المواد القانونية

المادة 58

المادة 58 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 58

المادة 58 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 58

المادة 58 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على النزيل هي: 1 – الانذار. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرتين متتاليتين. 4 – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما.

المادة 58

المادة 58 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 58

المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 58

المادة 58 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 58

المادة 58 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 58.

المادة 58

المادة 58 – تقدر نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل من قبل اللجنة الطبية، وفقا لجدول نسب العجز الذي يصدر بقرار من مجلس الادارة. واذا لم يكن العجز واردا في الجدول المذكور، فتقدر نسبته بمقارنته باقرب حالة واردة فيه. وللمؤسسة او للمصاب الاعتراض على قرار اللجنة الطبية امام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية نهائيا. ويجوز للمؤسسة او للمصاب طلب اعادة فحص المصاب لتقدير نسبة عجزه مرة كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لثبوت العجز، ويعدل الراتب التقاعدي او التعويض النقدي تبعا لتغير نسبة العجز في ضوء الفحص الجديد. ولا يجوز طلب اعادة الفحص بعد مرور سنتين على ثبوت العجز، الا في حالات استثنائية يقررها مجلس الادارة.

المادة 58

المادة 58 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا والزامه بالعمل الذي تعينه انظمة هذه المنشآت. والحبس نوعان: 1 – الحبس الشديد: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها خمس سنوات واقلها ثلاثة اشهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – الحبس البسيط: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها سنة واحدة واقلها اربع وعشرون ساعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجب ان ينص في الحكم على نوع الحبس، فاذا لم ينص عليه اعتبر حبسا بسيطا.

المادة 58

المادة 58 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 58

المادة 58 – 1 – يستحق العامل المضمون تعويضا نقديا يوميا في حالة مرضه او تعرضه لحادث غير اصابة عمل، بشرط ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة خلال السنة الاخيرة السابقة على المرض. 2 – يقدر التعويض النقدي اليومي بما يعادل (75٪) خمسة وسبعين من المائة من متوسط اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة للمرض. 3 – يبدأ صرف التعويض النقدي اليومي من اليوم الرابع للمرض، ويستمر طيلة مدة المرض حتى يشفى او يثبت عجزه او يتوفى، على ان لا تتجاوز مدة الصرف ستة اشهر في السنة الواحدة، ويجوز تمديدها الى تسعة اشهر في الامراض المستعصية او المزمنة بقرار من اللجنة الطبية. 4 – يتحمل صاحب العمل اجر الايام الثلاثة الاولى من المرض، بما لا يتجاوز مرتين في السنة الواحدة. 5 – يوقف صرف التعويض النقدي اليومي اذا رفض المريض تنفيذ التعليمات الطبية او لم يمتثل للفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة.

المادة 58:

المادة 58: رئيس الإقليم هو الرأس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات البيشمركة، ويمثل شعب الإقليم، وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية، ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.

المادة 58

المادة 58 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 58

المادة 58 – لا يسأل الشريك عن جريمة غير التي قصد المساهمة فيها الا اذا كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصد المساهمة فيها فلا يسأل الشريك عن الجريمة الاشد الا اذا كان قد توقع حصولها.

المادة 58

المادة 58 اذا عهد الربان الى الضباط او البحارة او اي مجموعة منهم القيام باعمال استثنائية لا تعتبر من واجباتهم الاعتيادية لقاء اجرة مقطوعة تقل عن الكلفة الحقيقية لتلك الاعمال عندما يقوم بها عمال الموانيء او متعهدو التفريغ، فيمنحون الاجرة المقطوعة المقررة وتقسم بينهم وفق النسب التي تقررها المؤسسة .

المادة 58

المادة 58 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 58

المادة 58 – يسقط الايجاب اذا رجع الموجب عنه قبل القبول، او اذا صدر من احد الطرفين قول او فعل يدل على الرجوع، او اذا انقضى المجلس دون ان يقترن به قبول. ويجوز الرجوع عن الايجاب في كل وقت قبل صدور القبول ما لم يحدد الموجب ميعادا للقبول او تقتض الظروف او طبيعة المعاملة ان يكون الايجاب ملزما.

المادة 58

المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 58

المادة 58 – 1 – الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بنقل حق عيني او بالقيام بعمل او بالامتناع عن عمل. 2 – والالتزام اما ان يكون مدنياً او طبيعياً. 3 – والالتزام الطبيعي هو ما لا يجبر المدين على الوفاء به، ولكن اذا وفاه اختياراً صح الوفاء ولا يعتبر تبرعاً. 4 – وتعتبر التزامات طبيعية الواجبات الادبية التي يقرر القانون نفاذها.

المادة 58

المادة 58 – اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة