المواد القانونية

المادة 60

المادة 60 اولا : يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (30 ) لسنة 1991 . ثانيا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة ( قانون الاحزاب و الهئيات السياسية ) ( رقم 97 لسنة 2004 ) .

المادة 60 (الدول الأعضاء الجدد)

المادة 60 الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالمية يمكن لأي دولة تصبح عضوا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59 ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوا في المنظمة . وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها رهنا بأحكام المادتين 62 و 63. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه من المادة 59.

المادة 60

المادة 60 – 1 – تهدف مراكز رعاية الصم والبكم الى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والاجتماعية للصم والبكم، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية الصم والبكم من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية الصم والبكم وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية الصم والبكم، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة التربية بتوفير المناهج والوسائل التعليمية الخاصة بالصم والبكم في هذه المراكز.

المادة 60 (الأعضاء الجدد)

المادة 60 الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالمية يمكن لأي دولة تصبح عضوا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من المادة 59 ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوا في المنظمة . وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها رهنا بأحكام المادتين 62 و 63. ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه من المادة 59.

المادة 60

المادة 60 أولاً ً– للمحكمة تقدير قيمة الأدلة بالنظر إلى نتائجها بعد تدقيق أوراق القضية فإذا وجدت أنها كافية لإثبات التهمة تقرر تجريم المتهم بها وتصدر قرارها وفقاً لذلك. ثانياً – لرئيس المحكمة , وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة كافة وفقاً لأحكام هذا القانون , أن يعلن ختامها لغرض إصدار الحكم أو تعيين يوم لإصداره . ثالثاً – يجب أن يتضمن قرار التجريم , الجريمة التي ثبتت على المتهم والمادة القانونية في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو أي قانون عقابي آخر إذا ثبتت بمقتضاها الجريمة وان يتضمن الوقائع المتحققة كعناصر للجرم والأسباب الموجبة للحكم أو المفندة للدفاع وإن وُجِدًت أعذار مخففة أو مشددة للعقوبة فيجب تدوينها أيضا . رابعاً – تتلو المحكمة قرار التجريم على جميع أطراف القضية وتسمع أقوالهم وأقوال المدعي العام في شأن تحديد العقوبة والتعويضات المطلوبة . خامساً – تختلي هيئة المحكمة وتجري المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر حكمها وفقاً للمادة القانونية الصادرة بموجبها ويوقع عليه رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل النطق به مؤرخاً بتاريخ صدوره ويتلو رئيس المحكمة على المتهم وجميع أطراف القضية ولا يجوز حضور أي شخص غير هيئة المحكمة في المداولة قبل إصدار الحكم . سادساً – يصدر قرار الحكم من المحكمة باتفاق الآراء أو بأكثرية أعضائها , ويشرع في اخذ الرأي من اقل العضوين رتبة ثم العضو الآخر ثم الرئيس و إذا خالف احد من هيئة المحكمة فعليه أن يدون رأيه وسبب مخالفته في ذيل الحكم ويوقع عليه. سابعاً – ترسل المحكمة اضبارة القضية إلى آمر الإحالة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم .

المادة 60

المادة 60 لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.

المادة 60

المادة 60 اولا – يعفى من ضريبتي الدخل والتركات ، بدل استملاك المسكن او قطعة الارض السكنية ، اذا كان المستملك منه لا يملك هو او زوجه او احد اولاده القاصرين على وجه الاستقلال بتاريخ طلب الاستملاك ، مسكنا او قطعة سكنية اخرى في محل اقامته الاعتيادية . ثانيا – يعفى من ضريبة الدخل ، بدل الاستملاك العيني ، ومبلغ ـ / 50000 خمسين الف دينار من بدل الاستملاك النقدي الخاضع للضريبة لكل مستملك منه ، دون الاخلال بحكم الاعفاء الوارد في البند اولا من هذه المادة .

المادة 60

المادة 60 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 60

المادة 60 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 60

المادة 60 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهمل او قصر في اداء واجباته الوظيفية. ثانيا – تسبب باهماله او تقصيره في هروب موقوف او محكوم كان تحت حراسته او عهدته. ثالثا – تسبب باهماله او تقصيره في وقوع جريمة او حادث كان بامكانه منعه. رابعا – لم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين او مرتكبي الجرائم حال علمه بذلك.

المادة 60

المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 60

المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 60

المادة 60 1 – تعين المحكمة متى حكمت بالغاء المؤسسة، مصفين لاموالها وتقرر مصير ما تبقى من الاموال بعد التصفية، وفقا لما نص عليه في سند انشاء المؤسسة. 2 – فاذا كان انتقال المال الى الجهة التي يجب ان يصير اليها غير ممكن، او اذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند انشاء المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للاموال مصيرا يقرب بقدر الامكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة.

المادة 60

المادة 60 – 1 – جناية الحيوان لا تضمن، ولكن اذا ثبت ان صاحب الحيوان او المتولي لرقابته قد قصر في القيام بما يلزم من الحيطة لمنع وقوع الضرر، كان مسؤولا عن التعويض. 2 – ومع ذلك اذا كان الضرر قد احدثه الحيوان وهو تحت يد شخص غير صاحبه، كان هذا الشخص هو المسؤول اذا ثبت تقصيره.

المادة 60

المادة 60 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

مادده‌ی (60)

مادده‌ی (60): لیژنه‌ی به‌رزه‌فتی له‌ پێنج ئه‌ندام له‌ پارێزه‌ری راوێژكار پێك دێت، له‌وانه‌ سێ ئه‌ندامیان ئه‌صڵین و دوانیشیان یه‌ده‌گن و له‌ لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكاوه‌ ده‌ستنیشان ده‌كرێن به‌ مه‌رجێك سه‌رۆكه‌كه‌ی له‌ ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌ن بێت.

المادة 60

المادة 60 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 60

المادة 60 - غير متوفرة في هذا التشريع.

مادەی 60

مادەی 60 یەکەم: ڕەشنووسی یاساکان لەلایەن سەرۆکی کۆمار و ئەنجومەنی وەزیرانەوە پێشکەش دەکرێت. دووەم: یاسا پێشنیار کراوەکان لەلایەن دە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانەوە پێشکەش دەکرێن، یان لەلایەن یەکێک لە لیژنە تایبەتمەندەکانییەوە.

المادة 60

المادة 60 – لا يسأل جنائيا من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة. اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن عقاقير او مواد مسكرة او مخدرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جرميا خاصا كما لو كانت قد وقعت منه وهو في كامل ادراكه وارادته. فاذا كان الجاني قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة