المواد القانونية
المادة 57 موازنة مجلس النواب أولا ً: يخصص مبلغ مقداره (289,319,272,000) دينار (مائتان وتسعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالاتي : أ. مبلغ قدره (2,000,000,000) دينار (ملياري دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية. ب. مبلغ قدره (287,319,272,000) دينار (مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية . ت البيان المبالغ رقما المبالغ كتابة 1 تعويضات الموظفين 229,250,000,000 مائتان وتسعة وعشرون مليار ومائتان وخمسون مليون دينار 2 المستلزمات الخدمية 19,742,000,000 تسعة عشر مليار وسبعمائة واثنان واربعون مليون دينار 3 المستلزمات السلعية 4,775,000,000 اربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 4 الصيانة 5,192,000,000 خمسة مليارات ومائة واثنان وتسعون مليون دينار 5 النفقات الراسمالية 3,400,000,000 ثلاثة مليارات واربعمائة مليون دينار 6 منح واعانات ونفقات اخرى 24,300,000,000 اربعة وعشرون ملياروثلاثمائة مليون دينار 7 الالتزامات والمساهمات الخارجية 660,272,000 ستمائة وستون مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار المجموع 287,319,272,000 مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ثانيا ً: تخفض رواتب هيئة رئاسة مجلس النواب بنسبة 50% من مخصصات الراتب وتخفض رواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة 45% من مخصصات الراتب ، وتخفض رواتب الدرجات الخاصة بنسبة 40% من مخصصات الراتب انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المرقم 282 لسنة 2015 ثالثا ً: يخصص مبلغ بدل الايجار لسكن اعضاء مجلس النواب المستحقين من تخصيصات موازنة مجلس النواب التشغيلية ويصرف مباشرة لعضو مجلس النواب وفقا لتعليمات يصدرها رئيس مجلس النواب على ان لا يتجاوز المبلغ المقرر من مجلس الوزراء شهريا . ويخصص مبلغ بدل ايجار للامين العام لمجلس النواب ونائبيه على ان لا يتجاوز مليونا دينار شهريا . رابعاً : ينقل المنسبين في مجلس النواب من دوائرهم ممن اكملوا سنتان تنسيب وعددهم (16) ستة عشر منسبا ولا تتحمل وزارة المالية أي تبعات مالية لفرق الراتب على ان تنقل الدرجة دون التخصيص . خامساً : على وزارة المالية اعتماد الملاك الوظيفي لمجلس النواب والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ووفق الجدول ادناه : ت الدرجات الوظيفية العدد 1 درجة عليا أ 13 2 درجة عليا ب 11 3 درجة 1 31 4 درجة 2 74 5 درجة 3 75 6 درجة 4 294 7 درجة 5 465 8 درجة 6 463 9 درجة 7 310 10 درجة 8 150 11 درجة 9 80 12 درجة 10 27 المجموع 1993 سادسا ً: لهيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اصدار التعليمات لتنفيذ احكام هذه المادة.
المادة 57 على مديريات رعاية القاصرين تبليغ الادعاء العام بما تصدره من موافقات او رفض لها وفق المواد (43) و(54) و(55) و(56) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها .
المادة 57 تكون الزوائد الحاصلة من الاموال المحجوزة بعد الحجز تابعة لها في الحكم .
المادة 57 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك او عشرة الاف دينار منه – ان كان الباقي مقسطا – لدى المحكمة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب القرار الصادر بالاستملاك درجة البتات، فللمستملك منه بعد انذار المستملك ومضي مدة لا تقل عن عشرة ايام على تاريخ تبلغه بالانذار اقامة الدعوى لدى المحكمة بطلب الغاء الاستملاك مع التعويض ان كان له مقتضى. (9) ثانيا – تنظر المحكمة في دعوى الالغاء على وجه الاستعجال ، ويسقط الحق بالتعويض ، اذا اقيمت بعد مرور سنة ، من تاريخ اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات .
المادة 57 إرجاع الموجودات والتصرف فيها 1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة 31 أو المادة 55 من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي. 2- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة ، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النيّة. 3- وفقا للمادتين 46 و55 من هذه الاتفاقية والفقرتين 1 و2 من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب: (أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه في المادتين 17 و23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة 55 واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛ (ب) في حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة 55 من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛ (ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة. 4- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة. 5- يجوز للدول الأطراف أيضا، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.
المادة 57 إرجاع الموجودات والتصرف فيها 1 - ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة 31 أو المادة 55 من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي. 2 - تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة ، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النيّة. 3 - وفقا للمادتين 46 و55 من هذه الاتفاقية والفقرتين 1 و2 من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب: (أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه في المادتين 17 و23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة 55 واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛ (ب) في حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة 55 من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛ (ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة. 4 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة. 5 - يجوز للدول الأطراف أيضا، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.
المادة 57 للمحافظين التعاقد مع المطورين بعد فرز الأراضي وفقا لخرائط دائرة التخطيط العمراني في المحافظة على أن يقوم المطور بتأهيل هذه الأراضي بالخدمات كافة ( شبكات الطرق والماء والكهرباء الأرضية ومجاري الصرف الصحي و الكيبل الضوئي والحدائق العامة أو أي خدمات أخرى ) ويتم بيعها للمواطن مقابل مبلغ على أن يحدد جزء منه لتغطية كلف الخدمات التي أنفقها المطور .
المادة 57 اولا- تتلى في المحكمة العسكرية بيانات امر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة اعمال المتهم او خط خدمته والمطالعات المقدمة بشأنه وتقارير الخبراء. ثانيا- يجوز استدعاء موظف اختصاصي او خبير لتفسير او ايضاح أي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز احضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم . ثالثا – يجب على المحكمة ان تسأل المتهم عما اذا كانت لديه اقوال حول البيانات والاوراق المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة .
المادة 57 بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيله ان يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع افادات شهود الدفاع وتجري مناقشتهم ويكون المتهم اخر من تسمع اقواله واذا كان مدنيا احالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا بتهمة الامتناع عن اداء الشهادة .
المادة 57 للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.
المادة 57 على وزارة المالية والوزارات كافة صرف رواتب ومستحقات الموظفين في المحافظات في المناطق الساخنة .
المادة 57 يتمتع مشاورو اللجان النيابية بالحقوق التي يتمتع بها المشاورون في مكتب الرئيس ومكتبي نائبيه.
المادة 57 تسري احكام هذا القانون على من استشهد بعد 9/4/ 2003من الشرطة او من عد شهيدا باوامر ديوانية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء او استشهد على ابواب مراكز التطوع في قوى الامن الداخلي نتيجة عمل ارهابي على ان يحتسب راتبه تقاعدي ومكافاة الاستشهاد على اساس راتب رتبته برتبتين اعلى .
المادة 57 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احد الافعال الاتية : 1 ــ من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها. 2 ــ من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا عما يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.(25)
المادة 57 قد يقترح احد الأطراف على لجنة أو محكمة أن أعضاءها غير كفوئين اعتماداً على الحقيقة التي تؤشر إلى نقص الكفاءة المطلوبة في الفقرة (1) من المادة 14. قد يقترح أي طرف من اطراف النزاع مساهم في إجراءات التحكيم عدم كفاءة محكم ما على أساس انه غير كفؤ ليتم تعيينه في المحكمة تحت القسم 2 من الفصل الرابع.
المادة 57 الغيت . ( 10)
المادة 57 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تفرع عن العمل المتفق عليه اعمال اخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق حق للمحامي ان يطالب باتعابه عنها .
المادة 57 للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.
المادة 57 اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي :- أ- (20000) عشرون الف دينار للقاضي. ب- (10000) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف. ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.(34)
المادة 57 اولا : لا يجوز ان تذكر في البيانات الكمركية عدد طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد. ثانيا : تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة