المواد القانونية

المادة 58

المادة 58 اولا – تتلى في المحكمة العسكرية بيانات امر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة اعمال المتهم او خط خدمته والمطالعات المقدمة بشانه وتقارير الخبراء . ثانيا – يجوز استدعاء موظف اختصاصي او خبير لتفسير او ايضاح اي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز احضار امر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم . ثالثا – يجب على المحكمة ان تسال المتهم عما اذا كانت لديه اقوال حول البيانات والاوراق المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 58

المادة 58 يجوز لخلف الشهيد الجمع بين: اولا : استحقاقه عن الشهيد وبين الراتب التقاعدي اذا كان متقاعدا في تاريخ استشهاد من استحق عنه . ثانيا: استحقاقه عن الشهيد وبين اي حصة تقاعدية استحقها قبل تاريخ الاستشهاد . ثالثا: يحجب الراتب التقاعدي عن الوالدين المتقاضيين راتبا من الدولة اذا كان للشهيد زوجة او اطفال ويحجب الراتب التقاعدي عن الزوجة اذا كان لديها راتب من الدولة .

المادة 58

المادة 58 تحدد شروط الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية, وأسلوب التحقق من العجز, وأسبابه, وزمن حدوثه, ومقدار نسبته بتعليمات تصدرها وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الصحة , وتعتمد في وضع أسسها أحدث المقاييس العلمية والجداول الطبية التي تعتمدها المؤسسات والجهات الطبية الدولية.

المادة 58

المادة 58 – للمؤلف ان ينقل الى الغير كل او بعض حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون. 2 – ويشترط لصحة هذا النقل ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل الحقوق المنقولة ومدة النقل ومكانه. 3 – ولا يترتب على نقل احد الحقوق المالية نقل اي حق مالي آخر. 4 – ويبقى المؤلف مالكا لكل ما لم ينقله صراحة من حقوق مالية. 5 – ويقع باطلا كل تصرف في مجموع الانتاج الفكري المستقبلي للمؤلف.

المادة 58

المادة 58 – حق الدفاع الشرعي لا يبيح المقاومة ضد مأموري الضبط القضائي اثناء قيامهم بواجبات وظائفهم ولو تخطوا حدود وظائفهم الا اذا خيف ان يترتب على افعالهم موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف اسباب معقولة.

المادة 58

المادة 58 – اولا – يتم بيع الاموال المحجوزة (المنقولة والعقارية) بالمزايدة العلنية، بعد الاعلان عنها في صحيفة يومية، او بالوسائل الاخرى التي يراها المنفذ العدل مناسبة. ثانيا – يتضمن الاعلان وصفا للمال المراد بيعه، ومكان وجوده، وقيمته المقدرة، وموعد المزايدة ومكانها. ثالثا – تجرى المزايدة في مديرية التنفيذ، او في مكان وجود المال، ويشرف عليها المنفذ العدل او من ينيبه.

المادة 58

المادة 58 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة 58

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 58

المادة 58 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا والزامه بالعمل الذي تعينه انظمة هذه المنشآت. والحبس نوعان: 1 – الحبس الشديد: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها خمس سنوات واقلها ثلاثة اشهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – الحبس البسيط: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها سنة واحدة واقلها اربع وعشرون ساعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجب ان ينص في الحكم على نوع الحبس، فاذا لم ينص عليه اعتبر حبسا بسيطا.

المادة 58

المادة 58 – تجب نفقة كل مستحق لها على من تجب عليه من تاريخ اقامة الدعوى، وللمحكمة ان تحكم بها من تاريخ الامتناع عن الانفاق قبل اقامة الدعوى بمدة لا تزيد على ستة اشهر.

المادة 58

المادة 58 – نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها. (تم ايقاف العمل بها في الاقليم بموجب المادة 23 من قانون رقم 15 لسنة 2008 وحل محلها: نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها في حالة العقد الصحيح).

المادة 58

المادة 58 اولا : - لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه . ثانيا : - يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضوا من اعضاء المجلس .

المادة 58

المادة 58 على مديري المؤسسة موافاة الجهة المختصة بالرقابة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لذلك في خلال شهر من تاريخ تصفية حساب السنة.

المادة 58

المادة 58 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 58

المادة 58 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

مادەی 58

مادەی 58 یەکەم: سەرۆکی کۆمار، سەرۆکوەزیران، سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران، یان پەنجا ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانن بانگهێشتی ئەنجومەنی نوێنەران بکەن بۆ دانیشتنێکی نائاسایی. کۆبوونەوەکە سنووردار دەبێت بەو بابەتانەی کە پێویستیان بە بانگهێشتکردنی هەبووە. دووەم: ماوەی یاسادانانی دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ بەجێگەیاندنی ئەو ئەرکانەی کە پێویستیان پێیەتی، بە پشتبەستن بە داواکاریی سەرۆکی کۆمار، سەرۆکوەزیران، سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران، یان پەنجا ئەندامی ئەنجوومەن، ماوەی یاسایی دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ ماوەی لە سی ڕۆژ زیاتر درێژ ناکرێتەوە.

المادة 58

المادة 58 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على النزيل هي: 1 – الانذار. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرتين متتاليتين. 4 – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما.

المادة 58

المادة 58 1 - يجب على المحكمة في اول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطالب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف . 2 - يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الاخر بتغييره .

المادة 58

المادة 58 – (لا يوجد نص للمادة 58 في القانون المرفق)

المادة 58

المادة 58 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من ارتكب فعلا يخالف الضبط والربط العسكري او مقتضيات النظام العام في دوائر قوى الامن الداخلي ولم يرد به نص خاص في هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة