المواد القانونية
المادة 60 يتهم اي شخص يقوم باصدار (أ) - اية عمله نقدية ورقية او معدنية مخالفا بذلك احكام الفقرة (1) من المادة رقم (32 ) او (ب) - اية وثيقة اخرى او عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود , مخالفا بذلك ما يجيزه نص هذا القسم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات
المادة 60 لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.
المادة 60 كل شخص يقوم باصدار ا – ورقة نقدية او معدنية خلافا للفقرة (1) من المادة 32 او ب – اي اداة اخرى او عملة رمزية ينوي تداولها in العراق كعملة غير تلك المخولة in هذا الباب. يعتبر مذنبا وعرضة للاتهام والسجن لفترة لاتزيد على عشر سنوات.
المادة 60 يؤسس في دائرة رعاية القاصرين صندوق باسم "صندوق اموال القاصرين" لاستثمار اموال القاصرين وفق احكام هذا القانون، وتكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، ويمثله المدير العام امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى .
المادة 60 اولا - اذا وقع اعتراض خلال المهلة القانونية من دائن للشركة او مدع بحق عليها، وجب على المسجل السعي لتسوية هذه الاعتراضات رضائيا وبالطريقة التي يراها مناسبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض. ثانيا - اذا لم يتوصل المسجل الى تسوية الاعتراضات وجب عليه احالتها مع جميع المستندات والمعاملات المتعلقة بها الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة التسوية الرضائية، ويعتبر النظر في الاعتراضات من الامور المستعجلة.
المادة 60: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 60 - غير موجودة في هذا التشريع.
ماددهی (60) یەکەم: ئەرکی سەرەکی ڕێنماییکاری پەروەردەیی بەدواداچوونە سەبارەت بە پرسی قوتابیان و خوێندکاران و پشتگیریکردنیان بۆ چارسەرکردنی گرفتە دەروونی و کۆمەڵایەتییەکانیان لە چوارچێوەی دامەزراوەکەدا و پاراستنی نهێنی و تایبەتمەندێتیان. دووەم: لێکۆڵینەوە لە هۆکاری کێشەی دەروونی و ڕەفتارە ناپەروەردەییەکانی قوتابیان و خویندکاران و ئاگادارکردنەوەی کارگێڕیی قوتابخانە یان خوێندنگە. سێیەم: پیشکەشکردنی ڕاپۆرت و ئەنجامدانی توێژینەوە سەبارەت بە کارەکەی خۆی.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
ماددهی (60): لیژنهی بهرزهفتی له پێنج ئهندام له پارێزهری راوێژكار پێك دێت، لهوانه سێ ئهندامیان ئهصڵین و دوانیشیان یهدهگن و له لایهن ئهنجومهنی سهندیكاوه دهستنیشان دهكرێن به مهرجێك سهرۆكهكهی له ئهندامانی ئهنجومهن بێت.
المادة 60 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 60 يجوز الجمع بين الأجر وراتب العجز الجزئي .
المادة 60 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من قاضي التحقيق اجراء التحقيق في اية جريمة اتصل علم الادعاء العام بها، وعلى قاضي التحقيق المباشرة بالتحقيق فيها وفقا للقانون.
المادة 60 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تصحيح اي خطأ مادي يقع في القرارات او الاحكام الصادرة عنها.
المادة 60: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 60 – 1 – تجري المحاكمة امام محكمة الاحداث بصورة سرية، ولا يجوز ان يحضرها سوى الحدث ووليه ومحاميه ومراقب السلوك ومن تاذن له المحكمة بالدخول. 2 – للمحكمة ان تقرر اخراج الحدث من قاعة المحاكمة في اي وقت اذا رأت ان مصلحته تقتضي ذلك، على ان لا يمنع ذلك من مواجهته بما تم في غيبته من اجراءات اذا رأت ضرورة لذلك. 3 – يجب حضور ولي الحدث او من يقوم مقامه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، فاذا تعذر ذلك، عينت المحكمة من يمثله.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 60 – 1 – ينقل البيع ملكية المبيع، اذا كان عيناً معينة بالذات وكان البائع مالكاً لها، فإذا لم يعين المبيع الا بنوعه فلا تنتقل الملكية الا بالافراز. 2 – واذا كان القانون يقضي بنظام معين للتسجيل، فلا تنتقل ملكية العقار الا بالتسجيل.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة