المواد القانونية

المادة 58

المادة 58 اولا : عند افلاس المشروع او تصفيته وفق قرار قضائي بات يعامل العمال كدائنين ممتازين و يستحقون عند ذلك الامتيازات الاتية :- أ – الاجور عن (3) الثلاثة اشهر السابقة لانتهاء خدمته . ب – اجور العطل الرسمية خلال السنة التي انتهت فيها خدمته و السنة التي سبقتها . جـ - المبالغ المستحقة له عن الانواع الاخرى من الاجازة قبل انتهاء العمل . د – مكافاة نهاية الخدمة المستحقة للعمال . ثانيا : تقدم الامتيازات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك امتياز ديون الدولة . ثالثا : تدفع الديون التالية قبل تسديد الديون المترتبة بذمة صاحب العمل للعامل : أ – الديون الناشئة عن التزام صاحب العمل باعالة اسرته عن النفقة المترتبة وفقا للقانون . ب – الديون المتعلقة بادارة عقارات صاحب العمل المعسر او المفلس بما في ذلك الرسوم القانونية و مصاريف الادارة . رابعا : تعطى المبالغ المستحقة للعامل او لمن يخلفه في حقوقه بمقتضى احكام هذا القانون اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المنقولة و غير المنقولة و تستوفى بكاملها مباشرة قبل الجميع الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك المبالغ المستحقة لخزينة الدولة باستثناء ديون النفقة .

المادة 58

المادة 58 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 58

المادة 58 – 1 – لا يجوز الحجز على الحقوق الادبية للمؤلف او على اي مؤلف قبل نشره. 2 – لا يجوز الحجز على المؤلف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره ما لم يثبت ان المؤلف قد وافق على نشره قبل وفاته.

المادة 58

المادة 58 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 58

المادة 58 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا والزامه بالعمل الذي تعينه انظمة هذه المنشآت. والحبس نوعان: 1 – الحبس الشديد: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها خمس سنوات واقلها ثلاثة اشهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – الحبس البسيط: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها سنة واحدة واقلها اربع وعشرون ساعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجب ان ينص في الحكم على نوع الحبس، فاذا لم ينص عليه اعتبر حبسا بسيطا.

المادة 58

المادة 58 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 58

المادة 58 – 1 – إذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 58

المادة 58 – 1 – موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. 2 – ومع ذلك يكون للقاصر الذي اذن له في التجارة موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.

المادة 58

المادة 58 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 58

المادة 58 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من ارتكب فعلا يخالف الضبط والربط العسكري او مقتضيات النظام العام في دوائر قوى الامن الداخلي ولم يرد به نص خاص في هذا القانون.

المادة 58

المادة 58 – 1 – اذا احدث شخص ضررا بغيره، وجب عليه تعويضه، سواء كان الضرر ماديا او ادبيا. 2 – ويشمل التعويض عن الضرر الادبي، ما يصيب الشخص من الم في نفسه او من مساس بشرفه او اعتباره او مركزه الاجتماعي. 3 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للاقارب من الاسرة عما ينالهم من الم ادبي بسبب موت المصاب. 4 – ولا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الادبي الى الغير، الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او صدر به حكم نهائي.

المادة 58

المادة 58 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.

المادة 58

المادة 58 يكون الناقل الاخير مسؤولا تجاه الناقلين السابقين له عن مطالبة المرسل اليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك حق حسب الشيء محل النقل.

المادة 58

المادة 58 اولا - يجوز دخول الجنائز الى اقليم الجمهورية العراقية بغية دفنها فيه او المرور منه حسب الشروط التالية: ا - ان يكون دخول الجنازة او مرورها عن طريق المنافذ الرسمية الحدودية للبلد سواء كانت بحرية او جوية او برية والتي تعينها الجهات الصحية . ب - ان يكون برفقة الجنازة شهادة وفاة واجازة نقل متضمنة اسم ولقب وسن المتوفى ومحل وتاريخ وسبب الوفاة صادرة من الجهة الصحية المختصة في محل الوفاة او محل الدفن في حالة فتح القبر واخراج الجثة, ومحررة بلغة البلد الذي صدرت منه او باحدى اللغات العربية او الانكليزية او الفرنسية على ان تصدق من قبل القنصلية العراقية او من يقوم مقامها في البلد المنقولة منه الجنازة . ج - ان تستحصل موافقة مديرية الوقاية الصحية العامة بواسطة الممثلية العراقية في ذلك البلد او من يقوم مقامها على دخول الجنازة او مرورها في اقليم الجمهورية العراقية قبل شحنها . د - ان توضع الجثة في تابوت معدني سبق تغطية قاعة بطبقة سمكها خمسة سنتمترات من مادة ماصة (كالفحم النباتي او نشارة الخشب او مسحوق الفحم) مضافا اليها مادة مطهرة . هـ وفي حالة حدوث الوفاة بسبب مرض انتقالي, عدا الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, يجب ان تلف الجثة بقماش مشبع بمحلول مطهر ويقفل التابوت المعدني اقفالا محكما بواسطة اللحيم بحضور القنصل العراقي او من يمثله ويوضع داخل صندوق خشبي ويثبت بصورة محكمة ويكون سمك هذا الصندوق الخشبي سنتمترين وتكون جوانبه غير قابلة لنفاذ السوائل منها ويحكم اقفاله بواسطة مسامير لولبية, ويختم الصندوق الخشبي بختم القنصلية العراقية او من يقوم مقامها . ثانيا - على الجهة الناقلة اعادة شحن الجنازة الى خارج الجمهورية العراقية على نفقتها اذا لم تكن مستوفية للشروط الواردة اعلاه, ويكون فائد واسطة النقل مسؤولا في هذه الحالة . ثالثا - تراعى الاحكام الواردة في البند (اولا) من هذه المادة عند نقل الجنازة من داخل القطر الى خارجه على ان تستحصل موافقة سفارة البلد الذي ينتمي اليه المتوفى او الذي سينقل اليه ووزارة الخارجية العراقية ويتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (اولا) من هذه المادة بحضور ممثل قنصلية الدولة التي ستنقل اليه الجثة, ويتم ختم الصندوق الخشبي بختمها وختم الجهة الصحية المختصة في القطر .

المادة 58

المادة 58 تلتزم الدائرة بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمضمون من حق اتجاه الشخص المسؤول عن الإصابة .

المادة 58

المادة 58 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة في عمليات النقل والتحميل لتجنب التسرب والنضح والتلوث والحوادث الاخرى.

المادة 58

المادة 58 تعين النقابة خفارات للصيدليات الاهلية وفق بيانات تصدرها من وقت لاخر.

المادة 58

المادة 58 – 1 – إذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 58

المادة 58 – يسقط الايجاب اذا رجع الموجب عنه قبل القبول، او اذا صدر من احد الطرفين قول او فعل يدل على الرجوع، او اذا انقضى المجلس دون ان يقترن به قبول. ويجوز الرجوع عن الايجاب في كل وقت قبل صدور القبول ما لم يحدد الموجب ميعادا للقبول او تقتض الظروف او طبيعة المعاملة ان يكون الايجاب ملزما.

المادة 58

المادة 58 للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق السفر في وسائط النقل الحكومية باجور مخفضة يتفق عليها مع السلطات المختصة بموجب بيان يصدر من وقت لاخر ولا تسري احكام هذه المادة على الاسفار التي يقوم بها الموظف او المستخدم او اقرباؤه بصفته الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة