثم العضو الآخر ثم الرئيس و إذا خالف احد من هيئة المحكمة فعليه أن يدون رأيه وسبب مخالفته في ذيل الحكم ويوقع عليه. سابعاً – ترسل المحكمة اضبارة القضية إلى آمر الإحالة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم .

المادة 60

المادة 60 اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي :- أ‌- (200000) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ). ب‌- (100000) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح. ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(37)

المادة 60

المادة 60 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تقام الدعاوى الانضباطية على القاضي بناء على قرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى، باحالته على لجنة شؤون القضاة ، على ان يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من القاضي والادعاء العام. ثانيا – ا – تحدد لجنة شؤون القضاة، موعدا للنظر في الدعوى تبلغ به رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام والقاضي. ب – تكون المحاكمة سرية، ويفهم القرار علنا. جـ - تجري المحاكمة بحضور ممثل مجلس القضاء الاعلى، ورئيس الادعاء العام او من ينيبه من المدعين العامين القاضي الحضور بنفسه وله ان يحضر محاميا معه. د – للجنة، ان تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيقات. هـ - تفصل اللجنة في الدعوى بعد اكمال التحقيق وسماع اقوال ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام، ودفاع القاضي ويبلغ قرارها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام والى القاضي. و – تتبع اللجنة في اجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.(39)

المادة 61

المادة 61 أولاً – إذا اقتنعت المحكمة بعد إجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بأن المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه. ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب ما اتهم به أو وجدت أن الفعل المسند إليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة إليه . ثالثاً – إذا تبين للمحكمة أن الأدلة لاتكفي لإدانة المتهم فتصدر قرارها بإلغاء التهمة والإفراج عنه . رابعاً – إذا تبين للمحكمة أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون خامساً – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته أو عدم مسؤوليته أو الإفراج عنه أو رفض الشكوى أن لم يكن موقوفاً أو محكوما عليه عن سبب آخر .

المادة 61

المادة 61 (1) في حالة إجراءات التسوية , فأن أجور وتكاليف أعضاء اللجنة وبالإضافة الى التكاليف المستخدمة في مؤسسات المركز يتم تحملها بالتساوي من قبل الأطراف. يتحمل كل طرف أية تكاليف أخرى قد تحدث ارتباطاً مع الأجراءات. (2) في حالة إجراءات التحكيم , تقوم المحكمة بتقييم التكاليف التي تدفعها الأطراف, إلا إذا اتفقت الأطراف على غير ذلك, والمرتبطة بالإجراءات وتقرر كيف ومن الذي يقوم بدفع تكاليف وأجور أعضاء المحكمة المستخدمة في مؤسسات المركز. يشكل القرار جزءاً من الحكم.

المادة 61

المادة 61 اولا - يلغى قانون الرسوم القضائية رقم 137 لسنة 1963 وتعديلاته و قانون رسوم التسجيل العقاري رقم 126 لسنة 1974. ثانيا ـ لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 61

المادة 61 اولا – اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة. ثانيا – اذا قررت المحكمة براءة القاضي او الافراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية وفقا لاحكام هذا القانون. ثالثا – اذا قررت المحكمة ادانة القاضي فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المنسب اليه، وفقا لاحكام المادة 58 من هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة