المواد القانونية

المادة 56

المادة 56 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 56

المادة 56 يسقط حق المصاب في التعويض والراتب التقاعدي في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا: إذا كانت الإصابة نتيجة فعل عمدي أو إهمال جسيم من المصاب أو تناول الخمر أو تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ثانيا: إذا خالف المصاب التعليمات المقررة في شأن علاجه من الإصابة او في شأن الوقاية والأمن الصناعي المعلن عنها والواجب إتباعها وكان لهذه المخالفة اثر بين في وقوع الإصابة .

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 56

المادة 56 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 56

المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 56

المادة 56 – لا يوجد نص للمادة 56 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 56

المادة 56 تلتزم وزارة المالية بدفع مستحقات التعويضات استناداً الى قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 وتشكل لجنة او اكثر في كل محافظة لتعويض الشهداء والجرحى ترتبط إداريا بمؤسسة الشهداء استثناءاً من قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة، وتشكل لجنة او أكثر في كل محافظة للنظر بتعويضات الممتلكات الخاصة وترتبط إداريا باللجنة المركزية استثناءا من قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة. ثانياً: لوزارة المالية والوزارات الأخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء والسجناء والمفقودين للشرائح كافة بين دوائر ووزارات الدولة وفق البند رابعاً من المادة - 17 - من قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2) لسنة 2016 والبند ثانياً من المادة - 12 - من قانون رقم ( 57 ) لسنة 2015 عند تحقق الوفرة المالية. ثالثاً: احتساب من استشهد من حشد وزارة الدفاع شهيداً بكامل حقوق الشهداء وفق القوانين النافذة. رابعاً: تخصيص مبلغ ( 100 ) مليار دينار (مائة مليار دينار) الى مؤسسة الشهداء لدفع بدل سكن عوائل شهداء الحشد الشعبي المستشهدين بعد الشهر السادس 2014 عند تحقق الوفرة المالية. خامساً: إضافة حشد وزارة الدفاع من ضمن وزارة الدفاع تثميناً لتضحياتهم وماقدموه من شهداء عند تحقق الوفرة المالية. سادساً: يفتح التقديم للطلبات الجديدة من قانون رقم ( 5) لسنة 2009 لعام 2019 فقط عند تحقق الوفرة المالية.

المادة 56

المادة 56 يتهم كل شخص يقوم عمدا بالاتي : (أ) - صناعة او اصلاح (ب) - الشروع في صناعة او اصلاح او الاستمرار في ذلك (ج) - شراء او بيع (د) - حيازة او امتلاك اية ماكينة او محرك او الة او اداة او مادة او اي شي يكون الشخص على علم بانه قد استخدم في اعداد نقود مزيفة او نقود رمزية لها قيمتها او ادخلت عليه تغييرات بغية استخدامه في اعداد النقود المزيفة او النقود الرمزية المزيفة ذات القيمة , بارتكاب جريمة يعاقبه عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا

المادة 56

المادة 56 اذا اقتنعت المحكمة بوجود الدفتر او السند تحت يد الخصم المطالب بتقديمه ولم يقم بتقديمه في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة في المادة السابقة كان لخصمه الحق في اثبات مضمون الدفتر او السند باي طريق من طرق الاثبات، وجاز للمحكمة تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الاثبات مهما كانت نتيجة الفصل في الدعوى.

المادة 56

المادة 56 اولا – لا يجوز شراء عقار للقاصر من امواله الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين في احدى الحالات الاتية : - ا – اذا كان القاصر يملك حصصا مشاعة في عقار جرى بيعه عن طريق ازالة الشيوع وكان في شرائه منفعة له . ب – اذا اقتضت الحاجة لتامين مسكن له . جـ - اذا كان العقار موضوعا بالمزايدة لتحصيل دين للقاصر ولم يجر الضم عليه او لم يبلغ الضم المبلغ الكافي لايفاء الدين على ان لا يتجاوز بدل الشراء 80% (ثمانين من المئة) من قيمته . ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يوافق على شراء عقار للقاصر وتشييد ابنية له اذا تحق له في ذلك مصلحة ظاهرة .

المادة 56

المادة 56 توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته. (17)

المادة 56

المادة 56 اذا طلب الوزير تقديم معلومات تتعلق باختبارات سرية او اي بيانات متحصلة نتيجة للجهود الكبيرة للموافقة على تسويق منتجات حقلية صيدلانية او كيميائية تحتوي مواد كيميائية جديدة , فان الوزير يلتزم بما يلي: - ا – حماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري الغير سري من خلال منع اي شخص اخر , غير حاصل على موافقة مقدم الطلب , من الركون اليها في تسويق المنتجات الصيدلية لذلك الشخص الاخر الا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ حصول مقدم هذه المعلومات على الموافقة لتسويق هذه المنتجات . ب – حماية هذه البيانات من الكشف باستثناء ما يلي: - 1 – كون الكشف ضروريا لحماية الجمهور . 2 – على الوزير ان يجري الاحتياطات الضرورية لضمان الاستعمال التجاري الغير سري لهذه المعلومات .(32)

المادة 56

المادة 56 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت اموال المدين متعددة فيحجز منها ما يكفي لوفاء الدين والمصاريف .

المادة 56

المادة 56 1 ­ يمنح الضباط والبحارة العاملون على الوحدات العائمة لشركة النقل البحري وناقلات النفط العاملة في التجارة الساحلية وموانيء الخليج العربي مخصصات البحر والصنف بالمقادير التي يقررها المجلس، على ان لا تزيد على خمسين من المائة من مخصصات البحر والصنف التي تمنح لاقرانهم العاملين في اعالي البحار . 2 ­ يمنح الضباط والبحارة العاملون على الوحدات البحرية العائمة العائدة لمصلحة الموانيء العراقية ومصلحة المنتجات النفطية مخصصات البحر والصنف المبحوث عنها في المادتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين عندما يقومون باعمال خارج المياه الاقليمية العراقية مدة تزيد على سبعة ايام متصلة، وذلك للمدة التي يقضونها في هذه الاعمال، على ان لا تمنح مخصصات الايفاد لهم لهذه الفترة . 3 ­ يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا العاملون في الفاو على الجزر الاصطناعية والحفارات وسفن السحب وسفن المسح مخصصات تتراوح بين (70% و100%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (­/70) دينارا شهريا عوضا عن مخصصات البحر والصنف، وينطبق ذلك على الضباط والبحارة العاملين على ناقلات المنتجات النفطية . 4 ­ يمنح الادلاء البحريون العاملون في سلك الدلالة مخصصات تتراوح بين (70% و100%) من رواتبهم الاسمية عوضا عن مخصصات البحر والصنف، على ان لا تتجاوز (­/100) دينار شهريا . 5 ­ يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا الذين يعملون في الفاو على السفن والزوارق العاملة غير الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة، وكذلك السفن والزوارق العاملة في ام قصر والواصلية المخصصات المذكورة بنسب تتراوح بين (50% و70%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (­/45) دينارا شهريا . 6 ­ يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا الذين يعملون على السفن والزوارق العاملة ضمن حدود ميناء البصرة، باستثناء المناطق المذكورة اعلاه، وكذلك رئيس الشؤون البحرية ومعاونه وضباط السيطرة وضباط الارتباط المخصصات المذكورة بنسب تتراوح بين (40% و50%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (­/35) دينارا شهريا . 7 ­ ا ­ يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون في الفاو على الجزر الاصطناعية والحفارات وسفن السحب وسفن المسح مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (­/15) دينارا . ب ­ يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون في الفاو على السفن والزوارق غير المذكورة في البند (ا) من هذه الفقرة، وكذلك السفن والزوارق العاملة في ام قصر والواصلية مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (­/10) دنانير . جـ ­ يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون على السفن والزوارق ضمن حدود ميناء البصرة، باستثناء المناطق المذكورة في البندين (ا) و(ب) من هذه الفقرة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (­/8) دنانير . 8 ­ تمنح نسب المخصصات ضمن الحدود المبينة اعلاه حسب مناطق العمل وطبيعته بقرار من المجلس .

المادة 56 (أولاً)

المادة 56 اولا: يجب طرح الاسهم الجديدة في الشركة المساهمة للاكتتاب العام خلال 30 يوما من تاريخ اخطار الشركة بموافقة المسجل على زيادة راس المال. ويبقى الاكتتاب في اسهم الشركة مفتوحا لمدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ولا تزيد عن 60 يوما، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرك تسديد قيمة الاسهم الكاملة اثناء مدة الاكتتاب. تطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة، بما في ذلك احكام المادتين (44) و(47) من هذا القانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة راس مال الشركة.

المادة 56 (ثالثاً)

المادة 56 ثالثا: لكل مساهم حق الافضلية في شراء الاسهم بسعر الاكتتاب بعدد يتناسب مع عدد الاسهم التي يملكها، ويمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق امدها 15 خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين بشراء الاسهم. ويجب ان تذكر الدعوة تاريخ بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للاسهم. وفي حالة انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة وبقاء بعض الاسهم مطروحة للاكتتاب، يجوز لمجلس الادارة طرح الاسهم للبيع في سوق بغداد للاوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة.

المادة 56 (رابعاً)

المادة 56 رابعا: في حالة زيادة رأس مال احد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة ان تصدر اسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين، او اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالي: 1 – موافقة اغلبية اصحاب الاسهم المكتتب بها تكون اقساطها مدفوعة، او 2 – موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة، وانه كان منصفا لحاملي الاسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.

المادة 56

المادة 56 التعاون الخاص تسعى كل دولة طرف، دون اخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة