المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ـ أولاً ـ ضمان إحترام الدستور و تفعيله بتنظيم إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق. ثانياً ـ نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية. ثالثاً ـ تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم . رابعاً ـ تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكردية في الحقوق و الإمتيازات بالنسبة لاستخدامها في المؤسسات الإتحادية. خامساً ـ دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والأرمنية والصابئة المندائية .

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 ويصبح تسلسلها (3) . 3 – يجوز للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي: - 1- لخريجي المرحلة الاساسية الحق في القبول بالمرحلة المتقدمة بعد اكمال ثلاث سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية التي تحددها المؤسسة . 2- يقبل الخمسة الاوائل من خريجي المرحلة الاساسية في المرحلة المتقدمة استثناء من احكام الفقرة 1 من هذه المادة . 3- لخريجي المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهاداتهم داخل القطر او خارجه بعد اكمال اربع سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية في القطاع الاشتراكي وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة بهذا الشان . 4- للخريجين الاول والثاني من كل قسم من الاقسام المهنية في المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتيهما داخل القطر او خارجه استثناء من حكم الفقرة 3 من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة التوجيهية بهذا الشان.

المادة 2

المادة 2 اولا - يكون الباب الرابع من القانون احكام عامة وختامية الباب الخامس منه. ثانيا - يضاف ما ياتي الى القانون ويكون الباب الرابع منه : الباب الرابع الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية المادة - 35 - مكررة 1 - تستحدث هيئة تسمى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بمستوى جامعة، ترتبط بمركز الوزارة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويديرها موظف بدرجة خاصة. 2 - تتولى الهيئة ما ياتي : ا - اقتراح السياسات والخطط واعداد الدراسات وتقديم المشورة في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات وتوظيفها. ب - المساهمة في وضع المعايير والمقاييس واساليب التقويم للنشاطات المعلوماتية الوطنية. ج - اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجال المعلوماتية. د - منح الشهادات العلمية في مجال الحاسوب والمعلوماتية. هـ - تنفيذ وادارة بنك وطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية باحدث الوسائل المتطورة. و - المساهمة في وضع وتطوير المناهج لاقسام هندسة علوم الحاسبات والبرمجيات في الجامعات والمعاهد. ز - تنظيم دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات. ح - متابعة التطورات الحديثة في مجال المعلوماتية واعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشانها. 3 - تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية : ا - معهد المعلوماتية للدراسات العليا : ويختص بالدراسات النظرية والتطبيقية في مجال الدراسات العليا وعلى مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، بتركيز خاص على الموضوعات والمجالات المتطورة والمستقبلية. ب - مركز تكنولوجيا المعلومات : ويختص بالبحث والتطوير وتقديم المشورة في مجالات الحواسيب وشبكات الاتصالات وصناعة البرمجيات واقتراح المشاريع الوطنية ذات الصلة وتنفيذها ذاتيا او بالتعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية والصناعية في العراق. ج - مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية : ويختص بانشاء شبكة وطنية للمعلومات العلمية والتكنولوجية، وتامين ارتباط واسهام الجهات الوطنية المختلفة فيها، والعمل على ارتباطها بالشبكات العالمية والمساهمة في نشر المعرفة العلمية في مختلف جوانبها. 4 - ا - يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عميد المعهد ومديري المركزين واربعة مختصين بالحاسوب والمعلوماتية من الجهات ذات العلاقة يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب - يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات. ج - يعقد المجلس اجتماعاته ويتخذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادتين 14 و15 من هذا القانون. 5 - ا - يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحاسوب والمعلوماتية. ب - يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العميد او مدير المركز او من يراه مناسبا. 6 - ا - يتولى ادارة معهد المعلوماتية للدراسات العليا، مجلس المعهد ويتالف وفق المادة 19 من هذا القانون ويمارس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون. ب - يتولى مجلس المركز ادارة المركز، ويتالف على النحو الاتي : اولا - المدير العام للمركز – رئيسا. ثانيا - مدراء الاقسام العلمية – اعضاء. ثالثا - اربعة مختصين في الحاسوب والمعلوماتية يختارهم رئيس الهيئة – اعضاء. 7 - ا - يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام ويشترط فيه، وفي مدير عام المركز، ان يكون كل منهما عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل المرتبة العلمية لكل منهما عن استاذ مساعد. ب - يتولى عميد المعهد ومدير عام المركز صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في القانون بما يتماشى مع اهداف المعهد او المركز. 8 - للوزير، استحداث مراكز ترتبط بهذه الهيئة، بناء على اقتراحها وموافقة هيئة الراي.

المادة 2

المادة 2 تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة السابعة والثلاثون بعد المئة : 1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( 135 ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار . 2 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( 135 ) .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى بـ( اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر) مع ممثلي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة 5 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 5 – 1 – يكون قبول الطالب في المدرسة في السنة الدراسية اللاحقة لترقين قيده مباشرة. 2 – ينتهي تاجيل الطالب من الخدمة العسكرية عند تجاوزه الحادية والعشرين في الدراسة المتوسطة والثامنة والعشرين في الدراسة الاعدادية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .

المادة 2

المادة 2 تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة 1 من مادة 7 من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة 3 من المادة نفسها.

المادة 2

المادة 2 يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( 1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار .(2)

المادة 2

المادة 2 تعدل المادة -4- ثانياً: لتقرأ كالتالي: المادة -4- ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور.

المادة 2

المادة 2 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (184) في 30-11-1997 و (116) في 20-7-1998 .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : شركة الخطوط الجوية العراقية مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية تعمل بموجب الربح والخسارة ترتبط بوزير النقل والمواصلات ويشرف على اعمالها ويأمر بتدقيق حساباتها كلما اقتضى الامر ذلك بما يبقيها ضمن منهج الدولة مع توفير مستلزمات عملها بصفتها مؤسسة اقتصادية تنطلق وتقوم في نشاطها على اساس الربح والخسارة ، وتعرف بالشركة اينما وردت في هذا القانون . (1)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة