المواد القانونية
المادة 60 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 60: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 60 – يمارس المحافظ صلاحياته الى حين انتخاب محافظ جديد عند انتهاء دورة المجلس.
المادة 60 – ينتقل حق الملكية في المبيع الى المشتري بمجرد تمام العقد، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. وكل ذلك مع مراعاة قواعد التسجيل العقاري.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 60 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 60 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 60 – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 60 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تصحيح اي خطأ مادي يقع في القرارات او الاحكام الصادرة عنها.
المادة 60 – لا يوجد نص للمادة 60 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 60 – 1 – تهدف مراكز رعاية الصم والبكم الى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والاجتماعية للصم والبكم، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية الصم والبكم من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية الصم والبكم وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية الصم والبكم، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة التربية بتوفير المناهج والوسائل التعليمية الخاصة بالصم والبكم في هذه المراكز.
المادة 60 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 60 – يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
المادة 60 – 1 – اذا كان المبيع معيناً بنوعه فقط، فلا تنتقل الملكية الا بافراز المبيع. 2 – فاذا لم يقم البائع بالتزامه، جاز للمشتري ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة البائع بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها في حالة الاستعجال، كما انه يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
المادة 60 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 60 يتهم اي شخص يقوم باصدار (أ) - اية عمله نقدية ورقية او معدنية مخالفا بذلك احكام الفقرة (1) من المادة رقم (32 ) او (ب) - اية وثيقة اخرى او عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود , مخالفا بذلك ما يجيزه نص هذا القسم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات
المادة 60 يتهم اي شخص يقوم باصدار (أ) - اية عمله نقدية ورقية او معدنية مخالفا بذلك احكام الفقرة (1) من المادة رقم (32 ) او (ب) - اية وثيقة اخرى او عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود , مخالفا بذلك ما يجيزه نص هذا القسم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات
المادة 60 تحدد بتعليمات: اولا – اسلوب اشعار الوزارة عن حوادث انفجار الابار والحوادث المهمة الاخرى المتعلقة بالكسر او التسرب او الحريق على ان تحدد التعليمات طبيعة الحادث المطلوب الاشعار عنه واسلوب وزمن الاشعار. ثانيا – الحد الادنى للبعد بين اية نقطة تفجير واي بئر او خط انابيب او بناية او اثار او منشات. ثالثا – الضوابط المتعلقة بالتفجير لعمليات حفر الابار والتثقيب. رابعا – الضوابط والاساليب المتعلقة بخزن ونقل المواد المشعة ضمن منطقة عمليات الجهة العاملة واستعمالات هذه المواد لعمليات الحفر او الانتاج او اية عمليات اخرى تتعلق بالصناعة النفطية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة