المواد القانونية
المادة 56 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 56 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 56 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 56 (1) بعد تشكيل اللجنة أو المحكمة وبدء الإجراءات يبقى تكوينها نفسه. عند موت احد القائمين بالتسوية أو المحكمين أو عند عجزه أو تقاعده , يتم إملاء الشاغر الناتج عن ذلك حسب مبادئ القسم 2 من الفصل الثالث أو القسم 2 من الفصل الرابع. (2) يستمر أي عضو في اللجنة أو المحكمة في العمل في ذلك المجال على الرغم من إيقاف اعتباره عضواً في الهيئة. (3) إذا قدم احد القائمين على التسوية أو المحكمين استقالته دون موافقة اللجنة أو المحكمة التي كان عضواً فيها , يقوم الرئيس بتعيين شخص من الهيئة المناسبة لإملاء الشاغر الناتج.
المادة 56 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على person متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .
المادة 56 اولا : يمنح خلف الشهيد مكافأة استشهاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه . ثانيا: يمنح الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافأة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه . ثالثا: يمنح الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة من المكافأة المالية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي .
المادة 56 لوزارة التجارة صرف مفردات البطاقة التموينية على شكل مبالغ نقدية على المستفيدين منها من النازحين في المناطق الساخنة.
المادة 56 1 – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا اذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق. 2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المادة 56 يجوز الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشان حل الحزب السياسي او ايقاف نشاطه خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الحزي السياسي بالقرار او اعتباره مبلغا و يعد البت فيالطعن من الامور المستعجلة .
المادة 56 اولا - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احدى المخالفات التالية: 1- من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجب او امتنع او تاخر في تقديم بيانا او معلومات الى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها او طلب منه تقديمها وفق احكام هذا القانون مع مراعاة الفقرة 3 من هذه المادة.(23) 2 – من وجدت لديه او اطلع على معلومات او بيانات او اوراق او قوائم او تقارير او نسخ منها تختص بدخل شخص اخر او اعطاها او بلغها لغير من فوض باعطائها او تبليغها اليه او افشى مضمونها او بينها كلها او بعضها لمن لم يفوضه الوزير بيانها له. 3 – تفرض على مرتكب اية مخالفة لاحكام نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل غرامة بنسبة تتراوح بين 10% و25% من الدخل المقدر قبل تنزيل السماحات المقررة قانونا على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن 500 دينار. 4 – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ( 10 %) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على ( 500,000) خمسمئة الف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريب الدخل لغاية 31/5 من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع .(23) ثانيا – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا قدره عشرة الاف دينار على كل فرع لشركة اجنبية عاملة في العراق تاخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة ما لم يثبت الفرع ان التاخير كان لعذر مشروع يؤيده الديوان. (24)
المادة 56 أولا – يتم زيادة سعر البرميل الواحد للنفط الخام المجهز للمصافي الحكومية التابعة لوزارة النفط بمبلغ ( 7000 ) دينار ( سبعة ألاف دينار) علاوة عن السعر السابق وتسلم جميع المبالغ المتحققة من زيادة الأسعار إلى خزينة الدولة بالكامل . ثانيا – على مجلس الوزراء والجهات المعنية مراجعة جميع العقود النفطية ( الموقعة مع الشركات الأجنبية لاستكشاف واستخراج ونقل النفط والغاز ) في جميع أنحاء العراق وبما ينسجم مع مبادئ الدستور. ثالثا – الغيت . (1) رابعا – لشركات مصافي ( الوسط و الجنوب و الشمال ) استخدام احتياطي التوسعات المتراكم لديها لغرض أعمار وتأهيل مصافيها استثناء من المادة ( 11 / ثالثا ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل .
المادة 56 تضاف مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر إلى الخدمة العسكرية, لغرض استحقاق الراتب التقاعدي إذا كانت إحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية .
المادة 56 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا ابتداء من السنة المالية اللاحقة لصدوره .
المادة 56 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على شخص متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .
المادة 56 الغيت .(9)
المادة 56 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 56 - لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المقدم.
المادة 56 – لا يجوز ملاحقة عضو المجلس عما يبديه من اراء او مقترحات اثناء جلسات المجلس.
المادة 56 – من احدث ضررا وهو في حالة ضرورة وقاية لنفسه او لغيره من خطر جسيم محدق لم يكن هو سببا في حدوثه، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.
المادة 56 – (لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المرفق)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة