المواد القانونية
المادة 59 يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد اعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 59 يستثنى اولاد الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة .
المادة 59 اولا ـ لا تعد جريمة كل فعل لا يسبب الموت ارتكبه الاعلى رتبة لدفع اعتداء الادنى رتبة الفعلي او لاجباره على اطاعة الاوامر عند الضرورة القصوى او الخطر . ثانيا ـ لا تعد جريمة استعمال السلاح للدفاع الشرعي او لارجاع الهاربين في منطقة الحركات الفعلية او لايقاف النهب والتخريب اذا لم توجد واسطة فعالة اخرى يستعاض بها عن ذلك . ثالثا ـ لا تعد أهانة اذا انتقد الاعلى رتبة الادنى رتبة ونبهه على الاخطار المتعلقة بالخدمة .(15)
المادة 59 اذا قام عدد من الضباط او البحارة العاملون على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط بعمل ضابط او بحار غائب، وكان غياب هذا الضابط او البحار مما يؤثر على سير العمل، فيصرف للضباط او البحارة الذين يقومون بعمله ما يعادل الحد الادنى لراتب الدرجة مضافا اليه المخصصات المقررة لهذه الدرجة لمدة غيابه وتقسم بينهم وفق النسب التي يقررها الربان .
ماددهی (59): یهكهم: ئهگهر نهقیب یهكێك له مهرجهكانی ئهندامیهتی به ههر هۆیهك له دهست دا ئهوا وهكیلی سهندیكا بۆ ئهو ماوهیهی كه ماوه جێی دهگرێتهوه ئهگهر ئهو ماوهیه له ساڵێك كهمتر بوو. دووهم: ئهنجومهنی سهندیكا له ماوهی (15) رۆژدا داوای كۆبوونهوهیهكی نائاسایی دهستهی گشتی دهكات بۆ ههڵبژاردنی نهقیب بۆ ئهو ماوهیهی كه له دهورهكه ماوه. سێیهم: ئهگهر ئهندامی ئهصلی یهكێكه له مهرجهكانی ئهندامێتی لهدهست دا ئهوا ئهندامی یهدهگ كه زۆرترین دهنگی وهرگرتووه جێی دهگرێتهوه. چوارهم: ئهگهر شوێن و پایهی زۆرینهی ئهندامانی ئهنجومهن به وازهێنان یان به ههر هۆیهكی تر چۆڵ بوو ئهوا لیژنهیهك له پێنج ئهندام پێك دێت و ئهنجومهنی دادوهری دایان دهمهزرێنێ و دادوهرێك سهرۆكایهتی دهكات كه له صنفی یهكهم بێت و لهگهڵ ئهندامیهتی چوار پارێزهری راوێژكار، كاروباری بهرێوهبردنی سهندیكا دهگرێته دهست و داوای دهستهی گشتی دهكات بۆ كۆبوونهوه له ماوهی (30) سی رۆژ بۆ ههڵبژاردنی نهقیب و ئهنجومهنی سهندیكا بۆ دهورهیهكی نوێ.
المادة 59 – لا يستحق المصاب التعويض النقدي اليومي او الراتب التقاعدي او التعويض المقطوع في الحالات الاتية: أ – اذا تعمد المصاب اصابة نفسه. ب – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر في حكم ذلك: 1 – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. 2 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية والامن الصناعي المعلنة في مكان العمل، او لامر صريح صادر من صاحب العمل او ممن ينوب عنه في الاشراف على العمل. ولا تسري احكام هذه المادة اذا ادت الاصابة الى وفاة المصاب او الى عجز مستديم تزيد نسبته على (25%) خمس وعشرين من المائة. وفي جميع الاحوال لا يجوز حرمان المصاب او خلفه من العناية الطبية. ويقع عبء الاثبات في الحالات المذكورة في هذه المادة على عاتق صاحب العمل او المؤسسة حسب مقتضى الحال.
المادة 59 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على الحكومة الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات من هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وتعديلاته او اي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام . 2- يستوفى من الموظف او المستخدم رسم قدره (250) (مائتان وخمسون دينار) عند اقامة الدعوى وفق الفقرة (1) من هذه المادة على ان يعاد اليه الرسم جميعه او قسم منه حسبما يقرره المجلس عندما يصدر منه حكم نهائي لصالحه. 3- لا تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض غليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه . 4 ـ يجوز الطعن تمييزا في قرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائيا و ملزما .(32)
المادة 59 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 59 يكون التصميم قابلا لتسجيل بتوافر الشروط التالية: - ا – اذا اتسم بالاصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مالوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها . ب – اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم ..(35)
المادة 59 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 60 لا يجوز وضع الحجز على راتب الموظف او المستخدم او على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل استلامها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته الاّ في الاحوال التالية وبما لا يزيد عن ثلث الراتب والمخصصات 1- اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة او الى المؤسسات شبه الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور . 2- اذا كان الدين لغرض ايفاء النفقة الشرعية . 3- اذا كان الدين ناشئا عن مهر حكم به على الموظف او المستخدم .
المادة 60 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.
المادة 60 – يلتزم صاحب العمل بابلاغ المؤسسة والشرطة عن كل اصابة عمل تقع بين عماله، خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعها، وذلك على الانموذج الذي تعده المؤس لهذا الغرض. كما يلتزم صاحب العمل بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى اقرب مركز طبي او مستشفى. واذا تأخر صاحب العمل عن ابلاغ المؤسسة عن الاصابة في الموعد المحدد، جاز للمؤسسة ان تطالبه بجميع ما انفقته من تعويضات نقدية وعناية طبية للمصاب خلال مدة التأخير، ما لم يكن التأخير لعذر مشروع يقبله مجلس الادارة. ويجوز للمصاب او لخلفه ابلاغ المؤسسة عن الاصابة اذا لم يقم صاحب العمل بذلك.
المادة 60 1 يمنح الضابط او البحار الذي يكلف بالقيام بالاعمال الادارية والحسابية في الوحدة العائمة التي يعمل عليها اضافة لاعماله مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له ان يعيد النظر في مقدار هذه المخصصات من وقت لاخر . 2 يمنح البحار الذي يكلف بتنظيم سجلات وقوائم الطعام والاشراف على مخازن الوحدة العائمة التي يعمل عليها اضافة لاعمال وظيفته مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له ان يعيد النظر ف مقدار هذه المخصصات من وقت لاخر .
المادة 60 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 60 المستفيدون من حماية التصميم هم: - ا – المبتكر او من الت اليه الحقوق . ب – لجميع الاشخاص المشتركين في التصميم اذا كان ذلك نتيجة جهد مشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك . ت – للمبتكر الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الاخر . ث – لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذه عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لمي نص العقد على غير ذلك ..(36)
المادة 60 التدريب والمساعدة التقنية 1 - تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية : (أ) وضع تدابير فعّالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق؛ (ب) بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد؛ (ج) تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية؛ (د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية، بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص؛ (هـ) منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وارجاع تلك العائدات؛ (و) كشف وتجميد احالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛ (ز) مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها؛ (ح) استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعّالة لتيسير إرجاع عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛ (ط)الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية؛ (ي) التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات. 2 - تنظر الدول الأطراف في أن تقدم إلى بعضها البعض، حسب قدراتها، أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية، وخصوصا لصالح البلدان النامية، في خططها وبرامجها الرامية إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك الدعم المادي والتدريب في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والتدريب والمساعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التي ستيسّر التعاون الدولي بين الدول الأطراف في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة. 3 - تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة ممكنة في الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع بها في المنظمات الدولية والإقليمية وفي إطار الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة. 4 - تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد. 5 - تيسيرا لاسترداد عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف. 6 - تنظر الدول الأطراف في استخدام المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية ودون الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون والمساعدة التقنية ولحفز مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية. 7 - تنظر الدول الأطراف في إنشاء آليات طوعية بهدف المساهمة ماليا في الجهود التي تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية. 8 - تنظر كل دولة طرف في تقديم تبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرض القيام، من خلال المكتب، بتعزيز البرامج والمشاريع المضطلع بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 60 لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.
المادة 60 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يشترط في المقر ان يتمتع بالاهلية الكاملة، فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه، ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم او اوصيائهم او القوام عليهم. ثانيا – لا يصح اقرار الموظف او المكلف بخدمة عامة ما لم يكن ماذونا بذلك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة