المواد القانونية

المادة 56

المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 56

المادة 56 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 56

المادة 56 – من احدث ضررا وهو في حالة ضرورة وقاية لنفسه او لغيره من خطر جسيم محدق لم يكن هو سببا في حدوثه، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.

المادة 56

المادة 56 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة، كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد المتعاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب، والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

المادة 56

المادة 56 – 1 – كل عقد لم يذكر فيه سبب يعتبر ان له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه.

المادة 56

المادة 56 – (لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المرفق)

المادة 56

المادة 56 ينظر قاضي محكمة الاحداث في الجنح وقضايا المشردين ومنحرفي السلوك والقضايا الاخرى التي نص عليها هذا القانون.

المادة 56

المادة 56 مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة تطبق الاحاكم الواردة في هذا الفصل

المادة 56

المادة 56 يجوز الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشان حل الحزب السياسي او ايقاف نشاطه خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الحزي السياسي بالقرار او اعتباره مبلغا و يعد البت فيالطعن من الامور المستعجلة .

المادة 56

المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 56

المادة 56 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 56

المادة 56 – 1 – يكون المتبوع مسؤولا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع، متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعالية في رقابته وفي توجيهه.

المادة 56

المادة 56 يجوز الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشان حل الحزب السياسي او ايقاف نشاطه خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الحزي السياسي بالقرار او اعتباره مبلغا و يعد البت فيالطعن من الامور المستعجلة .

المادة 56

المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 56

المادة 56 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 56

المادة 56 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة