المواد القانونية
المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 56 – 1 – يكون المتبوع مسؤولا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع، متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعالية في رقابته وفي توجيهه.
المادة 56 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 56 – 1 – من اتلف مال غيره او افسده، ضمن ما اتلفه او افسده، سواء كان الاتلف عمدا او خطأ. 2 – واذا كان الاتلاف جزئيا، ضمن المتلف قيمة النقصان. 3 – واذا كان المال المتلف مما له مثل، وجب ضمان مثله، فان تعذر المثل وجبت قيمته يوم التلف. 4 – واذا كان المال المتلف مما ليس له مثل، وجبت قيمته يوم التلف.
المادة 56 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 56 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 56 – اولا – للمحكمة ان تقرر الانتقال لاجراء الكشف على مكان الجريمة او اي مكان اخر يتعلق بالدعوى او تنيب احد اعضائها او قاضي التحقيق للقيام بذلك. ثانيا – يحرر محضر بالكشف يوقعه من قام به والكاتب والاشخاص الذين حضروا الكشف ويتلى في جلسة المحاكمة ويعتبر جزءا من ادلة الدعوى.
المادة 56: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
ماددهی (56): نهقیبی سهندیكای پارێزهران لهبهردهم دهسهڵاتی دادوهری و دهستهی دیكهدا نوێنهرایهتی سهندیكا دهكات و ئهم دهسهڵاتانهی ههیه: یهكهم: سهرۆكایهتی ئهنجوومهنی سهندیكا دهكات. دووهم: ئهو بڕیار و راسپاردانهی كه دهستهی گشتی و ئهنجوومهنی سهندیكا بڕیاریان لهسهر داوه جێبهجێ یان دهكات. سییهم: بهستنی ئهو گرێبهندانه (العقود)ی كه ئهنجوومهنی سهندیكا رهزامهندی لهسهر داوه. چوارهم: به ناوی سهندیكاوه لهبهردهمی دادگاكاندا دادوهری دهكات و بۆشی ههیه ئهندامێكی دیكهی ئهنجومهنی سهندیكا یا پارێزهرێكی دیكه لهجیاتی خۆی بۆ ئهو ئهركه دابنێت.
المادة 56 – لا يجوز ملاحقة عضو المجلس عما يبديه من اراء او مقترحات اثناء جلسات المجلس.
المادة 56 – يخضع الشخص المعنوي في احكامه للقوانين الخاصة به.
المادة 56 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 56 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 56 - لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المقدم.
المادة 56 – لعضو الادعاء العام في سبيل ممارسة مهامه في مراقبة التحقيق القيام بما يلي: اولا – الاطلاع على الاوراق التحقيقية والقرارات الصادرة فيها. ثانيا – طلب استكمال التحقيق في اي جريمة او اتخاذ اي اجراء يراه ضروريا لكشف الحقيقة. ثالثا – طلب تمديد توقيف المتهم او اطلاق سراحه بضمان او بدونه وفقا للقانون. رابعا – الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق في الاحوال التي يجيزها القانون.
المادة 56 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 56 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة. (تمت الإشارة إليها في الديباجة فقط).
المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 56 – لا يجوز ملاحقة عضو المجلس عما يبديه من اراء او مقترحات اثناء جلسات المجلس.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة