المواد القانونية

المادة 58:

المادة 58: رئيس الإقليم هو الرأس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات البيشمركة، ويمثل شعب الإقليم، وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية، ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.

المادة 58

المادة 58 للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق السفر في وسائط النقل الحكومية باجور مخفضة يتفق عليها مع السلطات المختصة بموجب بيان يصدر من وقت لاخر ولا تسري احكام هذه المادة على الاسفار التي يقوم بها الموظف او المستخدم او اقرباؤه بصفته الرسمية .

المادة 58

المادة 58 – تقدر نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل من قبل اللجنة الطبية، وفقا لجدول نسب العجز الذي يصدر بقرار من مجلس الادارة. واذا لم يكن العجز واردا في الجدول المذكور، فتقدر نسبته بمقارنته باقرب حالة واردة فيه. وللمؤسسة او للمصاب الاعتراض على قرار اللجنة الطبية امام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية نهائيا. ويجوز للمؤسسة او للمصاب طلب اعادة فحص المصاب لتقدير نسبة عجزه مرة كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لثبوت العجز، ويعدل الراتب التقاعدي او التعويض النقدي تبعا لتغير نسبة العجز في ضوء الفحص الجديد. ولا يجوز طلب اعادة الفحص بعد مرور سنتين على ثبوت العجز، الا في حالات استثنائية يقررها مجلس الادارة.

المادة 58

المادة 58 – 1 – يستحق العامل المضمون تعويضا نقديا يوميا في حالة مرضه او تعرضه لحادث غير اصابة عمل، بشرط ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة خلال السنة الاخيرة السابقة على المرض. 2 – يقدر التعويض النقدي اليومي بما يعادل (75٪) خمسة وسبعين من المائة من متوسط اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة للمرض. 3 – يبدأ صرف التعويض النقدي اليومي من اليوم الرابع للمرض، ويستمر طيلة مدة المرض حتى يشفى او يثبت عجزه او يتوفى، على ان لا تتجاوز مدة الصرف ستة اشهر في السنة الواحدة، ويجوز تمديدها الى تسعة اشهر في الامراض المستعصية او المزمنة بقرار من اللجنة الطبية. 4 – يتحمل صاحب العمل اجر الايام الثلاثة الاولى من المرض، بما لا يتجاوز مرتين في السنة الواحدة. 5 – يوقف صرف التعويض النقدي اليومي اذا رفض المريض تنفيذ التعليمات الطبية او لم يمتثل للفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة.

المادة 58

المادة 58 اذا عهد الربان الى الضباط او البحارة او اي مجموعة منهم القيام باعمال استثنائية لا تعتبر من واجباتهم الاعتيادية لقاء اجرة مقطوعة تقل عن الكلفة الحقيقية لتلك الاعمال عندما يقوم بها عمال الموانيء او متعهدو التفريغ، فيمنحون الاجرة المقطوعة المقررة وتقسم بينهم وفق النسب التي تقررها المؤسسة .

المادة 58

المادة 58 يكون الناقل الاخير مسؤولا تجاه الناقلين السابقين له عن مطالبة المرسل اليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك حق حسب الشيء محل النقل.

المادة 58

المادة 58 – يسقط الايجاب اذا رجع الموجب عنه قبل القبول، او اذا صدر من احد الطرفين قول او فعل يدل على الرجوع، او اذا انقضى المجلس دون ان يقترن به قبول. ويجوز الرجوع عن الايجاب في كل وقت قبل صدور القبول ما لم يحدد الموجب ميعادا للقبول او تقتض الظروف او طبيعة المعاملة ان يكون الايجاب ملزما.

المادة 58

المادة 58 – 1 – تشكل في كل محافظة محكمة احداث او اكثر، وتنعقد برئاسة قاض من الصنف الثاني في الاقل وعضوية اثنين من المحكمين احدهما قانوني والاخر من ذوي الاختصاص في العلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث. 2 – يعين المحكمون بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح من الجهات المختصة، ويؤدون اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف قبل مباشرة مهامهم. 3 – للمحكمة ان تستعين بواحد او اكثر من الخبراء في الطب النفسي او علم الاجتماع او التربية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 58

المادة 58 تلتزم الدائرة بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمضمون من حق اتجاه الشخص المسؤول عن الإصابة .

المادة 58

المادة 58 تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضور وليه او احد اقاربه ان وجد ومن ترتاي المحكمة حضورهم من المعنيين بشؤون الاحداث.

المادة 58

المادة 58 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 58

المادة 58 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة في عمليات النقل والتحميل لتجنب التسرب والنضح والتلوث والحوادث الاخرى.

المادة 58

المادة 58 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 58

المادة 58: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 58

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 58

المادة 58 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 58

المادة 58 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 58

المادة 58 – لا يجوز للمحامي ان يدلي بتصريحات عن الدعوى التي يتولى الدفاع فيها او ينشر عنها ما من شأنه التأثير في سيرها.

المادة 58

المادة 58 – لا يوجد نص للمادة 58 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 58

المادة 58 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة