المواد القانونية
المادة 59 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف الاوامر او التعليمات او الضوابط الخاصة بالخدمة او بالزي الرسمي او بالقيافة. ثانيا – ظهر بمظهر يسيء الى سمعة قوى الامن الداخلي او كرامة الوظيفة. ثالثا – تواجد في اماكن مشبوهة او لا تليق بمنتسبي قوى الامن الداخلي دون مقتضى وظيفي. رابعا – تعاطى المسكرات او المخدرات او كان بحالة سكر او تخدير اثناء الدوام الرسمي او بسببه او في مكان العمل او بالزي الرسمي.
المادة 59 – 1 – لورثة المؤلف وحدهم الحق في نشر المصنف الذي لم ينشر في حياة المؤلف، الا اذا كان المؤلف قد اوصى بغير ذلك او حدد وقتا معينا لنشره. 2 – اذا اشترك اكثر من مؤلف في وضع مصنف وتوفي احدهم دون وارث، فان نصيبه يؤول الى شركائه في التأليف بالتساوي ما لم يوجد اتفاق كتابي بخلاف ذلك.
المادة 59 – 1 – صاحب البناء او المكلف برقابته مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز للمحكمة ان تأذن له في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.
المادة 59 أحكام خاصة بالاثبات 1 - تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة و العملات الرمزية المزيفة كاملة الاركان بغض النظر عن ما اذا كانت النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشانها الاجراءات القانونية غير كاملة الصنع او غير محكمة الاعداد او لا تطابق في الشبه النقود و العملات الرمزية الاصلية التي افترض او قصد ان تشبهها او قصد بها ان يظن انها العملات الرمزية و النقود الاصلية . 2 - في اية اجراءات قانونية يتم اتخاذها عملا بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه البنك المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد ان العملة النقدية الورقية او المعدنية وصفها في الشهادة مزيفة او اصلية , حسب الحالة , و انها متداولة او غير متداولة في العراق او في اي مكان اخر , و لاتحتاج هذه الشهادة لاثبات صحة التوقيع عليها او الصفة الرسمية للشخص الذي قام بالتوقيع عليها . 3- يجوز لاي طرف تصدر بشانه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) ان يطلب , بعد اذن المحكمة , حضور الشخص الذي عينه البنك المركزي العراقي لفحص الاغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه , و لا يتم استلام اية شهادة تعتبر دليل اثبات بموجب الفقرة رقم (2) الا اذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها باخطار الطرف الاخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر .
المادة 59 – مصادر الالتزام هي: 1 – العقد. 2 – الارادة المنفردة. 3 – العمل غير المشروع. 4 – الكسب بلا سبب. 5 – القانون.
المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 59 1- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى. 2 - للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما في اللوائح المتبادلة او بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى . 3 - ليس للطرفين ان يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة .
المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 59 – 1 – اذا كان للولد مال فنفقته في ماله. 2 – اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب. 3 – اذا عجز الاب عن النفقة كلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الاب. 4 – تكون هذه النفقة دينا على الاب يرجع بها المنفق اذا قدر الاب على الانفاق.
المادة 59 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية.
المادة 59 الاحكام المرتبطة بالمادة الاقرار القضائي، هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لاخر، والاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة .(6)
المادة 59 موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان أولا ً: يخصص مبلغ مقداره (25,667,290,000) دينار (خمسة وعشرون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومائتان وتسعون الف دينار) لنفقات موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان توزع كالاتي : أ. يخصص مبلغ قدره (326,511,000) دينار ( ثلاثمائة وستة وعشرون مليون وخمسمائة واحد عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة الاستثمارية . ب. يخصص مبلغ قدره (25,340,779,000) دينار (خمسة وعشرون مليار وثلاثمائة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون الف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية حسب الجدول ادناه : ت البيان المبالغ رقما المبالغ كتابة 1 تعويضات الموظفين 21,803,398,000 واحد وعشرون مليار وثمانمائة وثلاثة مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف دينار 2 المستلزمات الخدمية 2,717,944,000 ملياران وسبعمائة وسبعة عشر مليون وتسعمائة واربعة واربعون الف دينار 3 المستلزمات السلعية 447,305,000 اربعمائة وسبعة واربعون مليون وثلاثمائة وخمسة الاف دينار 4 الصيانة 356,282,000 ثلاثمائة وستة وخمسون مليون ومائتان واثنان وثمانون الف دينار 5 منح واعانات ونفقات اخرى 15,850,000 خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار المجموع 25,340,779,000 خمسة وعشرون مليار وثلاثمائة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون الف دينار ثانيا ً: يكون الملاك الوظيفي للمفوضية العليا لحقوق الانسان للسنة المالية 2018 (651) درجة وظيفية موزعة حسب سلم الدرجات الوظيفية وكالاتي : ت الدرجات الوظيفية العدد 1 درجة عليا أ 1 2 درجة عليا ب 13 3 درجة 1 1 4 درجة 2 5 5 درجة 3 28 6 درجة 4 47 7 درجة 5 103 8 درجة 6 112 9 درجة 7 194 10 درجة 8 43 11 درجة 9 58 12 درجة 10 46 - المجموع 651
المادة 59 تؤلف لجنة للاعداد لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها من ستة اعضاء . اولا – عضوين يختارهما الوزير المختص وزير الزراعة والاصلاح الزراعي . ثانيا – عضوين تختارهما اللجنة العليا لنقابة الاطباء . ثالثا – عضوين تختارهما اللجنة التحضيرية لنقابة الاطباء البيطريين على ان لا يكون من المرشحين للانتخابات .
المادة 59 1 – كل جريمة ترتبط بعملة مزيفة او عملة مزيفة ذات قيمة تعتبر كاملة بغض النظر عن ان العملة او العملة ذات القيمة التي تم اتخاذ الاجراءات بشانهاغير كاملة اومتقنة او انها لا تستنسخ بالضبط عملة اوعملة رمزية ذات القيمة والتي تشبه ظاهريا او يمكن ترويجها. 2 – in اي دعوى قضائية وفق هذا الباب تعتبر الشهادة الموقعة من قبل الشخص المكلف للعمل كفاحص للعملة المزيفة من قبل البنك المركزي العراقي ، يفيد بان اي عملة نقدية ، ورقية او ورقة مصرفية تـم وصفها على انها عملة مزيفة او اي عملة نقدية وعملة ورقية او مصرفية يتـم وصفها على انها حقيقية سواء اكانت in التداول ام لا in العراق او in اي مكان اخر دليلا على الكشوفات التي احتوت عليها الشهادة دون اثبات التوقيع او الصفة الرسمية للشخص الذي يبدو بانه وقع الشهادة. 3 – قـد تطلب الجهة التي قدمت الشهادة ضدها والتي وصفت in الفقرة (2) هذه حضور فاحص العملة المزيفة والموكل من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التحقيق. ولا تستلم الشهادة كدليل اثبات استنادا للفقرة (2) مالم تقوم الجهة التي تنوي اصداره وقبل المحاكمة تسليم الطرف الاخر اشعارا معقولا عن نيته ونسخة من الشهادة.
المادة 59 تعفى معاملات الاستملاك من رسم الطابع ورسوم التسجيل العقاري كافة ، بما فيها رسوم المعاملات التي تسبق تسجيل الاستملاك .
المادة 59 اولا – لا تعد جريمة كل فعل لا يسبب الموت ارتكبه الاعلى رتبة لدفع اعتداء الادنى رتبة الفعلي او لاجباره على اطاعة الاوامر عند الضرورة القصوى او الخطر . ثانيا – لا تعد جريمة استعمال السلاح للدفاع الشرعي او لارجاع الهاربين في منطقة الحركات الفعلية او لايقاف النهب والتخريب اذا لم توجد واسطة فعالة اخرى يستعاض بها عن ذلك . ثالثا – لا تعد اهانه اذا انتقد الاعلى رتبة الادنى رتبة ونبهه على الاخطار المتعلقة بالخدمة .
المادة 59 العيوب في الزوجة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد إذا كانت سابقة عليه سبعة: اوﻻً: الجنون. ثانياً: الجذام. ثالثاً: البرص. رابعاً: القرن، وهو ما يكون في فرج المرأة ويمنع من إيلاج العضو الذكري فيه. خامساً: اﻹفضاء، بمعنى اتحاد مسالك البول والحيض والغائط كلاً أو بعضاً. سادساً: العمى. سابعاً: العرج البيّن وإن لم يبلغ حد اﻹقعاد.
المادة قاعدة (59) اولا : تطبق محكمة الجنايات قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهذه القواعد وهي غير ملزمة بتطبيق قواعد اثبات اخرى مستعملة في اي محكمة اخرى. ثانيا : عند عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الاثبات فلمحكمة الجنايات تطبيق قواعد الاثبات التي هي اكثر ملائمة لتقرير العدالة ومنسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون العامة . ثالثا : تقبل المحكمة اي دليل له علاقة وذو قيمة في الاثبات . رابعا : لمحكمة الجنايات ان لا تاخذ بالدليل اذا كانت قيمته في الاثبات ليس لها تاثير جوهري ويحتمل احداثه ضرر وتاخير غير مستحق وضياع من الوقت وليس له حاجة كدليل . خامسا : يجب مراعاة العوامل التالية في قبول ادلة الاثبات بموجب هذه المادة : ا- تصديق صحة الدليل الذي حصل عليه من خارج المحكمة . ب- اختيار الاقوال والظروف التي تصادق على الافادة او تفندها . ج- احترام غيرها من الاتساعات بحدود ما يرد فها من فائدة تؤيد صحة الدليل والموثوقية فيه . د- ملاحظة وسيلة الحصول على الدليل وفيما اذا كانت مرفوضة اساسا للاعتماد عليها .
المادة 59 تعد اجزاء ال (1000) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (1000) الف دينار .(36)
المادة 59: (غير متوفرة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة