المواد القانونية
المادة 57 – (لا يوجد نص للمادة 57 في القانون المرفق)
المادة 57: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 57 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من اساء استعمال نفوذ وظيفته في غير الحالات المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 ) من هذا القانون .
المادة 57 – لمجلس النواب دور انعقاد سنوي بفصلين تشريعيين أمد كل منهما أربعة أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.
المادة 57 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 57 – للمجلس اصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اول جلسة له.
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 57 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 57 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.
المادة 57 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – انتمى الى حزب او جمعية او منظمة سياسية او شارك في الدعاية لها او في انشطتها. ثانيا – شارك في المظاهرات او التجمعات السياسية او غيرها من النشاطات التي تتنافى مع طبيعة عمل قوى الامن الداخلي. ثالثا – حرض غيره على القيام بالافعال المذكورة في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 57 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 57 – اذا توفى المضمون المتقاعد (صاحب راتب تقاعد الشيخوخة او العجز)، ينتقل الحق في الراتب الى خلفه المستحقين اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
المادة 57 ينظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية التي لا توجد فيها محكمة احداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويطبق بشانها احكام هذا القانون.
المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 57 يتمتع مشاورو اللجان النيابية بالحقوق التي يتمتع بها المشاورون في مكتب الرئيس ومكتبي نائبيه.
المادة 57 لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والانظمة الكمركية او قانون العقوبات او قواعد وانظمة الامن العام
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة