المواد القانونية
المادة 59 – 1 – صاحب البناء او المكلف برقابته مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز للمحكمة ان تأذن له في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.
المادة 59 – اولا – اذا وجدت المحكمة ان الادلة المتوفرة في الدعوى لا تكفي لادانة المتهم فتقرر الافراج عنه وغلق الدعوى بحقه نهائيا. ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم لا يشكل جريمة او ان المتهم غير مسؤول قانونا فتقرر براءته. ثالثا – اذا وجدت المحكمة ان الادلة كافية لادانة المتهم فتقرر ادانته وتحدد العقوبة المقررة له قانونا. رابعا – تقرر المحكمة في قرار الحكم مصير الاشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة. خامسا – تقرر المحكمة في قرار الحكم الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة امامها.
ماددهی (59): یهكهم: ئهگهر نهقیب یهكێك له مهرجهكانی ئهندامیهتی به ههر هۆیهك له دهست دا ئهوا وهكیلی سهندیكا بۆ ئهو ماوهیهی كه ماوه جێی دهگرێتهوه ئهگهر ئهو ماوهیه له ساڵێك كهمتر بوو. دووهم: ئهنجومهنی سهندیكا له ماوهی (15) رۆژدا داوای كۆبوونهوهیهكی نائاسایی دهستهی گشتی دهكات بۆ ههڵبژاردنی نهقیب بۆ ئهو ماوهیهی كه له دهورهكه ماوه. سێیهم: ئهگهر ئهندامی ئهصلی یهكێكه له مهرجهكانی ئهندامێتی لهدهست دا ئهوا ئهندامی یهدهگ كه زۆرترین دهنگی وهرگرتووه جێی دهگرێتهوه. چوارهم: ئهگهر شوێن و پایهی زۆرینهی ئهندامانی ئهنجومهن به وازهێنان یان به ههر هۆیهكی تر چۆڵ بوو ئهوا لیژنهیهك له پێنج ئهندام پێك دێت و ئهنجومهنی دادوهری دایان دهمهزرێنێ و دادوهرێك سهرۆكایهتی دهكات كه له صنفی یهكهم بێت و لهگهڵ ئهندامیهتی چوار پارێزهری راوێژكار، كاروباری بهرێوهبردنی سهندیكا دهگرێته دهست و داوای دهستهی گشتی دهكات بۆ كۆبوونهوه له ماوهی (30) سی رۆژ بۆ ههڵبژاردنی نهقیب و ئهنجومهنی سهندیكا بۆ دهورهیهكی نوێ.
المادة 59 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 59 للمجلس وضع القواعد التي من شانها تسهيل تنفيذ وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
المادة 59 تعد اجزاء ال (1000) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (1000) الف دينار .(36)
المادة 59 يستثنى اولاد الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة .
المادة 59 العيوب في الزوجة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد إذا كانت سابقة عليه سبعة: اوﻻً: الجنون. ثانياً: الجذام. ثالثاً: البرص. رابعاً: القرن، وهو ما يكون في فرج المرأة ويمنع من إيلاج العضو الذكري فيه. خامساً: اﻹفضاء، بمعنى اتحاد مسالك البول والحيض والغائط كلاً أو بعضاً. سادساً: العمى. سابعاً: العرج البيّن وإن لم يبلغ حد اﻹقعاد.
المادة 59 أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي قبول وسائل الإثبات والنفي الخطية وغير الخطية كالسندات والبيانات والأوراق والسجلات والتقارير كأساس لإثبات أو نفي التهمة على أن تتلى أو تعرض هذه الأدلة في أثناء المحاكمة. ثانياً – للمحكمة تلاوة أقوال الشاهد أو الخبير أو المساهم في الجريمة دون حضوره إذا توفي أو أصيب بمرض عقلي أو كان مجهول الإقامة أو لأي سبب آخر مقنع تقتضيه الدعوى. ثالثاً – للمحكمة أن تحفظ أي مستند أو بينة خطية أو أي شيء آخر قُدم أمامها لمقتضيات الدعوى .
المادة 59 بدء النفاذ؛ المدة المحددة للرفض أو للتحفظ 1. المدة المحددة لرفض هذه اللوائح أو للتحفظ عليها أو لإدخال تعديلات عليها تنفيذا للمادة 22 من دستور المنظمة، هي 18 شهرا من تاريخ قيام المدير العام بالإخطار باعتماد هذه اللوائح أو بتعديلها من قبل جمعية الصحة. وأي رفض أو تحفظ يرد إلى المدير العام بعد انتهاء تلك الفترة لا يكون له أي اثر. 2. يبدأ نفاذ هذه اللوائح بعد 24 شهرا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، وذلك باستثناء: أ. أي دولة رفضت هذه اللوائح أو احد التعديلات عليها وفقا للمادة 61؛ ب. أي دولة أبدت تحفظا، حيث يبدأ سريان هذه اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة62؛ ج. أي دولة تصبح عضوا في منظمة الصحة العالمية بعد تاريخ الإخطار الذي يقوم به المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، ولم تكن من قبل طرفا في هذه اللوائح ، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 ؛ و د. أي دولة غير عضو في منظمة الصحة العالمية تقبل هذه اللوائح، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها وفقا لما هو وارد في الفقرة 1 من المادة 64. 3. إذا لم يكن بوسع دولة ما أن تعدل ترتيباتها التشريعية والإدارية الداخلية تعديلا تاما بما يتفق مع هذه اللوائح خلال الفترة المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة ، كان عليها أن تقدم إلى المدير العام خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة إعلانا بشان التعديلات اللازمة الباقية وان تنجزها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة .
مادة 59 النظام غير متناسق والتدابير الانتقالية آخذين في الحسبان الاحتياجات التنموية والمالية والتجارية فإن العراق يستفيد من التدابير الانتقالية التالية: يمكن للعراق توفير برنامج سعر تفضيلي مؤقت يتألف من سعر تفاضلي بنسبة 5% للبضائع والخدمات و10 % للأعمال ينطبق على الممونين والخدمات من ممونين عراقيين صرف. سيتم تعيين مراحل لبرنامج التفضيل السعري لمدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 59 اولا - لمجلس القضاء الاعلى انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى مدينة، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للقضاء، ويتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية . ثانيا – لا يعاد الى القضاء، من تنهي خدمته وفق احكام هذا القانون على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية.(38)
المادة 59 أولاً: تُعِدًّ الدائرة المختصة بالشؤون المالية بالتشاور مع المستشار المختص موازنة المجلس بالتنسيق مع اللجان النيابية المختصة بقانون الموازنة ومع تشكيلات المجلس وبإشراف مباشر من الرئيس ونائبيه ويصادق عليها المجلس وتدرج إثر ذلك رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة. ثانياً: يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي في تنفيذ موازنة المجلس واجراء المناقلة ضمنها.
المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة (59): (لم يرد نص صريح للمادة 59 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 59 – لا يوجد نص للمادة 59 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 59 يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد اعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 59 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 59 – غير متوفرة في هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة