المواد القانونية
المادة 60 – 1 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع. 2 – وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 60 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 60 – لا يسأل جزائيا من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره.
المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 60 – 1 – تجري المحاكمة امام محكمة الاحداث بصورة سرية، ولا يجوز ان يحضرها سوى الحدث ووليه ومحاميه ومراقب السلوك ومن تاذن له المحكمة بالدخول. 2 – للمحكمة ان تقرر اخراج الحدث من قاعة المحاكمة في اي وقت اذا رأت ان مصلحته تقتضي ذلك، على ان لا يمنع ذلك من مواجهته بما تم في غيبته من اجراءات اذا رأت ضرورة لذلك. 3 – يجب حضور ولي الحدث او من يقوم مقامه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، فاذا تعذر ذلك، عينت المحكمة من يمثله.
المادة 60 – 1 – يجب على الولد الموسر كبيراً كان او صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر منهما العناد في اختيار البطالة. 2 – اذا كان مال الولد لا يفي بنفقة الابوين قدمت نفقة الام. 3 – اذا كان الولد فقيراً ولكنه قادر على الكسب الزم بنفقة والديه. 4 – اذا كان للولد الغائب مال جاز لوالديه اخذ نفقتهما منه بامر من المحكمة.
المادة 60 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 60 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 60 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 60: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 60 – لا يوجد نص للمادة 60 في القانون المرفق.
المادة (60): (لم يرد نص صريح للمادة 60 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
ماددهی (60): لیژنهی بهرزهفتی له پێنج ئهندام له پارێزهری راوێژكار پێك دێت، لهوانه سێ ئهندامیان ئهصڵین و دوانیشیان یهدهگن و له لایهن ئهنجومهنی سهندیكاوه دهستنیشان دهكرێن به مهرجێك سهرۆكهكهی له ئهندامانی ئهنجومهن بێت.
المادة 60 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 60 – لا يوجد نص للمادة 60 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 60 1 - تسمع المحكمة اقوال المدعى اولا ثم المدعى عليه . ويجوز تكرار ذلك على حسب الاحوال ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم . 2 - تثبت المحكمة اقوال الطرفين في محضر الجلسة الا اذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر القاضي والكاتب والخصوم او وكلاؤهم ويحفظ في اضبارة الدعوى . ويجوز ان يتلى في المرافعة بناء على طلب احد الطرفين .
المادة 60 – (غير متوفرة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة