أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يسري هذا القانون ، على : - 1 – الافراد من العراقيين والعرب . 2 – الاشخاص المعنوية العراقية من القطاعين الخاص والمختلط .
المادة 2
المادة 2 اولا - تتولى الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلان المحلية ما يلي:- ا - تعيين المواسم المحرمة . ب - تعيين المناطق المحرمة . جـ - تحديد عدد الصيد وقياساتها . د - تحديد الحد الادنى لحجم الاسماك المسموح انشاء سلالم للاسماك . و- الزام اصحاب مضخات المياه المنصوبة على المياه العامة باتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تسرب الاسماك الصغيرة عند سجب المياه . ثانيا - تستثنى الشركة للاغراض العلمية من احكام هذه المادة . ثالثا - للشركة استثناء الجهات العلمية من احكام هذه المادة او بعض فقراتها في الحالات الضرورية وفق منهج البحث العلمي المقدم لها .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة (ج) من البند (1) من المادة الرابعة من القانون ويحذف ما يتعلق بها حيثما ورد في القانون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 102 وافقت المؤسسة على تقديم ائتمان الى المتسلم وفق الشروط والاحكام المثبتة او المشار اليها في هذه الاتفاقية بمبلغ يعادل ( 66.5 ) مليون وحدة حقوق سحب خاصة للمساعدة في تمويل المشروع الموصوف في الجدول رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية . 202 يمكن للمستلم أن يسحب الأموال من الائتمان وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية . 302 ان الحد الاقصى لمعدل عمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على المبالغ غير المسحوبة من الائتمان لا تزيد عن 0.5% سنوياً . 402 ان تكاليف الخدمة التي ستدفع من قبل المتسلم عن المبالغ المسحوبة من رصيد الائتمان ستكون 0.75% سنويا . 502 سيكون تاريخ التسديد في 1 / أيار و 1 / تشرين الأول من كل سنة . 602 يجب اعادة تسديد مبلغ أصل الائتمان وفقا لجدول اعادة التسديدات المثبتة في الجدول رقم ( 3 ) من هذه الاتفاقية . 702 ستكون عملة التسديد دولار الولايات المتحدة .
المادة 2
المادة 2 لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة جدول 2
المادة جدول 2 القسم ( 1 ) الترتيبات المؤسسية وترتيبات اخرى . أ ــ خطة التنفيذ الرئيسية وخطة تنفيذ المشروع 1 ــ سوف يتعهد المستلم بان تضمن وزارة الكهرباء : ( 1 ) تنفيذ المشروع وفقا لخطة التنفيذ الاساسية حتى يتم اعداد خطة تنفيذ المشروع المقنعة لـ مؤسسة التنمية الدولية ، ( 2 ) وفقا لشروط خطة تنفيذ المشروع . 2 ــ ما لم توافق المؤسسة على خلاف ذلك ، يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن لا تعديل في شروط خطة تنفيذ المشروع ، وحسب رأي المؤسسة ، اذا ما كانت هذه التعديلات او التنازل يمكن ان يؤثر عكسيا على تنفيذ المشروع او تحقيق اهدافه . ب ــ فريق إدارة المشروع 1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء المحافظة على وظائف ، موظفي وموارد فريق إدارة المشروع وبشكل مقنع للمؤسسة . يجب ان يرأس الفريق مدير مشروع بالاضافة الى مدير موقع المشروع . ويتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن فريق إدارة المشروع يقوم بتوظيف عدد من المهنيين الملائمين بضمنهم متخصصين في اجراءات الشراء والهندسة والإدارة المالية والرقابة واعداد التقارير والحماية الاجتماعية والبيئية . 2 ــ ان فريق إدارة المشروع مسؤول عن ( 1 ) التخطيط والتنسيق لجميع نشاطات المشروع ( 2 ) الإدارة المالية بضمنها الحسابات والصرف للمشروع ( 3 ) اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها إدارة العقود في ظل المشروع ( 4 ) مراقبة وتقييم نشاطات المشروع . ج ــ الحماية الاجتماعية والبيئية 1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن المشروع سيتم تنفيذه وفقا للشروط الطبقة من قبل ESSAF . 2 ــ يضمن المستلم بأنه لم يتخذ اجراء من شأنه ان يمنع أو يتدخل في تنفيذ اي من نشاطات المشروع في ظل ESSAF . 3 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن يتم تنفيذ المشروع بدقة وفقا للأثر الاجتماعي والبيئي وخطة الإدارة الاجتماعية والبيئية للمشروع . 4 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء ( 1 ) ضم رموز الممارسات القياسية للبيئة في وثائق المناقصات الخاصة بتصليح واعادة اعمار المشروع ( 2 ) معالجة المخلفات والزيوت والسكراب وفق اجراءات اجتماعية وبيئية ( 3 ) تخصيص التوظيف اللائم والموارد المالية الاضافية لغرض التنفيذ الفعال ومراقبة ESSAF . القسم ( 2 ) الإدارة المالية ، مراقبة المشروع ، التقارير والتقييم أ ــ الإدارة المالية والرقابة 1 ــ يجب ان يحافظ المستلم على نظام الإدارة المالية واعداد كشف مالي وفقا للتطبيقات المحاسبية المقبولة لدى المؤسسة بأسلوب ملائم لتعكس العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع . 2 ــ يجب ان يعمل المستلم on ان تكون الكشوفات المالية المذكورة اعلاه مدققة من قبل مدققين مقبولين للمؤسسة وفقا لتطبيقات الرقابة المقبولة من قبل المؤسسة . يب ان يغطي كل تدقيق لهذه الكشوفات المالية مدة سنة مالية . يجب ان تجهز كشوفات الرقابة المالية الى المؤسسة في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . ب ــ تقارير المشروع والتقارير المالية 1 ــ على المستلم ان يراقب ويقيم التقدم في المشروع وان يقوم باعداد تقارير وفقا لشروط القسم 4 ــ 8 من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المتفق عليها مع المؤسسة . سوف يغطي كل تقرير عن المشروع مدة ربع سنة ويجهز الى المؤسسة فيما لا يتجاوز شهر واحد بعد نهاية المدة التي يغطيها التقرير . 2 ــ يجب ان يقدم المستلم الى المؤسسة تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة للمشروع وبشكل ومضمون مقنع للمؤسسة على ان يغطي كل تقرير مدة ربع سنة تقويمية . القسم ( 3 ) اجراءات الشراء أ ــ عامة 1 ــ السلع والأعمال ــ جميع السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) من دلل اجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول . 2 ــ الخدجمات الاستشارية ــ جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول . 3 ــ التعاريف ــ المصطلحات المستخجدمة في أدناه سوف توصف طرق الشراء المحددة او طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات . ب ــ الطرق المحددة لشراء السلع والاعمال 1 ــ العروض التنافسية الدولية . استثناءا لما جاء في الفقرة 2 و3 ادناه يجب ان يتم شراء السلع والخدمات . بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية . 2 ــ العروض التنافسية الوطنية ــ استثناءا لما جاء في الفقرة 3 أدناه ، أن الاعمال المقدرة كلفتها اقل من ( 5 ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية ، اما السلع المقدرة كلفتها اقل من مائا الف دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للاجراءات الاضافية الآتية : (1) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة . (2) يجب ان تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا ، وتكون وثائف العرض للمتقدمين على الاقل قبل فترة 28 يوما قبل انتهاء فترة تقديم العروض . (3) يجب ان تستدعى العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة . (4) يجب توفير وثائق المناقصات بالبر يد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة . (5) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يجب اعطاء اي تفضيل من اي نوع للعروض الوطنية . (6) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم اوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود . (7) يجب ان يلم المزايدون عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم او خدمات ناقلة او بالبريد الالكتروني . (8) تفتح العروض بصورة علنية ويفضل مباشرة بعد انتهاء مدة تقديم العروض . (9) يجب ان يكون تقييم العروض دقيقا وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحدودة . (10) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اسس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة . (11) لا يجوز الاختيار على اساس القسمة او القرعة ، عند وجود عرضين او اكثر تحمل نفس الاسعار يجب ان يتم التدقيق لتحديد اي اثبات لتواطؤ والذي يليه : أ . اذا ثبت التواطؤ فانه يتم استبعادهما ويتم اختيار العرض الذي يليهما ، ب . اذا لم يثت التواطؤ ، يجب استدعاء عروض جديدة بعد موافقة المؤسسة . (12) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطئة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ولا يوجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية . (13) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة : أ . الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من 8 اسابيع ، ب ــ لجميع الطلبات اللاحقة للتمديدات بغض النظر عن الفترة . (14) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى . (15) لا تنفذ اعادة العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة . (16) على جميع المقاولين والمجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد وهذه الكفالة سوف تطبق على العقد المعني الذي على اساسه قدمت . 3 ــ الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال ــ تحديد الطرق الاخرى لإجراءات الشراء عدا المنافسة الدولية والمنافسة الوطنية والتي يمكن استخدامها للسلع والاعمال فان خطة الشراء تحدد هذه الطرق التي يمكن استخدامها في حالات محددة . ج ــ الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية 1 ــ الجدول التالي يحدد طرق الشراء غير المعتمدة على قاعدة النوعية ــ الكلفة والتي تستخدم للخدمات الاستشارية . وتحدد الخطة الحالات اتي يمكن استخدام الطرق لها . 2 ــ طرق اخرى لشراء الخدمات الاستشارية : أ ــ اختيار مصدر واحد ، ب ــ اجراءات مصدر واحد لاختيار مستشارين فرديين ، ج ــ ــ الاجراءات المثبتة في الفقرة 5 ــ 2 و5 ــ 3 من دليل لاختيار المستشارين الافراد ، د ــ اختيار الاقل كلفة ، ه ــ ــ الاختيار بالاعتماد على مؤهلات المستشارين . د ــ مراجعة المؤسسة لقرارات اجراءات الشراء خطة الشراء التي ستشمل هذه العقود يجب ان تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة . جميع العقود الاخرى تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة . القسم ( 4 ) السحب من اموال القرض أ ــ عام 1 ــ يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط المادة ( 2 ) من الشروط العامة لهذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم ( بضمنها دليل البنك الدولي للصرف على المشاريع ) المؤرخ في ايار / 2006 والتي يتم مراجعتها من وقت لآخر ) من قبل المؤسسة الذي يجعلها ملائمة لهذه الإتفاقية وقا للتعليمات ) لتمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول ( 2 ) . ــ الجدول التالي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض كما موضحة ادناه جدول الفئة المبالغ المخصصة من القرض بالـــSDR نسبة التمويل من القرض (1) الاعمال للجزء الاول 000 180 73 85% (2) الاعمال غير الواردة في الجزء الاول 000 600 100% (3) السلع و المعدات 000 660 2 100% (4) الخدمات الاستشارية و التدريب 000 330 3 100% (5) الزيادة في كلف التشغيل 000 70 100% (6) غير مخصصة 000 660 2 المجموع 000 500 82 SDR ب ــ شروط السحب ، مدة السحب 1 ــ اضافة الى الشروط في الجزء ( أ ) من القسم ( 4 ) لا يمكن اجراء سحوبات : أ ــ الدفوعات التي تتم قبل تاريخ الإتفاقية ما عدا مبلغ اجمالي لا يزد عن 24 . 800 . 000 دولار اميركي او ما يساويه للدفعات قبل هذا التاريخ وليس في او بعد 31 / 12 / 2006 ، أو ( ب ) الدفوعات تحت الفئة ( 1 ) للنفقات ذات العلاقة بالجزء 1 ــ 1 من المشروع ما لم تكمل وزارة الكهرباء تحديد الاثر الاجتماعي والبيئي للمشروع بشكل مقنع للمؤسسة . 2 ــ تاريخ الغلق هو 30 / حزيران / 2011
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 13 - 7 – 1967
المادة 2
المادة 2 شمول المقاولين العراقيين باحكام المادة – 1 – من هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 يؤسس في النقابة صندوق باسم صندوق ضمان نقابة المهن الصحية له شخصية معنوية واستقلال ادارى ومالى يتولى منح معونات وقروض مالية لاعضاء النقابة او لعيالهم وفق القواعد والشروط المبينة في هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 لا يعمل باي قانون او اي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 تعتبر الخدمة المضمونة في الشركة للاشخاص المشمولين بالمادة الاولى اعلاه خدمة تقاعدية وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالاتفاق مع مديرية صندوق التقاعد تسديد ما يتوجب على اصحاب العلاقة من استقطاعات تقاعدية عن خدمتهم المضمونة لدى الشركة المؤممة التي احتسبت لهم خدمة تقاعدية بموجب احكام هذا القانون على ان يجرى التسديد وفق الاحكام القانونية المبينة في المادة 71 المعدلة من القانون رقم 39 لسنة 1971 وتعتبر الخدمة المضمونة هذه منتهية بتاريخ 1-6-1972 وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي على هذا الاساس تصفية حقوقهم عن مكافاة نهاية الخدمة المتبقية لهم في صندوق المؤسسة بعد تسديد الاستقطاعات التقاعدية المستحقة عليهم وفقا لذلك ويدفع لهم الرصيد المتبقي بعد التصفية ان وجد
المادة 2
المادة 2 تهدف الوزارة إلى : أولا ً- التخطيط لاستثمار الموارد المائية في العراق واستغلال المياه السطحية والجوفية لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المائية. ثانياً - تطوير الموارد المائية وتنميتها وتحديد مصادرها واستخدامها. ثالثاً - رعاية حقوق العراق في المياه الدولية المشتركة وإدامة الاتصالات وتبادل المعلومات مع دول الجوار والدول المتشاطئة على أحواض الأنهر وبما يضمن الوصول إلى اتفاقيات عادلة لتقسيم كمية ونوعية المياه الداخلة إلى العراق. رابعاً - المحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث وإعطاء الأولوية للناحية البيئية وإنعاش وإدامة الاهوار والمسطحات المائية الأخرى.
المادة 2
المادة 2 اولا : تؤسس بموجب هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة الاكاديميين العراقيين ) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها (نقيب الاكاديميين العراقيين ) او من يخوله. ثانيا : يكون centre النقابة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات وحيثما تقتضي مصلحة النقابة ايجاد تمثيل لها. ثالثا : لاعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الانتماء الى النقابة.