المواد القانونية

المادة 56

المادة 56 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 56

المادة 56 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة 56

المادة 56 – من احدث ضررا وهو في حالة ضرورة وقاية لنفسه او لغيره من خطر جسيم محدق لم يكن هو سببا في حدوثه، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 56

المادة 56 – قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل.

المادة 56

المادة 56 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 56

المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 56

المادة 56 – يجوز ان يتم التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا كما يتم باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.

المادة 56

المادة 56 – لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 56

المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 56

المادة 56 تلتزم وزارة المالية بدفع مستحقات التعويضات استناداً الى قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 وتشكل لجنة او اكثر في كل محافظة لتعويض الشهداء والجرحى ترتبط إداريا بمؤسسة الشهداء استثناءاً من قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة، وتشكل لجنة او أكثر في كل محافظة للنظر بتعويضات الممتلكات الخاصة وترتبط إداريا باللجنة المركزية استثناءا من قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة. ثانياً: لوزارة المالية والوزارات الأخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء والسجناء والمفقودين للشرائح كافة بين دوائر ووزارات الدولة وفق البند رابعاً من المادة - 17 - من قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2) لسنة 2016 والبند ثانياً من المادة - 12 - من قانون رقم ( 57 ) لسنة 2015 عند تحقق الوفرة المالية. ثالثاً: احتساب من استشهد من حشد وزارة الدفاع شهيداً بكامل حقوق الشهداء وفق القوانين النافذة. رابعاً: تخصيص مبلغ ( 100 ) مليار دينار (مائة مليار دينار) الى مؤسسة الشهداء لدفع بدل سكن عوائل شهداء الحشد الشعبي المستشهدين بعد الشهر السادس 2014 عند تحقق الوفرة المالية. خامساً: إضافة حشد وزارة الدفاع من ضمن وزارة الدفاع تثميناً لتضحياتهم وماقدموه من شهداء عند تحقق الوفرة المالية. سادساً: يفتح التقديم للطلبات الجديدة من قانون رقم ( 5) لسنة 2009 لعام 2019 فقط عند تحقق الوفرة المالية.

المادة 56

المادة 56 تخول الوزارات والجهات كافة باحتساب فترة خدمة للاجراء اليوميين والمحاضرين بأجر العاملين فيها والتي لا تقل عن (4) اربعة سنوات بدون انقطاع لاغراض التقاعد للمثبتين على الملاك الدائم على ان تستوفى كامل التوقيفات التقاعدية منه بالتقسيط شريطة ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية باثر رجعي .

المادة 57

المادة 57 أولاً: يستمر عناصر أبناء العراق (الصحوات) بعملهم في مسك الأرض :- 1 . تقتصر الأسماء على المسجلين في دائرة نزع الأسلحة ودمج المليشيات لغاية حل تلك الدائرة. 2 . يتم تحويل عناصر الصحوات المتبقين الذين لم يتم نقل خدماتهم إلى اي جهة الى وزارة الدفاع بصفة عقد براتب لا يزيد للعنصر الواحد على مائتين وخمسين الف دينار على ان لايتضمن أي زيادة في المبلغ المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية. ثانياً: على مجلس الوزراء العمل على تثبيت عقود بشائر الخير في محافظتي ديالى و نينوى وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك عند تحقق الوفرة المالية.

المادة 57

المادة 57 موازنة مجلس النواب أولا ً: يخصص مبلغ مقداره (289,319,272,000) دينار (مائتان وتسعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالاتي : أ‌. مبلغ قدره (2,000,000,000) دينار (ملياري دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية. ب‌. مبلغ قدره (287,319,272,000) دينار (مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية . ت البيان المبالغ رقما المبالغ كتابة 1 تعويضات الموظفين 229,250,000,000 مائتان وتسعة وعشرون مليار ومائتان وخمسون مليون دينار 2 المستلزمات الخدمية 19,742,000,000 تسعة عشر مليار وسبعمائة واثنان واربعون مليون دينار 3 المستلزمات السلعية 4,775,000,000 اربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 4 الصيانة 5,192,000,000 خمسة مليارات ومائة واثنان وتسعون مليون دينار 5 النفقات الراسمالية 3,400,000,000 ثلاثة مليارات واربعمائة مليون دينار 6 منح واعانات ونفقات اخرى 24,300,000,000 اربعة وعشرون ملياروثلاثمائة مليون دينار 7 الالتزامات والمساهمات الخارجية 660,272,000 ستمائة وستون مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار المجموع 287,319,272,000 مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ثانيا ً: تخفض رواتب هيئة رئاسة مجلس النواب بنسبة 50% من مخصصات الراتب وتخفض رواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة 45% من مخصصات الراتب ، وتخفض رواتب الدرجات الخاصة بنسبة 40% من مخصصات الراتب انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المرقم 282 لسنة 2015 ثالثا ً: يخصص مبلغ بدل الايجار لسكن اعضاء مجلس النواب المستحقين من تخصيصات موازنة مجلس النواب التشغيلية ويصرف مباشرة لعضو مجلس النواب وفقا لتعليمات يصدرها رئيس مجلس النواب على ان لا يتجاوز المبلغ المقرر من مجلس الوزراء شهريا . ويخصص مبلغ بدل ايجار للامين العام لمجلس النواب ونائبيه على ان لا يتجاوز مليونا دينار شهريا . رابعاً : ينقل المنسبين في مجلس النواب من دوائرهم ممن اكملوا سنتان تنسيب وعددهم (16) ستة عشر منسبا ولا تتحمل وزارة المالية أي تبعات مالية لفرق الراتب على ان تنقل الدرجة دون التخصيص . خامساً : على وزارة المالية اعتماد الملاك الوظيفي لمجلس النواب والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ووفق الجدول ادناه : ت الدرجات الوظيفية العدد 1 درجة عليا أ 13 2 درجة عليا ب 11 3 درجة 1 31 4 درجة 2 74 5 درجة 3 75 6 درجة 4 294 7 درجة 5 465 8 درجة 6 463 9 درجة 7 310 10 درجة 8 150 11 درجة 9 80 12 درجة 10 27 المجموع 1993 سادسا ً: لهيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اصدار التعليمات لتنفيذ احكام هذه المادة.

المادة 57 مكرره

المادة 57 مكرره تخصص الاموال المشار اليها في تخصيصات الطوارئ في مؤسسة الشهداء لغرض اكمال المجمعات السكنية المخصصة لذوي الشهداء التي لم تكتمل او شراء شقق سكنية في مجمع بسماية السكني يتم تحديد اعدادها من قبل رئيس مجلس الوزراء.(1)

المادة 57

المادة 57 للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.

المادة 57

المادة 57 للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.

المادة 57

المادة 57 تؤول اموال الحزب عند حله الى جهة في العراق و يحددها قرار الحل .

المادة 57

المادة 57 – لمجلس النواب دور انعقاد سنوي بفصلين تشريعيين أمد كل منهما أربعة أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.

المادة 57

المادة 57 1 – للدولة حق الرقابة على المؤسسات. 2 – وتعين بارادة ملكية الجهة التي يناط بها امر هذه الرقابة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة