المواد القانونية

مادده‌ی (57)

مادده‌ی (57): یه‌كه‌م: وه‌كیلی سه‌ندیكا له‌ كاتی ئامادنه‌‌بوونی نه‌قیب هه‌موو ده‌سه‌ڵاتێكی ئه‌وی هه‌یه‌. دووه‌م: نه‌قیب بۆی هه‌یه‌ هه‌ندێ له‌ ده‌سه‌ڵاته‌كانی خۆی بدات به‌ وه‌كیلی سه‌ندیكاكه‌ی.

المادة 57

المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 57

المادة 57 – 1 – الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2 – يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها، وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية الام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. 3 – اذا اختلفت الام مع من يريد اخراج الولد من بلد الحضانة او كان من شأن سفره الاضرار بالمحضون فللمحكمة ان تقرر بقاء المحضون لدى من هو اولى بمصلحته. 4 – الاب والجد لآب وان علا والام والجدة لام وان علت والاقارب هم الذين يلون الام في الحضانة على الترتيب الذي تقرره المحكمة مراعية في ذلك مصلحة المحضون. 5 – اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الاقارب فللمحكمة ان تودع المحضون لدى اي شخص امين او جهة رسمية او اهلية تتوفر فيها الشروط المطلوبة. 6 – تنتهي مدة الحضانة باتمام المحضون العاشرة من عمره، وللمحكمة تمديدها حتى اتمام الخامسة عشرة اذا تبين لها ان مصلحة المحضون تقتضي ذلك. 7 – اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من عمره يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه حتى اكمال الثامنة عشرة من عمره اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار. 8 – لا يسقط حق الحضانة عن الحاضن الا في الحالات الاتية: أ – اذا اختل شرط من الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة. ب – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ج – اذا كان المحضون قد اتم السابعة من عمره وكان الحاضن غير الاب او الام. 9 – اذا فقدت الام احد شروط الحضانة او توفيت انتقلت الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة المحضون خلاف ذلك وعندئذ تنتقل الى من تختاره المحكمة مراعية مصلحة المحضون.

المادة 57

المادة 57 لكل من الناقلين المتعاقبين ان يطلب فحص الشيء وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه مباشرة. فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على خلاف ذلك.

المادة 57

المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 57

المادة 57 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

مادده‌ی 57

المادة 57 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 57

المادة 57 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 57

المادة 57 أولا: يلتزم صاحب العمل بإخبار الشرطة وقسم التفتيش في الدائرة عن كل إصابة عمل خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ حدوثها ويكون الإخبار مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه . ثانياً: تتولى اللجنة التفتيشية في قسم تفتيش الضمان في الدائرة ، التحقيق في الأخبار المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة ، وتبين في التحقيق اسم المصاب وماهية الإصابة ووقت ومكان وتاريخ وقوعها والآلة أو الأداة التي وقعت بها وأسبابها وظروفها ، وللجنة تدوين أقوال المصاب إن سمحت حالته بذلك وأقوال الشهود أن وجدوا وأقوال صاحب العمل او من يمثله ، وتطلع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتنظم محضراً يثبت فيه ما اتخذ من إجراءات مع استنتاجاته عن مسؤولية الإصابة فيما إذا تقع على العامل أو صاحب العمل أو غيرهما ، ويرفع كل ذلك للدائرة . ثالثا: إذا وجدت الدائرة من نتيجة تقرير التفتيش إن الإصابة ناتجة عن تقصير أو خطأ من صاحب العمل أو الغير ، فترجع على المتسبب بالتعويض عن ما تحملته من أعباء مادية .

المادة 57

المادة 57 – 1 – يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقد دون سبب، او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او للاداب. 2 – ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا، ولو لم يذكر هذا السبب في العقد، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 3 – اما اذا ذكر في العقد سبب فيعتبر انه هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه.

المادة 57

المادة 57 – تنقضي حقوق الاستغلال المالي للمصنفات السينمائية واعمال التصوير الفوتوغرافي والاعمال الاذاعية والتلفزيونية بمضي خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ اتمام وضع المصنف في صورته النهائية، او من تاريخ نشره لاول مرة اذا كان قد نشر خلال هذه المدة. 2 – وفي جميع الاحوال تنتهي المدة بانتهاء السنة الميلادية التي وقع فيها تاريخ الانقضاء.

المادة 57

المادة 57 كل شخص يقوم وبدون عذرا او مبرر قانوني يثبت عليه عن دراية بنقل الى الخارج اي سك مرخص او مخول لسك العملة المعدنية in العراق. ا – ماكنة ، محرك ، عـدة ، اداة ، مادة ، او شيء يستخدم او يوظف فيما يتعلق بتصنيع المسكوكات. ب – جزء مفيد لاي شيء تـم ذكره in الفقرة الفرعية ( ا ) او ج – عملة معدنية ، سبيكة ، مادة ، خليط مواد يعتبر مذنبا وعرضة للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.

المادة 57

المادة 57 على مديريات رعاية القاصرين تبليغ الادعاء العام بما تصدره من موافقات او رفض لها وفق المواد (43) و(54) و(55) و(56) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها .

المادة 57

المادة 57 يتهم اي شخص يقوم دون اي مبرر او عذر قانوني بنقل اي من المعدات او السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة او منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق و تكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها : (أ) - اية ماكينه او محرك او اداة او جهاز او مادة او اي شي يستخدم او يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية . (ب) - قطعة غيار هامة لاي من الاشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ) (ج) - اي عمله معدنية او سبيكة او معدن او خليط من المعادن بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا

المادة 57

المادة 57 إرجاع الموجودات والتصرف فيها 1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة 31 أو المادة 55 من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي. 2- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة ، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النيّة. 3- وفقا للمادتين 46 و55 من هذه الاتفاقية والفقرتين 1 و2 من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب: (أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه في المادتين 17 و23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة 55 واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛ (ب) في حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة 55 من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛ (ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة. 4- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة. 5- يجوز للدول الأطراف أيضا، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.

المادة 57

المادة 57 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك او عشرة الاف دينار منه – ان كان الباقي مقسطا – لدى المحكمة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب القرار الصادر بالاستملاك درجة البتات، فللمستملك منه بعد انذار المستملك ومضي مدة لا تقل عن عشرة ايام على تاريخ تبلغه بالانذار اقامة الدعوى لدى المحكمة بطلب الغاء الاستملاك مع التعويض ان كان له مقتضى. (9) ثانيا – تنظر المحكمة في دعوى الالغاء على وجه الاستعجال ، ويسقط الحق بالتعويض ، اذا اقيمت بعد مرور سنة ، من تاريخ اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات .

المادة 57

المادة 57 أولاً: يستمر عناصر أبناء العراق (الصحوات) بعملهم في مسك الأرض :- 1 . تقتصر الأسماء على المسجلين في دائرة نزع الأسلحة ودمج المليشيات لغاية حل تلك الدائرة. 2 . يتم تحويل عناصر الصحوات المتبقين الذين لم يتم نقل خدماتهم إلى اي جهة الى وزارة الدفاع بصفة عقد براتب لا يزيد للعنصر الواحد على مائتين وخمسين الف دينار على ان لايتضمن أي زيادة في المبلغ المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية. ثانياً: على مجلس الوزراء العمل على تثبيت عقود بشائر الخير في محافظتي ديالى و نينوى وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك عند تحقق الوفرة المالية.

المادة 57

المادة 57 موازنة مجلس النواب أولا ً: يخصص مبلغ مقداره (289,319,272,000) دينار (مائتان وتسعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالاتي : أ‌. مبلغ قدره (2,000,000,000) دينار (ملياري دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية. ب‌. مبلغ قدره (287,319,272,000) دينار (مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية . ت البيان المبالغ رقما المبالغ كتابة 1 تعويضات الموظفين 229,250,000,000 مائتان وتسعة وعشرون مليار ومائتان وخمسون مليون دينار 2 المستلزمات الخدمية 19,742,000,000 تسعة عشر مليار وسبعمائة واثنان واربعون مليون دينار 3 المستلزمات السلعية 4,775,000,000 اربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 4 الصيانة 5,192,000,000 خمسة مليارات ومائة واثنان وتسعون مليون دينار 5 النفقات الراسمالية 3,400,000,000 ثلاثة مليارات واربعمائة مليون دينار 6 منح واعانات ونفقات اخرى 24,300,000,000 اربعة وعشرون ملياروثلاثمائة مليون دينار 7 الالتزامات والمساهمات الخارجية 660,272,000 ستمائة وستون مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار المجموع 287,319,272,000 مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ثانيا ً: تخفض رواتب هيئة رئاسة مجلس النواب بنسبة 50% من مخصصات الراتب وتخفض رواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة 45% من مخصصات الراتب ، وتخفض رواتب الدرجات الخاصة بنسبة 40% من مخصصات الراتب انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المرقم 282 لسنة 2015 ثالثا ً: يخصص مبلغ بدل الايجار لسكن اعضاء مجلس النواب المستحقين من تخصيصات موازنة مجلس النواب التشغيلية ويصرف مباشرة لعضو مجلس النواب وفقا لتعليمات يصدرها رئيس مجلس النواب على ان لا يتجاوز المبلغ المقرر من مجلس الوزراء شهريا . ويخصص مبلغ بدل ايجار للامين العام لمجلس النواب ونائبيه على ان لا يتجاوز مليونا دينار شهريا . رابعاً : ينقل المنسبين في مجلس النواب من دوائرهم ممن اكملوا سنتان تنسيب وعددهم (16) ستة عشر منسبا ولا تتحمل وزارة المالية أي تبعات مالية لفرق الراتب على ان تنقل الدرجة دون التخصيص . خامساً : على وزارة المالية اعتماد الملاك الوظيفي لمجلس النواب والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ووفق الجدول ادناه : ت الدرجات الوظيفية العدد 1 درجة عليا أ 13 2 درجة عليا ب 11 3 درجة 1 31 4 درجة 2 74 5 درجة 3 75 6 درجة 4 294 7 درجة 5 465 8 درجة 6 463 9 درجة 7 310 10 درجة 8 150 11 درجة 9 80 12 درجة 10 27 المجموع 1993 سادسا ً: لهيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اصدار التعليمات لتنفيذ احكام هذه المادة.

المادة 57

المادة 57 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصريف فضلات النفط الخام ومشتقاته والغاز ومستحلب النفط والماء المالح والمواد الكيمياوية الداخلة في الصناعة النفطية بالطرق التي تؤمن المحافظة على البيئة.

المادة 57 مكرره

المادة 57 مكرره تخصص الاموال المشار اليها في تخصيصات الطوارئ في مؤسسة الشهداء لغرض اكمال المجمعات السكنية المخصصة لذوي الشهداء التي لم تكتمل او شراء شقق سكنية في مجمع بسماية السكني يتم تحديد اعدادها من قبل رئيس مجلس الوزراء.(1)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة