المواد القانونية
المادة 58: يجوز للشركة تخفيض رأس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة. لا يخضع تخفيض رأس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في رأٍس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 الى 63.
المادة 58 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شره رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1966 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية رجب عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ناجي طالب رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط شاكر محمود شكري وزير الدفاع عدنان الباجة جي وزير الخارجية عبد الرحمن القيسي وزير التربية مصلح النقشبندي وزير العدل فؤاد حسن غالي وزير التربية فريد فتيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد مهدي الدجيلي وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة دريد نعمة الله الدملوجي وزير الثقافة والارشاد كاظم عبد الحميد وزير الاقتصاد محمد يعقوب السعيدي وزير التخطيط داود سرسم وزير البلديات والاشغال ووكيل وزير المواصلات خالد الشاوي وزير الصناعة ووكيل وزير المالية احمد كمال قادر وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال غربي الحاج احمد وزير الوحدة
المادة 58 ا – ينظم سجل تحت اشراف المسجل يسمى سجل تصاميم الدوائر المتكاملة ويسجل فيه ويكتب بخط اليد كل المعلومات المتصلة بالتصميم واسماء المالكين وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم , وما طرا عليها من اجراءات قانونية بما في ذلك: - 1 – اي تحويل او اكتساب او تنازل او ترخيص المالك لشخص او اشخاص من الغير 2 – اي رهن او حجز او مصادرة او استيلاء او اي قيد على استعمال التصميم ب – للجمهور الاطلاع الى السجل استنادا الى التعليمات التي يصدرها الوزير والمنشورة في الجريدة الرسمية . ج – يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل التصميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على العلى الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها ..(34)
المادة 58: يجوز للشركة تخفيض رأس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة. لا يخضع تخفيض رأس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في رأٍس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 الى 63.
المادة 58 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شره رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1966 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية رجب عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ناجي طالب رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط شاكر محمود شكري وزير الدفاع عدنان الباجة جي وزير الخارجية عبد الرحمن القيسي وزير التربية مصلح النقشبندي وزير العدل فؤاد حسن غالي وزير التربية فريد فتيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد مهدي الدجيلي وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة دريد نعمة الله الدملوجي وزير الثقافة والارشاد كاظم عبد الحميد وزير الاقتصاد محمد يعقوب السعيدي وزير التخطيط داود سرسم وزير البلديات والاشغال ووكيل وزير المواصلات خالد الشاوي وزير الصناعة ووكيل وزير المالية احمد كمال قادر وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال غربي الحاج احمد وزير الوحدة
المادة 58 وحدة المعلومات الاستخبارية المالية على الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.
المادة 58 الاعلان و الاتجار غير المشروع 1 - يتهم اي شخص يتعمد ان (أ) - يعرض للبيع او للشراء عن طريق الاعلان او اية مادة مكتوبة اخرى نقود مزيفة او عملات رمزية مزيفة او يعرض التصرف في اي منها او يقوم باعطاء معلومات تتعلق باسلوب او طريقة بيعها او شرائها او التصرف فيها , او (ب) - يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة او يحصل عليها او يتفاوض بشانها او يمارس اي معاملة تتعلق بها او يعرض التفاوض بشانها بغية شرائها او الحصول عليها , بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا . 2 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة عملا بنص الفقرة رقم (1) فيما يتعلق بالعملات النقدية المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود الا اذا ثبت انه في وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص على علم بان هذه العملات النقدية المعدنية او الورقية ليس لها قيمة النقود وكان الشخص كان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية او الورقية
المادة 58 – لا يوجد نص للمادة 58 في القانون المرفق.
المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 58 اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره . ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين 101 و117 من قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 . ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .
المادة 58 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 58 – 1 – الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بنقل حق عيني او بالقيام بعمل او بالامتناع عن عمل. 2 – والالتزام اما ان يكون مدنياً او طبيعياً. 3 – والالتزام الطبيعي هو ما لا يجبر المدين على الوفاء به، ولكن اذا وفاه اختياراً صح الوفاء ولا يعتبر تبرعاً. 4 – وتعتبر التزامات طبيعية الواجبات الادبية التي يقرر القانون نفاذها.
المادة 58 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 58 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة (58): یهكهم: دامهزراندنی فهرمانبهر و كارمهندان بهشێوهی گرێبهست بۆ راییكردنی كارهكانی سهندیكا و كۆتایی پێهێنانی راژهكانیان بهشێوهیهك مهرجهكانی دامهزراندن و مووچه و بنهماكانی بهرزكردنهوهی هاتوو له یاسای ڕاژهی مهدهنی ڕهچاو بكرێت.
المادة 58 – 1 – لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق اولاده. 2 – وينظم القانون كيفية اكتساب الاسماء والالقاب وتغييرها.
المادة 58 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 58: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 58 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 58 - غير متوفرة في هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة