المواد القانونية

المادة 58

المادة 58 – 1 – الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بنقل حق عيني او بالقيام بعمل او بالامتناع عن عمل. 2 – والالتزام اما ان يكون مدنياً او طبيعياً. 3 – والالتزام الطبيعي هو ما لا يجبر المدين على الوفاء به، ولكن اذا وفاه اختياراً صح الوفاء ولا يعتبر تبرعاً. 4 – وتعتبر التزامات طبيعية الواجبات الادبية التي يقرر القانون نفاذها.

المادة 58

المادة 58 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 58

المادة 58 – يستحق الخلف راتب التقاعد عن المضمون المتوفى في الحالات الاتية: 1 – اذا كان المضمون المتوفى يتقاضى راتبا تقاعديا. 2 – اذا توفى المضمون وهو في الخدمة وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن ستين شهرا، او ثلاثين شهرا متصلة تسبق الوفاة مباشرة. 3 – اذا كانت الوفاة ناشئة عن اصابة عمل او مرض مهني مهما كانت مدة الخدمة.

المادة 58

المادة 58 – لا يوجد نص للمادة 58 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 58

المادة (58): يتم تعديل الفقرة (الأولى) من المادة (58) من القانون وتُقرأ على النحو الآتي: أولاً: تعيين الموظفين والمستخدمين بصفة عقد لتسيير أعمال النقابة وإنهاء خدماتهم بشكل يراعي شروط التعيين والرواتب وأسس الترفيع الواردة في قانون الخدمة المدنية.

المادة 58

المادة 58 – يعتبر المفقود الذي حكم بموته ميتا من تاريخ صدور الحكم بموته، الا اذا ثبت انه مات قبل ذلك فيعتبر ميتا من تاريخ موته الحقيقي.

المادة 58

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 58

المادة 58 – 1 – لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق اولاده. 2 – وينظم القانون كيفية اكتساب الاسماء والالقاب وتغييرها.

المادة 58

المادة 58: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 58

المادة 58 – تسري احكام هذا القانون على جميع منتسبي قوى الامن الداخلي من الضابط والمراتب والطلبة في الكليات والمعاهد ومراكز التدريب التابعة لوزارة الداخلية.

المادة 58

المادة 58 يحق لمن استملك مسكنه ، ولم يكن له او لزوجه او احد اولاده القاصرين ، مسكن اخر على وجه الاستقلال غير مؤجر ، ان يطلب تخلية مسكنه الماجور ، ويعتبر ذلك من قبيل الضرورات الملجئة المنصوص عليها في قانون ايجار العقار .

المادة 58

المادة 58 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شره رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1966 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية رجب عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ناجي طالب رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط شاكر محمود شكري وزير الدفاع عدنان الباجة جي وزير الخارجية عبد الرحمن القيسي وزير التربية مصلح النقشبندي وزير العدل فؤاد حسن غالي وزير التربية فريد فتيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد مهدي الدجيلي وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة دريد نعمة الله الدملوجي وزير الثقافة والارشاد كاظم عبد الحميد وزير الاقتصاد محمد يعقوب السعيدي وزير التخطيط داود سرسم وزير البلديات والاشغال ووكيل وزير المواصلات خالد الشاوي وزير الصناعة ووكيل وزير المالية احمد كمال قادر وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال غربي الحاج احمد وزير الوحدة

المادة 58

المادة 58 اولا – للمحكمة ان تلزم من كان تحت يده شيء بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان ذلك ضروريا لحسم الدعوى. ثانيا – اذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى، فللمحكمة ان تامر بعرضها على ذي الشان وتقديمها عند الحاجة اليها ولو كان ذلك لمصلحة شخص يريد ان يستند اليها في اثبات حق له. ثالثا - يجوز للمحكمة ان ترفض اصدار الامر بعرض الشئ اذا كان لمن بيده هذا الشئ مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه . رابعا – يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم تعين المحكمة مكانا اخر، وعلى طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللمحكمة ان تعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن كان الشيء بيده تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب ذلك. خامسا – تلتزم المحكمة في جميع الحالات الواردة في الفقرات السابقة بالحفاظ على سرية مضمون السندات او الاوراق المطلوب عرضها.

المادة 58

المادة 58: يجوز للشركة تخفيض رأس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة. لا يخضع تخفيض رأس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في رأٍس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 الى 63.

المادة 58

المادة 58 وحدة المعلومات الاستخبارية المالية على الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.

المادة 58

المادة 58 يجوز للشركة تخفيض راس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة. لا يخضع تخفيض راس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في راس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 الى 63. (41)

المادة 58

المادة 58 – اولا – تسمع المحكمة شهود الاثبات ثم شهود الدفاع وللمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا والمتهم والادعاء العام مناقشة الشهود. ثانيا – للمحكمة ان تستجوب المتهم بعد سماع شهود الاثبات لتوضيح ما ورد في شهاداتهم. ثالثا – بعد الانتهاء من سماع الادلة تسمع المحكمة طلبات الادعاء العام والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا ثم دفاع المتهم ويكون المتهم اخر من يتكلم. رابعا – تقرر المحكمة ختام المحاكمة وتصدر قرارها في ذات الجلسة او في جلسة اخرى تحددها لهذا الغرض.

المادة 58 (الاتفاقات واللوائح)

المادة 58 الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية 1. رهنا بأحكام المادة 62 والاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي ، تحل هذه اللوائح محل أحكام الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية التالية وذلك فيما بين الدول الملتزمة بهذه اللوائح، وفيما بين هذه الدول والمنظمة : ‌ أ. الاتفاقية الصحية الدولية، الموقعة في باريس في 21 حزيران / يونيو 1926؛ ب. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية ، الموقعة في لاهاي في 12نيسان / ابريل 1933 ؛ ج. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن الوثائق الصحية ، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛ د. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن التأشيرات القنصلية على الوثائق الصحية، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛ هـ. الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية ، المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926 ، والموقعة في باريس في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1938 ؛ و. الاتفاقية الصحية الدولية، لعام 1944،المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛ ز. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية لعام 1944، المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 12 نيسان / ابريل 1933، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛ ح. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية المبرمة في عام 1944؛ ط. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية المبرمة في عام 1944؛ ي. اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام 1951 واللوائح الإضافية الصادرة في الأعوام 1955 و 1956 و1960 و 1963 و 1965؛ ك. اللوائح الصحية الدولية لعام 1969 والتعديلات المدخلة عليها في عامي 1973 و 1981؛ 2. تظل المدونة الصحية للبلدان الأمريكية الموقعة في هافانا في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 1924 سارية المفعول ، فيما عدا المواد 2 و 9 و10 و 11 و16 إلى 53 و 61 و62 ، التي يسري عليها الجزء ذو العلاقة من الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 58

المادة 58 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدر لجنة شؤون القضاة المشكلة بموجب قانون مجلس القضاء الاعلى ، في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي احدى العقوبات الانضباطية الاتية : اولا– الانذار – ويترتب عليه تاخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة اشهر. ثانيا – تاخير الترفيع او العلاوة او كليهما، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالهما. ثالثا - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة القضائية، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة القضائية ويتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .(37)

المادة قاعدة (58)

المادة قاعدة (58) اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره . ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين 101 و117 من قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 . ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة