المواد القانونية

المادة 58:

المادة 58: رئيس الإقليم هو الرأس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات البيشمركة، ويمثل شعب الإقليم، وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية، ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.

مادده‌ی (58)

مادده‌ی (58): ئه‌نجومه‌ن ئه‌و ده‌سه‌ڵاتانه‌ی خواره‌وه‌ی هه‌یه‌: یه‌كه‌م: دامه‌زراندنی فه‌رمانبه‌ران و به‌رده‌ستان و دیاری كردنی مووچه‌كانیان و رێكخستنی کاروباری خزمه‌تگوزارییه‌كان به‌پێی ئه‌و رێنماییانه‌ی كه‌ ئه‌نجومه‌ن ده‌ریان ده‌چوێنێ. دووه‌م: ئاماده‌كردنی ژمێركاریی كۆتایی سه‌ندیكا بۆ ساڵی دارایی رابردوو و ئاماده‌كردنی بودجه‌ی نوێ بۆ سێ ساڵی داهاتووی بۆ ئه‌وه‌ی بیانخاته‌ به‌رده‌م ده‌سته‌ی گشتی بۆ راستاندنیان. سێیه‌م: سه‌رپه‌رشتی كردنی لقه‌كانی سه‌ندیكا و ژووره‌كانی پارێزه‌ران. چواره‌م: دامه‌زراندنی ژووری پارێزه‌ران. پێنجه‌م: دامه‌زراندنی یانه‌كانی پاریزه‌ران به‌پێی یاسای كۆمه‌ڵه‌كان و پێره‌وه‌ ناوخۆییه‌كانیان و سه‌رپه‌رشتی هه‌ڵبژاردنی ده‌سته‌كانی به‌رێوه‌بردنیان. شه‌شه‌م: پێكهێنان و دیاری كردنی ده‌سه‌ڵاته‌كانی ئه‌و لێژنانه‌ی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون و پێویسته‌ پێك بهێنرێن. حه‌وته‌م: جێبه‌جێ كردنی بڕیاره‌كانی ده‌سته‌ی گشتی به‌دواداچوونی راسپارده‌كانی. هه‌شته‌م: ناردنی ئه‌و شكایه‌تانه‌ی كه‌ سزا‌كه‌یان له‌ تایبه‌تمه‌ندی ئه‌نجومه‌ندا نییه‌ بۆ لیژنه‌ی به‌رزه‌فتی.

المادة 58

المادة 58 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة في عمليات النقل والتحميل لتجنب التسرب والنضح والتلوث والحوادث الاخرى.

المادة 58

المادة 58 – 1 – تهدف مراكز التشخيص والارشاد للمعوقين الى فحص وتشخيص حالات العوق، وتحديد نوع العوق ودرجته، وتقديم الارشاد والمشورة للمعوقين واسرهم، وتوجيههم الى المراكز والمعاهد المناسبة لحالاتهم. 2 – تدار مراكز التشخيص والارشاد للمعوقين من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، مهام مراكز التشخيص والارشاد، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تشكل في كل مركز لجنة طبية فنية متخصصة لغرض التشخيص، وتحدد التعليمات كيفية تشكيلها واختصاصاتها. 5 – تعتبر تقارير مراكز التشخيص والارشاد اساسا للقبول في مراكز ومعاهد الرعاية والتأهيل والورش المحمية.

المادة 58

المادة 58 يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصيلها لخزانة الدولة / البنك المركزي .

المادة 58

المادة 58 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 58

المادة 58: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 58

المادة 58 – غير متوفرة في النص المرفق.

مادده‌ی 58

المادة 58 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 58

المادة 58 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة 58

المادة 58 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 58

المادة 58 اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره . ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين 101 و117 من قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 . ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .

المادة 58

المادة 58 – يستحق الخلف راتب التقاعد عن المضمون المتوفى في الحالات الاتية: 1 – اذا كان المضمون المتوفى يتقاضى راتبا تقاعديا. 2 – اذا توفى المضمون وهو في الخدمة وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن ستين شهرا، او ثلاثين شهرا متصلة تسبق الوفاة مباشرة. 3 – اذا كانت الوفاة ناشئة عن اصابة عمل او مرض مهني مهما كانت مدة الخدمة.

المادة 58

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 58

المادة 58 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 58

المادة 58 – لا يوجد نص للمادة 58 في القانون المقدم.

المادة 58

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 58

المادة 58 – يعتبر المفقود الذي حكم بموته ميتا من تاريخ صدور الحكم بموته، الا اذا ثبت انه مات قبل ذلك فيعتبر ميتا من تاريخ موته الحقيقي.

المادة 58

المادة 58 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 58

المادة 58 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة