المواد القانونية
المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 58 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 58 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 58 اولا : - لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه . ثانيا : - يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضوا من اعضاء المجلس .
ماددهی (58): ئهنجومهن ئهو دهسهڵاتانهی خوارهوهی ههیه: یهكهم: دامهزراندنی فهرمانبهران و بهردهستان و دیاری كردنی مووچهكانیان و رێكخستنی کاروباری خزمهتگوزارییهكان بهپێی ئهو رێنماییانهی كه ئهنجومهن دهریان دهچوێنێ. دووهم: ئامادهكردنی ژمێركاریی كۆتایی سهندیكا بۆ ساڵی دارایی رابردوو و ئامادهكردنی بودجهی نوێ بۆ سێ ساڵی داهاتووی بۆ ئهوهی بیانخاته بهردهم دهستهی گشتی بۆ راستاندنیان. سێیهم: سهرپهرشتی كردنی لقهكانی سهندیكا و ژوورهكانی پارێزهران. چوارهم: دامهزراندنی ژووری پارێزهران. پێنجهم: دامهزراندنی یانهكانی پاریزهران بهپێی یاسای كۆمهڵهكان و پێرهوه ناوخۆییهكانیان و سهرپهرشتی ههڵبژاردنی دهستهكانی بهرێوهبردنیان. شهشهم: پێكهێنان و دیاری كردنی دهسهڵاتهكانی ئهو لێژنانهی كه لهم یاسایهدا هاتوون و پێویسته پێك بهێنرێن. حهوتهم: جێبهجێ كردنی بڕیارهكانی دهستهی گشتی بهدواداچوونی راسپاردهكانی. ههشتهم: ناردنی ئهو شكایهتانهی كه سزاكهیان له تایبهتمهندی ئهنجومهندا نییه بۆ لیژنهی بهرزهفتی.
المادة 58 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 58 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 58 – 1 – موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. 2 – ومع ذلك يكون للقاصر الذي اذن له في التجارة موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.
المادة 58 – لا يسأل الشريك عن جريمة غير التي قصد المساهمة فيها الا اذا كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصد المساهمة فيها فلا يسأل الشريك عن الجريمة الاشد الا اذا كان قد توقع حصولها.
المادة 58 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 58 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 58 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يتجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. 2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.
المادة 58 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 58 – 1 – إذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
المادة 58 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.
المادة 58 – 1 – تشكل في كل محافظة محكمة احداث او اكثر، وتنعقد برئاسة قاض من الصنف الثاني في الاقل وعضوية اثنين من المحكمين احدهما قانوني والاخر من ذوي الاختصاص في العلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث. 2 – يعين المحكمون بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح من الجهات المختصة، ويؤدون اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف قبل مباشرة مهامهم. 3 – للمحكمة ان تستعين بواحد او اكثر من الخبراء في الطب النفسي او علم الاجتماع او التربية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 58: رئيس الإقليم هو الرأس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات البيشمركة، ويمثل شعب الإقليم، وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية، ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.
المادة 58 – ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة