المواد القانونية
المادة 59 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 59 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة (59): (لم يرد نص صريح للمادة 59 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 59 1 – يعين البنك المركزي العراقي وصيا لمصرف متى قرر البنك المركزي العراقي بان: - ا – ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها والتي تشمل لكن لا تقتصر على ايداع المطلوبات . ب – ان راسمال المصرف يقل عن 5% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 من المادة 16 او . ج – ان التماسا قد قدم لاقامة دعوى ضد الافلاس على المصرف وكما نصت عليه المادة 72 . د – اذا قرر محافظ البنك المركزي العراقي بان تعيين الوصي لمصرف ضروريا لضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي ككل . 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا متى قرر البنك المركزي ان: - ا – ان المصرف لا ينفذ امرا صادرا اليه منه . ب – ان راسمال المصرف يقل عن 75% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 من المادة 16 . ج – ان هناك دليلا على ان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين كان ضالعا في انشطة اجرامية تخضع لعقوبة السجن لمدة سنة واحدة او اكثر او ان هناك سببا معقولا يدعو الى الاعتقاد بان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين في انشطة اجرامية . د – اذا تم الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي على اساس بيانات مزورة او اي حدثت بالارتباط بذلك الطلب . هـ - عدم استخدام المصرف لاجازاته او ترخيصه خلال 12 شهرا من تاريخ نفاذها او ان المصرف توقف ولفترة تزيد عن الستة اشهر عن اعماله في استلام الودائع او اي اموال قابلة لدفع من الجمهور او الاستثمار لصالحه . و – ادارة اعمال المصرف وعملياته باسلوب غير سليم وامن . ز – قام المصرف وباسلوب يؤثر وبشكل دامغ على سلامته المالية بخرق قانون او لائحة تنظيمية للبنك المركزي العراقي او اي شرط او قيد يرتبط بالترخيص او الاجازة المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . ح – اشتراك المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها او شركة تابعة للمصرف في انشطة اجرامية تشمل التزوير او غسيل اموال او تمويل ارهاب . ط – فقدان المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها الترخيص الخاص به لممارسة الاعمال المصرفية . ي – عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي على المصرف بسبب نقل ادارة المصرف كليا او جزئيا وعملياته وسجلاته الى خارج العراق دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي . ك – عرقلة رقابة البنك المركزي العرقي على المصرف ذلك لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او سبب كون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يتم الاشراف عليها بشكل واف او . ل – قيام السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن رقابة المصرف او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها بتعيين وصيا او حارسا قضائيا للمصرف او الشركة القابضة المصرفية . 3 – تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد عند تطبيق احكام هذا الباب جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر لتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما كان يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد . لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .
المادة 59 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 59 – تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جرائم عسكرية لاغراض تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.
المادة 59 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 59 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 59 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، ما لم يمنحه البائع أجلاً بعد البيع. 2 – وإذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
المادة 59 – للمحكمة عند الحكم باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ان تحكم بالعقوبات التبعية او التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات او القوانين الاخرى النافذة.
ماددهی (59): یهكهم: ئهگهر نهقیب یهكێك له مهرجهكانی ئهندامیهتی به ههر هۆیهك له دهست دا ئهوا وهكیلی سهندیكا بۆ ئهو ماوهیهی كه ماوه جێی دهگرێتهوه ئهگهر ئهو ماوهیه له ساڵێك كهمتر بوو. دووهم: ئهنجومهنی سهندیكا له ماوهی (15) رۆژدا داوای كۆبوونهوهیهكی نائاسایی دهستهی گشتی دهكات بۆ ههڵبژاردنی نهقیب بۆ ئهو ماوهیهی كه له دهورهكه ماوه. سێیهم: ئهگهر ئهندامی ئهصلی یهكێكه له مهرجهكانی ئهندامێتی لهدهست دا ئهوا ئهندامی یهدهگ كه زۆرترین دهنگی وهرگرتووه جێی دهگرێتهوه. چوارهم: ئهگهر شوێن و پایهی زۆرینهی ئهندامانی ئهنجومهن به وازهێنان یان به ههر هۆیهكی تر چۆڵ بوو ئهوا لیژنهیهك له پێنج ئهندام پێك دێت و ئهنجومهنی دادوهری دایان دهمهزرێنێ و دادوهرێك سهرۆكایهتی دهكات كه له صنفی یهكهم بێت و لهگهڵ ئهندامیهتی چوار پارێزهری راوێژكار، كاروباری بهرێوهبردنی سهندیكا دهگرێته دهست و داوای دهستهی گشتی دهكات بۆ كۆبوونهوه له ماوهی (30) سی رۆژ بۆ ههڵبژاردنی نهقیب و ئهنجومهنی سهندیكا بۆ دهورهیهكی نوێ.
المادة 59 – اولا – تبدأ المحكمة باستجواب المتهم عن التهمة الموجهة اليه بعد تلاوتها عليه . ثانيا – اذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة المسندة اليه جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود الا اذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد فيجب اكمال التحقيق فيها . ثالثا – اذا انكر المتهم التهمة او لم يبد رأيا او وجدت المحكمة ان اعترافه مشوب بعيب او غير مطابق للحقيقة فعليها البدء بسماع شهود الاثبات .
المادة 59 يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد اعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 59 – 1 – لا يستحق العامل المصاب التعويض النقدي، او الراتب التقاعدي، او المكافأة، اذا ثبت ان الاصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه. 2 – يعتبر في حكم سوء السلوك الفاحش والمقصود: ا – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. ب – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية والامن الصناعي المعلقة في اماكن العمل، او لتعليمات صاحب العمل في هذا الشأن. 3 – لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة، اذا ادت الاصابة الى وفاة العامل، او الى عجزه عجزا كليا، او عجزا جزئيا تبلغ نسبته (35٪) فاكثر. 4 – يقع عبء اثبات سوء السلوك الفاحش والمقصود، على عاتق صاحب العمل او المؤسسة.
المادة 59 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 59 – 1 – اذا عين الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.
المادة 59 – يوزع الراتب التقاعدي، او المكافاة، على الخلف المستحقين، وفق الانصبة المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 59: ينتخب رئيس الإقليم بالاقتراع العام السري المباشر من قبل مواطني الإقليم، وينظم القانون طريقة انتخابه وشروط ترشيحه.
المادة 59 - غير موجودة في النص المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة