المواد القانونية

المادة 58

المادة 58 – اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

المادة 59

المادة 59 – في حالة خلو منصب المحافظ او نائبه او القائمقام او مدير الناحية لاي سبب كان، يتم انتخاب البديل خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً.

المادة 59

المادة 59 يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد اعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 59

المادة 59 يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد اعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 59

المادة 59 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 59

المادة 59 – اذا بطل الاصل يصار الى البدل.

المادة 59

المادة 59 – لا يوجد نص للمادة 59 في القانون المرفق.

المادة 59

المادة 59 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 59

المادة 59 – لا يوجد نص للمادة 59 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 59

المادة 59 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 59

المادة 59 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 59

المادة 59 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 59

المادة 59 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 59

المادة 59 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، ما لم يمنحه البائع أجلاً بعد البيع. 2 – وإذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن الهلاك بفعله.

المادة 59

المادة 59 – 1 – يجوز للبائع ان يبيع بربح معلوم زيادة على الثمن الذي اشترى به (بيع المرابحة). 2 – وفي هذه الحالة يجب على البائع ان يبين الثمن الذي اشترى به، ويكون المشتري بالخيار اذا ظهر ان البائع قد زاد في الثمن زيادة غير مشروعة. 3 – ويجوز ايضاً البيع بمثل الثمن الذي اشترى به البائع (بيع التولية) او باقل منه (بيع الوضيعة).

المادة 59

المادة 59 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الجدول الملحق بهذا القانون، واذا انقطع نصيب احدهم لاي سبب كان، فيعاد توزيعه على الباقين وفق النسب المقررة.

المادة 59

المادة 59 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 59

المادة 59 يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وأصحاب العمل واتحاد نقابات العمال وفروعها نشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال والتنبيه عن إخطار المهنة وتعميم وسائل الوقاية من الإصابات والتدريب على استخدامها في أثناء العمل وإصدار التعليمات الضرورية باستمرارها لتحقيق هذه الأغراض ومراقبة تطبيقها .

المادة 59

المادة 59 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 59

المادة 59 1 – يعين البنك المركزي العراقي وصيا لمصرف متى قرر البنك المركزي العراقي بان: - ا – ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها والتي تشمل لكن لا تقتصر على ايداع المطلوبات . ب – ان راسمال المصرف يقل عن 5% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 من المادة 16 او . ج – ان التماسا قد قدم لاقامة دعوى ضد الافلاس على المصرف وكما نصت عليه المادة 72 . د – اذا قرر محافظ البنك المركزي العراقي بان تعيين الوصي لمصرف ضروريا لضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي ككل . 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا متى قرر البنك المركزي ان: - ا – ان المصرف لا ينفذ امرا صادرا اليه منه . ب – ان راسمال المصرف يقل عن 75% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 1 من المادة 16 . ج – ان هناك دليلا على ان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين كان ضالعا في انشطة اجرامية تخضع لعقوبة السجن لمدة سنة واحدة او اكثر او ان هناك سببا معقولا يدعو الى الاعتقاد بان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين في انشطة اجرامية . د – اذا تم الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي على اساس بيانات مزورة او اي حدثت بالارتباط بذلك الطلب . هـ - عدم استخدام المصرف لاجازاته او ترخيصه خلال 12 شهرا من تاريخ نفاذها او ان المصرف توقف ولفترة تزيد عن الستة اشهر عن اعماله في استلام الودائع او اي اموال قابلة لدفع من الجمهور او الاستثمار لصالحه . و – ادارة اعمال المصرف وعملياته باسلوب غير سليم وامن . ز – قام المصرف وباسلوب يؤثر وبشكل دامغ على سلامته المالية بخرق قانون او لائحة تنظيمية للبنك المركزي العراقي او اي شرط او قيد يرتبط بالترخيص او الاجازة المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . ح – اشتراك المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها او شركة تابعة للمصرف في انشطة اجرامية تشمل التزوير او غسيل اموال او تمويل ارهاب . ط – فقدان المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها الترخيص الخاص به لممارسة الاعمال المصرفية . ي – عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي على المصرف بسبب نقل ادارة المصرف كليا او جزئيا وعملياته وسجلاته الى خارج العراق دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي . ك – عرقلة رقابة البنك المركزي العرقي على المصرف ذلك لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او سبب كون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يتم الاشراف عليها بشكل واف او . ل – قيام السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن رقابة المصرف او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها بتعيين وصيا او حارسا قضائيا للمصرف او الشركة القابضة المصرفية . 3 – تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد عند تطبيق احكام هذا الباب جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر لتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما كان يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد . لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة