المواد القانونية
المادة 57 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اي شخص يمارس انشطة مصرفية وكعمل دون ترخيص او اجازة مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضا للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات . 2 – تكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر قبل الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء على طلب البنك المركزي العراقي او اي جهة معينة .
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 57 – الساقط لا يعود، كما ان المعدوم لا يعود.
المادة 57 لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والانظمة الكمركية او قانون العقوبات او قواعد وانظمة الامن العام
المادة 57 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 57 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 57 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 57 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.
ماددهی (57): یهكهم: وهكیلی سهندیكا له كاتی ئامادنهبوونی نهقیب ههموو دهسهڵاتێكی ئهوی ههیه. دووهم: نهقیب بۆی ههیه ههندێ له دهسهڵاتهكانی خۆی بدات به وهكیلی سهندیكاكهی.
المادة 57 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 57 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي مستديم للمصاب تقل نسبته عن (35%) خمس وثلاثين من المائة، استحق تعويضا نقديا مقطوعا يعادل نسبة ذلك العجز من راتب العجز الكلي المستديم المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون، مضروبا في (48) شهرا. ويصرف هذا التعويض للمصاب دفعة واحدة. ويجوز للمؤسسة، بناء على طلب المصاب، ان تقرر صرف التعويض على اقساط شهرية لمدة لا تتجاوز اربع سنوات. واذا توفي المصاب قبل استلام كامل التعويض، صرف الباقي منه لخلفه المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 57 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 57 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 57 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
مادەی 57 ئەنجوومەنی نوێنەران دانیشتنێکی ساڵانەی دەبێت کە لە دوو خولی یاسادانان پێکدێت و هەر خولێک هەشت مانگ دەخایەنێت. پەیڕەوی ناوخۆ شێوازی بانگهێشتکردنیان دیاری دەکات. ئەو ماوەیەی کە بودجەی گشتی تێدا دەخرێتەڕوو، کۆتایی نایەت تا پەسەند نەکرێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة