المواد القانونية
المادة 57 – يعتبر التعبير عن الارادة قد وصل الى علم من وجه اليه بمجرد وصوله اليه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 57 – الساقط لا يعود، كما ان المعدوم لا يعود.
المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 57: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 57 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 57 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 57 – يستحق خلف العامل المضمون المتوفى، راتبا تقاعديا، في الحالتين الاتيتين: اولا – اذا توفي العامل المضمون اثناء الخدمة، وكانت له مدة خدمة مضمونة لا تقل عن (15) سنة. ثانيا – اذا توفي صاحب راتب تقاعدي (شيخوخة او عجز).
المادة 57 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 57 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 57 – لا يجوز للمحامي ان يستعمل في مرافعاته ومذكراته عبارات تتضمن مساسا بكرامة الخصم او وكيله او تخرج عن حد الدفاع الذي تقتضيه ضرورة الدعوى.
المادة 57 – 1 – تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فان الجنين يتمتع بالحقوق التي يقررها القانون بشرط تمام ولادته حيا.
المادة 57 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من اساء استعمال نفوذ وظيفته في غير الحالات المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 ) من هذا القانون .
المادة 57 1 – كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي او كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة او بهما اذا كانت جنحة. 2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المادة 57 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 57 - غير متوفرة في هذا التشريع. (ملاحظة: تمت الإشارة إليها في متن المادة 1 كمرجع قانوني وليست مادة ضمن هذا القانون).
المادة 57 نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقود يتهم اي شخص يقوم دون اي مبرر او عذر قانوني بنقل اي من المعدات او السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة او منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق و تكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها : (أ) - اية ماكينه او محرك او اداة او جهاز او مادة او اي شي يستخدم او يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية . (ب) - قطعة غيار هامة لاي من الاشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ) (ج) - اي عمله معدنية او سبيكة او معدن او خليط من المعادن بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا
المادة 57 – 1 – يجوز البيع بطريق التولية او الاشراك او الوضيعة او المرابحة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضيعة بيع بانقص من الثمن الاول، والمرابحة بيع بازيد منه. 3 – ويجب في هذه البيوع بيان الثمن الاول، وكل تدليس يأتيه البائع في بيان هذا الثمن يخول المشتري الحق في طلب ابطال العقد. 4 – ويعتبر الثمن الاول هو الثمن الصافي بعد استنزال جميع الخصومات المالية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة