المواد القانونية

المادة 56

المادة 56 1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها. 2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية. 3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة.

المادة 56

المادة 56 تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم /67/ لسنة 1952 نافذة المفعول الى حين صدور انظمة تحل محلها ما لم تتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 56

المادة 56: یه‌كه‌م: سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ریی بۆی هه‌یه‌ دادوه‌ر له‌و هه‌ڵه‌ یاسایی و كارگێڕییانه‌ی ئاگادار بكاته‌وه‌ كه‌ له‌ ئه‌نجامی پشكنینی كاره‌كه‌ی ده‌رده‌كه‌ون. هه‌روه‌ها هه‌ر شتێك كه‌ رووده‌دات، پێچه‌وانه‌ی ئه‌رك و پێداویستی فرمانه‌كه‌ی بێت. دووه‌م: بۆ سه‌رۆكی دادگای پێداچوونه‌وه‌و سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ هه‌یه‌ دادوه‌ر له‌و هه‌ڵه‌ یاساییانه‌ی ئاگادار بكه‌نه‌وه‌ كه‌ له‌كاتی وردبینی كردنی پێداچوونه‌وه‌كاندا ده‌رده‌كه‌ون. سێیه‌م: سه‌رۆكی دادگای پێداچوونه‌وه‌ بۆی هه‌یه‌ دادوه‌ر له‌ ناوچه‌كه‌ی له‌و سه‌رپێچیانه‌ی ئاگادار بكاته‌وه‌ كه‌ له‌ ئه‌ركه‌كانی فرمانه‌كه‌ی روو ده‌ده‌ن. چواره‌م: ئاگادار كردنه‌وه‌ به‌ نووسراوێك ده‌بێ كه‌ ئاراسته‌ی دادوه‌ر ده‌كرێ ودانه‌یه‌كیش له‌و نووسراوه‌ به‌ ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ریی راده‌گه‌یه‌نرێ و دانه‌یه‌كی دیكه‌یشی له‌ دۆسیه‌ی كه‌سیه‌تی ده‌پارێزرێ.

مادده‌ی 56

المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 56

المادة 56 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – افشى معلومات او وثائق او اسرار وصلت الى علمه بسبب الوظيفة او بمناسبتها وكان ذلك مما لا يجوز افشاؤه بطبيعته او بمقتضى الاوامر والتعليمات. ثانيا – نشر او ادلى بتصريح او معلومات الى وسائل الاعلام او في المحافل العامة او الخاصة عن شؤون قوى الامن الداخلي دون الحصول على موافقة رسمية. ثالثا – احتفظ لنفسه باصل او نسخة من الوثائق او السجلات او المراسلات او المخططات او الصور الفوتوغرافية او الافلام او الاقراص المدمجة او اي وسيلة اخرى من وسائل خزن المعلومات التي تخص قوى الامن الداخلي دون مقتضى وظيفي.

المادة 56

المادة 56 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 56

المادة 56 – 1 – من اتلف مال غيره او افسده، ضمن ما اتلفه او افسده، سواء كان الاتلف عمدا او خطأ. 2 – واذا كان الاتلاف جزئيا، ضمن المتلف قيمة النقصان. 3 – واذا كان المال المتلف مما له مثل، وجب ضمان مثله، فان تعذر المثل وجبت قيمته يوم التلف. 4 – واذا كان المال المتلف مما ليس له مثل، وجبت قيمته يوم التلف.

المادة 56

المادة 56 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 56

المادة 56 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 56

المادة 56 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت.

المادة 56

المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 56

المادة 56 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة، كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد المتعاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب، والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

المادة 56

المادة 56 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.

المادة 56

المادة 56 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 56

المادة 56 – تسري على الخبراء الاحكام الخاصة بالشهود فيما يتعلق بالامتناع عن الحضور او اداء اليمين او العقوبات المقررة في هذا القانون .

المادة 56

المادة 56 – (لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المرفق)

المادة 56

المادة 56 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 56

المادة 56 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 56

المادة 56 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 56.

المادة 56

المادة 56 - غير موجودة في النص المقدم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة