المواد القانونية

المادة 59

المادة 59 اولا : - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه . ثانيا : - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينصّ على خلاف ذلك .

المادة 59

المادة 59 – 1 – اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن الاب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب. 2 – اذا كان الاب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب وجبت النفقة على الام اذا كانت موسرة. 3 – اذا كان الابوان فقيرين وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدمهما. 4 – تجب نفقة الولد على ابيه وان علا وعلى امه وان علت عند عدم الابوين او فقرهما.

المادة 59

المادة 59 تعفى معاملات الاستملاك من رسم الطابع ورسوم التسجيل العقاري كافة ، بما فيها رسوم المعاملات التي تسبق تسجيل الاستملاك .

المادة 59

المادة 59 اذا تبين للمنفذ العدل ان للمدين اموالا ضرورية غير قابلة للحجز ويمكن الاستعاضة عنها باخرى اقل قيمة منها فيجوز له حجزها وبيعها ويسلم للمدين من ثمنها مبلغ كاف لسد حاجته ويدفع الباقي للدائن .

المادة 59

المادة 59 1 – كل جريمة ترتبط بعملة مزيفة او عملة مزيفة ذات قيمة تعتبر كاملة بغض النظر عن ان العملة او العملة ذات القيمة التي تم اتخاذ الاجراءات بشانهاغير كاملة اومتقنة او انها لا تستنسخ بالضبط عملة اوعملة رمزية ذات القيمة والتي تشبه ظاهريا او يمكن ترويجها. 2 – in اي دعوى قضائية وفق هذا الباب تعتبر الشهادة الموقعة من قبل الشخص المكلف للعمل كفاحص للعملة المزيفة من قبل البنك المركزي العراقي ، يفيد بان اي عملة نقدية ، ورقية او ورقة مصرفية تـم وصفها على انها عملة مزيفة او اي عملة نقدية وعملة ورقية او مصرفية يتـم وصفها على انها حقيقية سواء اكانت in التداول ام لا in العراق او in اي مكان اخر دليلا على الكشوفات التي احتوت عليها الشهادة دون اثبات التوقيع او الصفة الرسمية للشخص الذي يبدو بانه وقع الشهادة. 3 – قـد تطلب الجهة التي قدمت الشهادة ضدها والتي وصفت in الفقرة (2) هذه حضور فاحص العملة المزيفة والموكل من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التحقيق. ولا تستلم الشهادة كدليل اثبات استنادا للفقرة (2) مالم تقوم الجهة التي تنوي اصداره وقبل المحاكمة تسليم الطرف الاخر اشعارا معقولا عن نيته ونسخة من الشهادة.

المادة 59

المادة 59 اولا - في الشركة المساهمة والمحدودة، يتم تخفيض راس المال بالغاء اسهم فيها تساوي قيمتها المبلغ المراد تخفيضه من راس المال، ويكون الالغاء بنسبة مساهمة كل عضو في الشركة الى اقرب سهم صحيح . ثانيا - يتخذ قرار تخفيض راس المال من الهيئة العامة للشركة ويبين فيه سبب التخفيض. ثالثا - بعد اتخاذ قرار التخفيض، تتخذ الاجراءات الاتية: 1- يرفع رئيس مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة قرار التخفيض الى المسجل ويرفق به جدولا مصدقا من مراقب الحسابات يبين ديون الشركة واسماء الدائنين وعناوينهم , وكذلك دراسة اقتصادية وفنية بمسوغات التخفيض . 2 - علقت. 3 - اذا استنتج المسجل ان تخفيض راس مال الشركة كان قانوني، ينشر اعلان التخفيض في النشرة وفي صحيفتين يوميتين، ويتيح لكل دائن او مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لديه على قرار تخفيض راس مال الشركة خلال 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان.(42)

المادة 59

المادة 59 1 - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية . 2 - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها . 3- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (2) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .

المادة 59

المادة 59 اولا – على مديريات رعاية القاصرين والاولياء والاوصياء عند بلوغ الصغير سن الرشد القيام بما يلي : - ا – تسليمه امواله التي هي تحت الادارة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثالثا) من المادة (52) . ب – تسليمه حسابات نهائية مفصلة عن نتائج ادارة امواله، واذا كانت الادارة بيد الولي او الوصي فعليه تسليم نسخة من تلك الحسابات الى مديرية رعاية القاصرين . ثانيا – اذا تخلف ذوو الشان عن تسلم الاموال بعد ثلاثين يوما من تبلغهم بذلك فلمديرية رعاية القاصرين ان تتقاضى 7? (سبعة من المئة) من صافي عائد استثمار الاموال نظير قيامها بالادارة ويسجل ذلك ايرادا في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين .

المادة 59

المادة 59 يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 59

المادة 59 تخصص نسبة ( 70 %) من تخصيصات تنمية الأقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة ( 30%) من المشاريع الجديدة يستثنى من ذلك المحافظات المحررة وتكون نسبتها (50 %) من تخصيصات تنمية الأقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة ( 50 %) الى المشاريع الجديدة .

المادة 59

المادة 59 اولا : للدائرة الكمركية الغاء البيانات الكمركية التي سجلت ولم تدفع عنها الرسوم والضرائب المترتبة او التي لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل هذه البيانات. ثانيا : لمقدمي البيانات طلب الغائها ما دامت الرسوم والضرائب المترتبة لم تدفع ولا يسمح بالالغاء في حالة وجود خلاف الا بعد حسمه. ثالثا : للدائرة الكمركية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ان تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه بوجوب حضور المعاينة بدعوة خطية وتخلفه عن ذلك.

المادة 59

المادة (59): (تتعلق بسلطة مجلس النقابة في إصدار التعليمات الإدارية).

المادة 59

المادة 59 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم تعين اتعاب المحاماة باتفاق خاص يصار في تعيينها الى اجر المثل .

المادة 59 (بدء النفاذ)

المادة 59 بدء النفاذ؛ المدة المحددة للرفض أو للتحفظ 1. المدة المحددة لرفض هذه اللوائح أو للتحفظ عليها أو لإدخال تعديلات عليها تنفيذا للمادة 22 من دستور المنظمة، هي 18 شهرا من تاريخ قيام المدير العام بالإخطار باعتماد هذه اللوائح أو بتعديلها من قبل جمعية الصحة. وأي رفض أو تحفظ يرد إلى المدير العام بعد انتهاء تلك الفترة لا يكون له أي اثر. 2. يبدأ نفاذ هذه اللوائح بعد 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، وذلك باستثناء: أ. أي دولة رفضت هذه اللوائح أو احد التعديلات عليها وفقا للمادة 61؛ ب. أي دولة أبدت تحفظا، حيث يبدأ سريان هذه اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة62؛ ج. أي دولة تصبح عضوا في منظمة الصحة العالمية بعد تاريخ الإخطار الذي يقوم به المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 ؛ و د. أي دولة غير عضو في منظمة الصحة العالمية تقبل هذه اللوائح، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها وفقا لما هو وارد في الفقرة 1 من المادة 64. 3. إذا لم يكن بوسع دولة ما أن تعدل ترتيباتها التشريعية والإدارية الداخلية تعديلا تاما بما يتفق مع هذه اللوائح خلال الفترة المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة ، كان عليها أن تقدم إلى المدير العام خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة إعلانا بشان التعديلات اللازمة الباقية وان تنجزها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة .

المادة 59 (بدء النفاذ)

المادة 59 بدء النفاذ؛ المدة المحددة للرفض أو للتحفظ 1. المدة المحددة لرفض هذه اللوائح أو للتحفظ عليها أو لإدخال تعديلات عليها تنفيذا للمادة 22 من دستور المنظمة، هي 18 شهرا من تاريخ قيام المدير العام بالإخطار باعتماد هذه اللوائح أو بتعديلها من قبل جمعية الصحة. وأي رفض أو تحفظ يرد إلى المدير العام بعد انتهاء تلك الفترة لا يكون له أي اثر. 2. يبدأ نفاذ هذه اللوائح بعد 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، وذلك باستثناء: أ. أي دولة رفضت هذه اللوائح أو احد التعديلات عليها وفقا للمادة 61؛ ب. أي دولة أبدت تحفظا، حيث يبدأ سريان هذه اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة62؛ ج. أي دولة تصبح عضوا في منظمة الصحة العالمية بعد تاريخ الإخطار الذي يقوم به المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 ؛ و د. أي دولة غير عضو في منظمة الصحة العالمية تقبل هذه اللوائح، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها وفقا لما هو وارد في الفقرة 1 من المادة 64. 3. إذا لم يكن بوسع دولة ما أن تعدل ترتيباتها التشريعية والإدارية الداخلية تعديلا تاما بما يتفق مع هذه اللوائح خلال الفترة المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة ، كان عليها أن تقدم إلى المدير العام خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة إعلانا بشان التعديلات اللازمة الباقية وان تنجزها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة .

المادة 59

المادة 59 اولا ـ لا تعد جريمة كل فعل لا يسبب الموت ارتكبه الاعلى رتبة لدفع اعتداء الادنى رتبة الفعلي او لاجباره على اطاعة الاوامر عند الضرورة القصوى او الخطر . ثانيا ـ لا تعد جريمة استعمال السلاح للدفاع الشرعي او لارجاع الهاربين في منطقة الحركات الفعلية او لايقاف النهب والتخريب اذا لم توجد واسطة فعالة اخرى يستعاض بها عن ذلك . ثالثا ـ لا تعد أهانة اذا انتقد الاعلى رتبة الادنى رتبة ونبهه على الاخطار المتعلقة بالخدمة .(15)

المادة 59

المادة 59 – تجاوز حدود الدفاع الشرعي: اذا تجاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي باستعمال قوة تزيد على القدر الضروري دون ان يكون قد قصد احداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع جاز للمحكمة اذا كان الفعل جناية ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة لها ولها ان تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.

المادة 59

المادة 59 يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد اعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 59

المادة 59 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 59

المادة 59 أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي قبول وسائل الإثبات والنفي الخطية وغير الخطية كالسندات والبيانات والأوراق والسجلات والتقارير كأساس لإثبات أو نفي التهمة على أن تتلى أو تعرض هذه الأدلة في أثناء المحاكمة. ثانياً – للمحكمة تلاوة أقوال الشاهد أو الخبير أو المساهم في الجريمة دون حضوره إذا توفي أو أصيب بمرض عقلي أو كان مجهول الإقامة أو لأي سبب آخر مقنع تقتضيه الدعوى. ثالثاً – للمحكمة أن تحفظ أي مستند أو بينة خطية أو أي شيء آخر قُدم أمامها لمقتضيات الدعوى .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة