المواد القانونية

المادة 57

المادة (57): (تنظم آلية انسحاب المحامي من الدعوى والإجراءات المترتبة على ذلك).

المادة 57

المادة 57 – لمجلس النواب دور انعقاد سنوي بفصلين تشريعيين أمد كل منهما أربعة أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.

المادة 57

المادة 57: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 57

المادة 57: عند خلو منصب رئيس الإقليم لأي سبب كان، يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئيس الإقليم لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً.

المادة 57

المادة 57 – (لا يوجد نص للمادة 57 في القانون المرفق)

المادة 57

المادة 57 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة ضم اي دعوى الى اخرى اذا كانتا مرتبطتين وفقا للقانون.

المادة 57

المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 57

المادة 57 – تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم من المحكمة، وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او تعينه المحكمة.

المادة 57

المادة 57 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 57

المادة 57 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 57

المادة 57 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 57

المادة 57 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اي شخص يمارس انشطة مصرفية وكعمل دون ترخيص او اجازة مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضا للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات . 2 – تكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر قبل الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء على طلب البنك المركزي العراقي او اي جهة معينة .

المادة 57

المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 57

المادة 57 لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والانظمة الكمركية او قانون العقوبات او قواعد وانظمة الامن العام

المادة 57

المادة 57 – للمجلس اصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اول جلسة له.

المادة 57

المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 57

المادة 57 – لا يوجد نص للمادة 57 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 57

المادة 57 – تحكم المحكمة بموت المفقود في الاحوال الاتية: 1 – اذا قامت بينة على وفاته. 2 – اذا فقد في ظروف يغلب فيها ظن هلاكه ومضت سنتان على فقده. 3 – في الاحوال الاخرى يمضي اربع سنوات على فقده. 4 – وفي جميع هذه الاحوال يجب التحري عن المفقود بجميع الوسائل الممكنة للوصول الى معرفة حياته او مماته.

المادة 57

المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 57

المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة