المواد القانونية
المادة 59 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 59 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 59 – 1 – يجوز البيع تولية او اراكاً او وضيعة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك تولية ببعض الثمن في بعض المبيع، والوضيعة بيع بانقص من الثمن الاول، والمرابحة بيع بازيد منه. 3 – ويجب في هذه البيوع بيان الثمن الاول، والا كان للمشتري فسخ العقد، فاذا كان البائع قد غش في بيان الثمن الاول، جاز للمشتري انقاص الثمن بمقدار الغش. 4 – ويعتبر الثمن الاول هو الثمن الصافي بعد اسقاط جميع الخصومات المعتادة.
المادة 59 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. وتكون الغرامة على نوعين: 1 – الغرامة العادية: وهي التي لا يقل مقدارها عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات، وعن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتين وخمسين دينارا في الجنح، وعن دينار واحد ولا يزيد على عشرين دينارا في المخالفات، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه. 2 – الغرامة النسبية: وهي التي يحدد مقدارها في القانون على اساس قيمة الشيء محل الجريمة او ما حققه الجاني من نفع او ما تسبب فيه من ضرر. ولا يجوز ان يقل مقدار الغرامة النسبية عن الحد الادنى المقرر للغرامة العادية في نوع الجريمة المرتكبة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالغرامة ان تأمر بتحصيلها بطريق الحجز والبيع او بطريق الحبس البديل وفقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 59 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 59 – اذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حيا: 1 – يرجع على ورثته بما بقي في ايديهم من امواله التي الت اليهم بطريق الارث، ولا يرجع بما استهلكوه. 2 – تعود زوجته الى عصمته ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها الثاني في حياة المفقود او بعد الحكم بموته وقبل ظهوره حيا، بشرط ان لا يكون الزوج الثاني قد علم بحياة المفقود وقت الزواج.
المادة 59: یهكهم: داوا لهسهر دادوهر بهپێی بڕیاری سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوه تۆمار دهكرێ و بۆ لیژنهی كاروباری دادوهران دهنێردرێت وه دهبێ بڕیارهكه ئهو رووداوهی تێدا بهیان بكرێ كه دراوهته پاڵی لهگهلأ ئهو بهڵگانهی كه دهیسهلمێنن و بڕیارهكهش به دادوهرو داواكاری گشتی رادهگهیهندرێ. دووهم: 1-لیژنهی كاروباری دادوهران وادهیهك دیاری دهكات بۆ تهماشاكردنی ئهو داوایهو دهبێ ئهوكاته به سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوهو سهرۆكی داواكاری گشتی و دادوهرهكه رادهگهیهندرێت. 2-دادگایی كردن نهێنی یه و بڕیارهكهشی به ئاشكرا تێدهگهیهندرێ. 3-دادگایی كردنهكه به ئامادهبوونی نوێنهری سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوهو سهرۆكی داواكاری گشتی یان ههر داواكارێكی گشتی كه تهنسیبی دهكا و پێویسته دادوهر خۆی ئامادهبێ وبۆشی ههیه پارێزهرێك لهگهلأ خۆیدا ئاماده بكات. 4- لیژنه بۆی ههیه چهندی بهباشی دهزانێ لێكۆڵینهوه بكات. 5-لیژنه دوای تهواوكردنی لێكۆڵینهوهو گوێ گرتن له وتهكانی نوێنهری سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوهو داواكاری گشتی و بهرگریی دادوهر داواكه یهكلادهكاتهوهو بڕیارهكهی به سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوهو سهرۆكی داواكاری گشتی و دادوهر رادهگهنێ. 6-لیژنه له رێكارهكانیدا ئهو بنهمایانه پهیڕهو دهكات كه له یاسای بنچینهكانی دادگایی كردنهكانی سزاداندا هاتوون.
المادة 59 – 1 – الايجاب والقبول كل تعبير عن الارادة يستعمل لإنشاء العقد، وما يصدر اولا فهو ايجاب وما يصدر ثانيا فهو قبول. 2 – والتعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. 3 – ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.
المادة 59 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 59 للمجلس وضع القواعد التي من شانها تسهيل تنفيذ وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
المادة 59 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 59 يكون التصميم قابلا لتسجيل بتوافر الشروط التالية: - ا – اذا اتسم بالاصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مالوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها . ب – اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم ..(35)
المادة 59 تعفى معاملات الاستملاك من رسم الطابع ورسوم التسجيل العقاري كافة ، بما فيها رسوم المعاملات التي تسبق تسجيل الاستملاك .
المادة 59 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات الاتية: اولا – وضع خطة طوارئ لمعالجة جميع الحالات المحتملة التي قد تنجم عن العمليات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان حسن تطبيقها. ثانيا – توفير المعدات والوسائل الكفيلة بمكافحة الحرائق في الاماكن المناسبة في جميع المنشات.
المادة 59 اولا – على مديريات رعاية القاصرين والاولياء والاوصياء عند بلوغ الصغير سن الرشد القيام بما يلي : - ا – تسليمه امواله التي هي تحت الادارة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثالثا) من المادة (52) . ب – تسليمه حسابات نهائية مفصلة عن نتائج ادارة امواله، واذا كانت الادارة بيد الولي او الوصي فعليه تسليم نسخة من تلك الحسابات الى مديرية رعاية القاصرين . ثانيا – اذا تخلف ذوو الشان عن تسلم الاموال بعد ثلاثين يوما من تبلغهم بذلك فلمديرية رعاية القاصرين ان تتقاضى 7? (سبعة من المئة) من صافي عائد استثمار الاموال نظير قيامها بالادارة ويسجل ذلك ايرادا في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين .
المادة 59 1 - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية . 2 - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها . 3- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (2) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .
المادة 59 1 – كل جريمة ترتبط بعملة مزيفة او عملة مزيفة ذات قيمة تعتبر كاملة بغض النظر عن ان العملة او العملة ذات القيمة التي تم اتخاذ الاجراءات بشانهاغير كاملة اومتقنة او انها لا تستنسخ بالضبط عملة اوعملة رمزية ذات القيمة والتي تشبه ظاهريا او يمكن ترويجها. 2 – in اي دعوى قضائية وفق هذا الباب تعتبر الشهادة الموقعة من قبل الشخص المكلف للعمل كفاحص للعملة المزيفة من قبل البنك المركزي العراقي ، يفيد بان اي عملة نقدية ، ورقية او ورقة مصرفية تـم وصفها على انها عملة مزيفة او اي عملة نقدية وعملة ورقية او مصرفية يتـم وصفها على انها حقيقية سواء اكانت in التداول ام لا in العراق او in اي مكان اخر دليلا على الكشوفات التي احتوت عليها الشهادة دون اثبات التوقيع او الصفة الرسمية للشخص الذي يبدو بانه وقع الشهادة. 3 – قـد تطلب الجهة التي قدمت الشهادة ضدها والتي وصفت in الفقرة (2) هذه حضور فاحص العملة المزيفة والموكل من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التحقيق. ولا تستلم الشهادة كدليل اثبات استنادا للفقرة (2) مالم تقوم الجهة التي تنوي اصداره وقبل المحاكمة تسليم الطرف الاخر اشعارا معقولا عن نيته ونسخة من الشهادة.
المادة 59 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 59 – ينقطع نصيب الخلف من الراتب التقاعدي في الحالات الاتية: 1 – الزوجة او الزوج عند الزواج، ويعود النصيب عند الترمل او الطلاق. 2 – الابناء عند اكمال سن الثامنة عشرة، الا اذا كان الابن مستمرا على الدراسة فيستمر صرف نصيبه حتى اكمال الدراسة او سن الخامسة والعشرين ايهما اقرب، او اذا كان عاجزا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية. 3 – البنات عند الزواج او الحصول على مهنة، ويعود النصيب عند الترمل او الطلاق او ترك المهنة.
المادة 59 – يقصد بالخلف الذين يستحقون راتب التقاعد عن المضمون المتوفى: 1 – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. 2 – الابناء والبنات. 3 – الوالدان. 4 – الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المضمون حال حياته.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة