المواد القانونية
المادة 56 – يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع. 2 – ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي او على التأخر في تنفيذه، الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم. 3 – كما يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من المسؤولية عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يرتكبه اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
المادة 56 – يخضع الشخص المعنوي في احكامه للقوانين الخاصة به.
المادة 56 – لا يجوز ملاحقة عضو المجلس عما يبديه من اراء او مقترحات اثناء جلسات المجلس.
المادة 56 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة 56 – تسري على الخبراء الاحكام الخاصة بالشهود فيما يتعلق بالامتناع عن الحضور او اداء اليمين او العقوبات المقررة في هذا القانون .
المادة 56 مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة تطبق الاحاكم الواردة في هذا الفصل
المادة 56 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 56 – اولا – يجوز حجز الرواتب والمخصصات والاجور، بما لا يتجاوز ربعها، لاستيفاء الديون المحكوم بها، ويقدم دين النفقة على غيره من الديون. ثانيا – اذا كان هناك اكثر من حاجز على الراتب او الاجر، فيوزع الربع المحجوز بينهم بنسبة ديونهم، بعد استيفاء دين النفقة كاملا. ثالثا – لا يجوز حجز المكافآت التقاعدية، الا لاستيفاء ديون الدولة او نفقة محكوم بها، وبما لا يتجاوز الربع.
المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 56 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 56 – 1 – يشكل في كل قسم مجلس يسمى (مجلس القسم) برئاسة مدير القسم وعضوية رؤساء الشعب فيه. 2 – يتولى المجلس المهام الاتية: أ – رسم السياسة العامة للقسم في ضوء توجيهات الدائرة. ب – متابعة تنفيذ البرامج الاصلاحية والتربوية. ج – النظر في المشاكل التي تواجه سير العمل في القسم واقتراح الحلول لها. د – اية مهام اخرى يكلفه بها المدير العام.
المادة 56 – لا يحول دون معاقبة الشريك عدم معاقبة الفاعل لسبب من الاسباب المعفية من العقاب او لعدم مسؤوليته او لعدم وجود قصد جرمي لديه او لغير ذلك من الاحوال الخاصة بالفاعل.
المادة 56: یهكهم: سهرۆكی ئهنجومهنی دادوهریی بۆی ههیه دادوهر لهو ههڵه یاسایی و كارگێڕییانهی ئاگادار بكاتهوه كه له ئهنجامی پشكنینی كارهكهی دهردهكهون. ههروهها ههر شتێك كه روودهدات، پێچهوانهی ئهرك و پێداویستی فرمانهكهی بێت. دووهم: بۆ سهرۆكی دادگای پێداچوونهوهو سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوه ههیه دادوهر لهو ههڵه یاساییانهی ئاگادار بكهنهوه كه لهكاتی وردبینی كردنی پێداچوونهوهكاندا دهردهكهون. سێیهم: سهرۆكی دادگای پێداچوونهوه بۆی ههیه دادوهر له ناوچهكهی لهو سهرپێچیانهی ئاگادار بكاتهوه كه له ئهركهكانی فرمانهكهی روو دهدهن. چوارهم: ئاگادار كردنهوه به نووسراوێك دهبێ كه ئاراستهی دادوهر دهكرێ ودانهیهكیش لهو نووسراوه به ئهنجومهنی دادوهریی رادهگهیهنرێ و دانهیهكی دیكهیشی له دۆسیهی كهسیهتی دهپارێزرێ.
المادة 56 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 56 1 يمنح الضباط والبحارة العاملون على الوحدات العائمة لشركة النقل البحري وناقلات النفط العاملة في التجارة الساحلية وموانيء الخليج العربي مخصصات البحر والصنف بالمقادير التي يقررها المجلس، على ان لا تزيد على خمسين من المائة من مخصصات البحر والصنف التي تمنح لاقرانهم العاملين في اعالي البحار . 2 يمنح الضباط والبحارة العاملون على الوحدات البحرية العائمة العائدة لمصلحة الموانيء العراقية ومصلحة المنتجات النفطية مخصصات البحر والصنف المبحوث عنها في المادتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين عندما يقومون باعمال خارج المياه الاقليمية العراقية مدة تزيد على سبعة ايام متصلة، وذلك للمدة التي يقضونها في هذه الاعمال، على ان لا تمنح مخصصات الايفاد لهم لهذه الفترة . 3 يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا العاملون في الفاو على الجزر الاصطناعية والحفارات وسفن السحب وسفن المسح مخصصات تتراوح بين (70% و100%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (/70) دينارا شهريا عوضا عن مخصصات البحر والصنف، وينطبق ذلك على الضباط والبحارة العاملين على ناقلات المنتجات النفطية . 4 يمنح الادلاء البحريون العاملون في سلك الدلالة مخصصات تتراوح بين (70% و100%) من رواتبهم الاسمية عوضا عن مخصصات البحر والصنف، على ان لا تتجاوز (/100) دينار شهريا . 5 يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا الذين يعملون في الفاو على السفن والزوارق العاملة غير الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة، وكذلك السفن والزوارق العاملة في ام قصر والواصلية المخصصات المذكورة بنسب تتراوح بين (50% و70%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (/45) دينارا شهريا . 6 يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا الذين يعملون على السفن والزوارق العاملة ضمن حدود ميناء البصرة، باستثناء المناطق المذكورة اعلاه، وكذلك رئيس الشؤون البحرية ومعاونه وضباط السيطرة وضباط الارتباط المخصصات المذكورة بنسب تتراوح بين (40% و50%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (/35) دينارا شهريا . 7 ا يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون في الفاو على الجزر الاصطناعية والحفارات وسفن السحب وسفن المسح مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (/15) دينارا . ب يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون في الفاو على السفن والزوارق غير المذكورة في البند (ا) من هذه الفقرة، وكذلك السفن والزوارق العاملة في ام قصر والواصلية مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (/10) دنانير . جـ يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون على السفن والزوارق ضمن حدود ميناء البصرة، باستثناء المناطق المذكورة في البندين (ا) و(ب) من هذه الفقرة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (/8) دنانير . 8 تمنح نسب المخصصات ضمن الحدود المبينة اعلاه حسب مناطق العمل وطبيعته بقرار من المجلس .
المادة 56 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 56 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي المكان والزمان المعينين في العقد، فإذا لم يعين الزمان والمكان وجب دفع الثمن وقت تسليم المبيع وفي مكانه.
المادة 56 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي المكان والزمان المعينين في العقد، فإذا لم يعين الزمان والمكان وجب دفع الثمن وقت تسليم المبيع وفي مكانه.
المادة 56 – تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف. 2 – وتحسب المدة بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من المؤلفين. 3 – واذا كان المؤلف شخصا معنويا، فتحسب المدة من تاريخ نشر المصنف لاول مرة. 4 – واذا كان المصنف قد نشر باسم مستعار او بدون اسم المؤلف، فتحسب المدة من تاريخ نشره لاول مرة، الا اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال هذه المدة فتبدأ المدة من تاريخ وفاته. 5 – وبالنسبة للمصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة المؤلف، فتحسب المدة من تاريخ وفاته. 6 – وفي جميع الاحوال تنتهي المدة بانتهاء السنة الميلادية التي وقع فيها تاريخ الانقضاء.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة