المواد القانونية
المادة 2 تؤول جميع موجودات الصندوق بعد تصفيتها، الى خزينة الدولة وتقيد ايرادا لحساب التوقيفات التقاعدية .
المادة 2 اولا – وزارة التربية هي امسؤولة عن سياسة التعليم الابتدائي ووضع الخطط لتحقيق الزاميته، وتطوير جوانيه الفنية، والاشراف على سير اعماله الميدانية، في سائر انحاء القطر في ضو السياسة التربوية المقررة، وبصورة متكاملة مع خطط التنمية القومية . ثانيا – تتعان دوائر ومؤسسات الدولة، والقطاع العام، والمنظمات الشبية والنقابية، على العمل لتحقيق الزامية التعليم وتؤلف ما يقتضي لذلك من الاجهزة والتنظيمات، وفقا لما تصدره وزارة التربية من تعليمات .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ احكامه.
المادة 2 يتكون المعهد من : اولا : قسم الشؤون الادارية والمالية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ا) من المادة (12) من النظام ويضم الشعب الاتية : 1- الذاتية 2- الادارة ج- الحسابات د- المتابعة ثانيا : قسم الشؤون العلمية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (12) من النظام ويتكون من الشعب الاتية : 1- التدريب 2- البحوث والدراسات ج- المكتبة د- الامتحانات والتقويم
المادة جدول 2 اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات .(12) فلس دينار 1- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – 50 2- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها – 10 3- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – 10 4- رسم تعديل المعلومات – 1 5- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – 1 6- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – 10 7- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها 500 – 8- ثمن سجل فئة 100 ورقة لبيع المصوغات – 10 9- ثمن سجل فئة 50 ورقة لشراء المصوغات – 5 ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة. اجور الفحص والوسم فلس دينار 1- المصوغات الذهبية : ا- لكل غرام او كسوره 100 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص – 1 2- المصوغات الفضية : ا- لكل غرام او كسوره 20 – ب- الحد الادنى للاجور 500 – ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص 500 - 3- المصوغات البلاتينية : ا- لكل غرام او كسوره 200 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 4- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين ا- لكل غرام او كسوره 100 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 5- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي : سبائك الذهب الوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقرر غرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينار من الى من الى 2 250 - 1 8 1000 - 1 251 500 - 2 1001 2000 - 2 501 750 - 3 2001 3000 - 3 751 1000 - 4 3001 4000 - 4 1001 2000 - 5 4001 6000 - 5 2001 3000 - 6 6001 8000 - 6 3001 4000 - 8 8001 10000 - 7 4001 5000 - 10 اكثر من 10000 - 10 5001 6000 - 12 6001 7000 - 14 7001 8000 - 16 8001 9000 - 18 9001 10000 - 20 اكثر من 10000 - 30 فلس دينار 6- الاصناف غير المصاغة من البلاتين ا- لكل غرام او كسوره 250 – ب- الحد الادنى للاجور – 2 7 - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفية ا- لكل خمسة غرامات من الذهب 300 – ب- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – 3
المادة 2 اولا ـ على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية : ا ـ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها. ب ـ ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز. ج ـ ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. د ـ ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق. ثانيا ـ تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ. ثالثا ـ على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة. رابعا ـ للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة ثالثا من هذه المادة.(2)
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يضاف بند إلى المادة (3) من القانون ويكون تسلسله (سابعاً) ويقرأ على النحو الآتي : سابعاً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2تلغى المادة (10) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة - 10- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
المادة 2 يصبح اعضاء نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية المنحلة ومن يماثلهم، مشمولين باحكام (الفصل السادس عشر) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، ولهم ان يندمجوا بالنقابات العمالية القائمة، وفقا لجدول تصنيف المهن والاعمال الصادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بمقتضى المادة (197) من قانون العمل.
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا ــ تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما. ثانيًا ــ توفير المرونة ووسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند اولا من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل in وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد. ثالثًا ــ تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية. رابعًا ــ تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية.
2/حوكمهكانی ئهم بڕیاره بهسهر ئهو مامهڵانهدا جێ بهجێ دهكرێت كه رهسمهكهیان نهدراوه.
المادة 2 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ ثانيا ًـ توفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .
2- وهزیره تایبهتمهندهكان لهسهریانه ئهم بڕیاره جێبهجێ بكهن.
2- رۆژانی ئاههنگ گێران پشووی رهسمی دهبن له ههموو لایێکی ههرێمدا.
دووهم: ئهم بڕیاره له رۆژی ئیقرار كردنیهوه دهخرێته كار و له رۆژنامهی رهسمیدا بڵاودهكرێتهوه.
المادة 2 يهدف هذا القانون الى مايأتي :- اولاً : انشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق . ثانياً : سد احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية بكل تشكيلاتها بضمنها الحشد الشعبي وقوات البيشمركة من الاسلحة والعتاد والذخائر . ثالثاً : دعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد والذخائر وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها . رابعاً : الاسهام في المحافظة على الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية . خامساً : اعداد وتأهيل كوادر علمية وفنية متخصصة بالتصنيع الحربي وفق خطط تضعها الهيأة .
المادة 2 يشطب المبلغ 689.620 41 واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة