المواد القانونية
المادة 58 لا يجوز اتخاذ قرارات متعددة لصرف مبالغ متعددة عن عمل واحد لتبرير تجاوز صلاحيات المصادقة على القرارات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 58 اولا – للمحكمة ان تلزم من كان تحت يده شيء بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان ذلك ضروريا لحسم الدعوى. ثانيا – اذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى، فللمحكمة ان تامر بعرضها على ذي الشان وتقديمها عند الحاجة اليها ولو كان ذلك لمصلحة شخص يريد ان يستند اليها في اثبات حق له. ثالثا - يجوز للمحكمة ان ترفض اصدار الامر بعرض الشئ اذا كان لمن بيده هذا الشئ مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه . رابعا – يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم تعين المحكمة مكانا اخر، وعلى طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللمحكمة ان تعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن كان الشيء بيده تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب ذلك. خامسا – تلتزم المحكمة في جميع الحالات الواردة في الفقرات السابقة بالحفاظ على سرية مضمون السندات او الاوراق المطلوب عرضها.
المادة 58 تعين النقابة خفارات للصيدليات الاهلية وفق بيانات تصدرها من وقت لاخر.
المادة 58 يكون الناقل الاخير مسؤولا تجاه الناقلين السابقين له عن مطالبة المرسل اليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك حق حسب الشيء محل النقل.
المادة 58 اولا - يجوز دخول الجنائز الى اقليم الجمهورية العراقية بغية دفنها فيه او المرور منه حسب الشروط التالية: ا - ان يكون دخول الجنازة او مرورها عن طريق المنافذ الرسمية الحدودية للبلد سواء كانت بحرية او جوية او برية والتي تعينها الجهات الصحية . ب - ان يكون برفقة الجنازة شهادة وفاة واجازة نقل متضمنة اسم ولقب وسن المتوفى ومحل وتاريخ وسبب الوفاة صادرة من الجهة الصحية المختصة في محل الوفاة او محل الدفن في حالة فتح القبر واخراج الجثة, ومحررة بلغة البلد الذي صدرت منه او باحدى اللغات العربية او الانكليزية او الفرنسية على ان تصدق من قبل القنصلية العراقية او من يقوم مقامها في البلد المنقولة منه الجنازة . ج - ان تستحصل موافقة مديرية الوقاية الصحية العامة بواسطة الممثلية العراقية في ذلك البلد او من يقوم مقامها على دخول الجنازة او مرورها في اقليم الجمهورية العراقية قبل شحنها . د - ان توضع الجثة في تابوت معدني سبق تغطية قاعة بطبقة سمكها خمسة سنتمترات من مادة ماصة (كالفحم النباتي او نشارة الخشب او مسحوق الفحم) مضافا اليها مادة مطهرة . هـ وفي حالة حدوث الوفاة بسبب مرض انتقالي, عدا الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, يجب ان تلف الجثة بقماش مشبع بمحلول مطهر ويقفل التابوت المعدني اقفالا محكما بواسطة اللحيم بحضور القنصل العراقي او من يمثله ويوضع داخل صندوق خشبي ويثبت بصورة محكمة ويكون سمك هذا الصندوق الخشبي سنتمترين وتكون جوانبه غير قابلة لنفاذ السوائل منها ويحكم اقفاله بواسطة مسامير لولبية, ويختم الصندوق الخشبي بختم القنصلية العراقية او من يقوم مقامها . ثانيا - على الجهة الناقلة اعادة شحن الجنازة الى خارج الجمهورية العراقية على نفقتها اذا لم تكن مستوفية للشروط الواردة اعلاه, ويكون فائد واسطة النقل مسؤولا في هذه الحالة . ثالثا - تراعى الاحكام الواردة في البند (اولا) من هذه المادة عند نقل الجنازة من داخل القطر الى خارجه على ان تستحصل موافقة سفارة البلد الذي ينتمي اليه المتوفى او الذي سينقل اليه ووزارة الخارجية العراقية ويتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (اولا) من هذه المادة بحضور ممثل قنصلية الدولة التي ستنقل اليه الجثة, ويتم ختم الصندوق الخشبي بختمها وختم الجهة الصحية المختصة في القطر .
المادة 58 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة في عمليات النقل والتحميل لتجنب التسرب والنضح والتلوث والحوادث الاخرى.
المادة 58 وحدة المعلومات الاستخبارية المالية على الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.
المادة 58 ا – ينظم سجل تحت اشراف المسجل يسمى سجل تصاميم الدوائر المتكاملة ويسجل فيه ويكتب بخط اليد كل المعلومات المتصلة بالتصميم واسماء المالكين وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم , وما طرا عليها من اجراءات قانونية بما في ذلك: - 1 – اي تحويل او اكتساب او تنازل او ترخيص المالك لشخص او اشخاص من الغير 2 – اي رهن او حجز او مصادرة او استيلاء او اي قيد على استعمال التصميم ب – للجمهور الاطلاع الى السجل استنادا الى التعليمات التي يصدرها الوزير والمنشورة في الجريدة الرسمية . ج – يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل التصميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على العلى الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها ..(34)
المادة 58 – يستحق الخلف راتب التقاعد عن المضمون المتوفى في الحالات الاتية: 1 – اذا كان المضمون المتوفى يتقاضى راتبا تقاعديا. 2 – اذا توفى المضمون وهو في الخدمة وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن ستين شهرا، او ثلاثين شهرا متصلة تسبق الوفاة مباشرة. 3 – اذا كانت الوفاة ناشئة عن اصابة عمل او مرض مهني مهما كانت مدة الخدمة.
المادة 58 – اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
المادة 58 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 58 – 1 – تهدف مراكز التشخيص والارشاد للمعوقين الى فحص وتشخيص حالات العوق، وتحديد نوع العوق ودرجته، وتقديم الارشاد والمشورة للمعوقين واسرهم، وتوجيههم الى المراكز والمعاهد المناسبة لحالاتهم. 2 – تدار مراكز التشخيص والارشاد للمعوقين من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، مهام مراكز التشخيص والارشاد، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تشكل في كل مركز لجنة طبية فنية متخصصة لغرض التشخيص، وتحدد التعليمات كيفية تشكيلها واختصاصاتها. 5 – تعتبر تقارير مراكز التشخيص والارشاد اساسا للقبول في مراكز ومعاهد الرعاية والتأهيل والورش المحمية.
المادة 58 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 58 – يعتبر المفقود الذي حكم بموته ميتا من تاريخ صدور الحكم بموته، الا اذا ثبت انه مات قبل ذلك فيعتبر ميتا من تاريخ موته الحقيقي.
المادة 58 اولا : - لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه . ثانيا : - يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضوا من اعضاء المجلس .
المادة 58 – نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها. (تم ايقاف العمل بها في الاقليم بموجب المادة 23 من قانون رقم 15 لسنة 2008 وحل محلها: نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها في حالة العقد الصحيح).
المادة 58 – غير متوفرة في النص المرفق.
ماددهی (58) یەکەم: ئەرکی یاریدەدەری بەڕێوەبەر بۆ کاروباری کارگێڕیی، یارمەتیدانی بەڕێوەبەرە لە ئەرکە کارگێڕییەکاندا. دووەم : ئەرکی یاریدەدەری بەڕێوەبەر بۆ کاروباری قوتابیان یان خوێندکاران، یارمەتیدانی بەڕێوەبەرە لە کاروباری قوتابیان و خوێندکاراندا، و یارمەتیدان و ڕێنمایکردنی قوتابیان و خوێندکاران، و هەر ئەرکێکی دیکەش کە لەلایەن بەڕێوەبەر پێیان بسپێردرێت.
المادة 58 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة